أنت هنا

2 جمادى الثانية 1428
المسلم ـ فلسطين

اصدر محمود عباس (رئيس السلطة الفلسطينية) ليل السبت مرسوما رئاسيًا علق فيه العمل بعدد من مواد القانون الاساسي الذي هو بمثابة الدستور الفلسطيني.
وقالت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية "قرر السيد الرئيس محمود عباس مساء اليوم تعليق العمل باحكام المواد 65 و66 و67 من القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وذلك استنادا لاحكام الباب السابع للقانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته."
وتتعلق المواد الثلاثة التي تم تعليق العمل بها بمسألة تكليف رئيس الوزراء واعطائه ثلاثة اسابيع لتشكيل الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة المجلس التشريعي بالاغلبية المطلقة وادائها بعد ذلك اليمين الدستورية امام السيد الرئيس؛ ما يؤدي إلى حرمان المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يتمتع بأغلبية من "حماس" من ممارسة حقهم في الاعتراض على حكومة الطوارىء الجديدة.
وصرح احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة أنه "لا يوجد أي نص سواء في الباب السابع أو في جميع مواد القانون الاساسي الفلسطيني يحتوي على ما يسمى "حكومة انفاذ حالة الطوارئ" وذلك تعقيباً على قرار رئيس السلطة بشأن تشكيل "حكومة انفاذ حالة طوارئ" استناداً للباب السابع من القانون.
وأكد ان "المادة (67) تؤكد على أن حصول أي حكومة جديدة على ثقة المجلس التشريعي هو شرط دستوري يجب أن يسبق تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستوري أمام الرئيس ومباشرة أعمالها".
ومن جانبه قال الدكتور باسم نعيم، وزير الشباب والرياضة الفلسطيني، إنه "لا يوجد في القانون شيء اسمه حكومة إنفاذ أعمال ولا حكومة طوارئ، ولا يمكن لرئيس السلطة أن يتجاوز المؤسسات الشرعية الفلسطينية أو الدستور والقانون الأساسي الفلسطيني".
وأضاف: "بالتالي نحن نعتبر أنفسنا حكومة شرعية وحكومة تسيير أعمال وإنفاذ برنامج حالة للطوارئ الحالية وأي إجراء غير هذا الإجراء يعتبر مخالف للقانون ويصطدم مع القانون الأساسي الفلسطيني".
واستطرد قائلا: "نحن نؤكد أن من حق الرئيس إقالة الحكومة وتكليف أي مواطن فلسطيني تنطبق عليه الشروط لتشكيل حكومة جديدة، ومن حقه أن يعلن حالة الطوارئ، لكن لهذه الإجراءات تداعيات قانونية، وحكومة الوحدة الوطنية الحالية تصبح حكومة وحدة تسيير أعمال حتى الانتهاء من الحكومة الثانية عبر المجلس التشريعي الفلسطيني الذي سيوضح تلك الحقوق".
ويتصاعد الجدل بين عباس وحركة حماس حول شرعية حق الرئيس الفلسطيني تشكيل حكومة طوارئ استنادا الى احكام القانون الاساسي. .