25 شوال 1433

السؤال

ما صحة الحديث القائل : " الولد وماله لأبيه " ؟ وإذا كان مهرًا لابنته فهل ينطبق هذا الحديث عليه كذلك ؟

أجاب عنها:
د. صالح بن فوزان الفوزان

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
فنعم الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أنت ومالك لأبيك ) [ رواه الإمام أحمد في " المسند " ( 2/204 ) ، ورواه أبو داود في " سننه " ( 3/287 ) ، ورواه ابن ماجه في " سننه " ( 2/769 ) ، كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ].
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه ) [ رواه الإمام أحمد في " مسنده " ( 6/31 ) ، ورواه النسائي في " سننه " ( 7/240، 241 ) ، ورواه ابن ماجه في " سننه " ( 2/723 ) ، ورواه الدارمي في " سننه " ( 2/321 ) بنحوه، ورواه أبو داود في " سننه " ( 3/287 ) ، كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها إلا أبا داود فهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم ].
فيجوز للوالد أن يمتلك ويأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، ومن ذلك أن يأخذ الأب من مهر ابنته، لأنه داخل في العموم، فللوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها أو تحتاج إليه، فإن تعلقت به حاجتها أو كان أخذه لشيء منه أو أخذه كله يضر بها فلا يجوز للأب حينئذ، والله تعالى أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.