افتتاح صالونات حلاقة نسائية
اجاب عليها فضيلة الشيخ  د. خالد الماجد
التاريخ  18/10/1426
السؤال
أريد فتح صالون للحلاقة خاص بالنساء
أفتوني _جزاكم الله خيراً_ هل تبيحه الشريعة الإسلامية أم لا؟


الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: يجوز فتح صالون للحلاقة خاص بالنساء بالشروط الآتية: 1 – خلوّه من الاختلاط المحرم، ومن لازم ذلك أن تتولى الحلاقة امرأة، حيث لا يجوز للرجل أن يمس جسد امرأة أجنبية عنه؛ لقوله _صلى الله عليه وسلم_: "لأن يغرز في يد أحدكم مخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له". 2 – أن يكون الحلق وفق المشروع، فلا تحلق المرأة حلقة الرجل؛ لقوله _صلى الله عليه وسلم_: "لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال". 3 – عدم كشف العورات فيه بين النساء. والدليل على الجواز أنه الأصل في أفعال بني آدم، ولحاجة المرأة إلى من يجملها، ومما تجمله المرأة شعرها بقصه وتسريحه.


تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق