ستر رأس ووجه المحرم(*).

مسألة: إذا ستر رأسه بساتر تابع مثل: المحمل والشمسية والثوب على العود.

فعند الحنفية والشافعية: الجواز.

وعند المالكية والحنابلة: عدم الجواز.

[«المبسوط» (3/129)، و«مواهب الجليل» (3/144)، و«المجموع» (7/267)، و«الإنصاف» (3/461)].