ستر رأس ووجه المحرم(*).
مسألة: إذا ستر رأسه بساتر تابع مثل: المحمل والشمسية والثوب على العود.
فعند الحنفية والشافعية: الجواز.
وعند المالكية والحنابلة: عدم الجواز.
[«المبسوط» (3/129)، و«مواهب الجليل» (3/144)، و«المجموع» (7/267)، و«الإنصاف» (3/461)].