لعل من التقرر أن الحوار قد يجب وجوباً كفائياً أو عينياً على بعض المسلمين في قضايا الدعوة والتعليم وغيرهما وضابط ذلك أن يترتب على تركه حصول باطل، وفيما عدا ذلك قد يندب وقد يجوز وقد يكره وقد يحرم، وضابط هذا أن يشتمل في نفسه على باطل لم تدع إليه ضرورة ولم ترجح مصلحته، أو يستراب ترتب