اعتاد الناس في بيعهم وشاع وانتشر بينهم قديمًا وحديثًا أن يذهب أحدهم إلى البائع فيأخذ منه كل يوم شيئًا فشيئًا من سلع كثوب، أو طعام، أو متاع، وقد لا يتفق المتعاقدان عند العقد على الثمن، أو لا يتلفظان ببيع، وتكون المحاسبة بالثمن ودفعه عند آخر الشهر، أو إلى آخر السنة، فيعطيه ما ترتب عليه دفعه واحدة.
قد نص الفقهاء على أن من يفعل ذلك من المسلمين يستحق التعزير بعقوبات منها: مصادرة ما يأخذه من الكافر من أجرة أو راتب. وأما إباحته ومشروعيته في آثاره، فكتوريد السيارات ووسائل الاتصال المشروعة، وبناء المصانع في ديار أهل الإسلام، و الأعمال
تبين مما سبق أن السياحة من الحاجات الملازمة للبشر، الملائمة للطبيعة التي فطر الله الناسَ عليها، فهي عارض أكيد لكثير من الناس إما لأداء عبادة كالحج والعمرة أو استشفاء أو استطلاع واستكشاف أو تجارة وتسوق أو ترفيه وتسلية أو تواصل أو تغيير للبيئة، وغير ذلك من الأغراض المشروعة المباحة.
فالقول بالمنع أولى وأحرى، وإن بدأك أحدٌ بالتهنئة فالأولى نُصحه وتعليمه لأن رد التهنئة فيه نوع إقرار له، وقياسها على التحية قياس مع الفارق!، لكن لما كانت المسألة اجتهادية فلا ينبغي أن يشتد النكير فيها، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد
حكى الإمام اللالكائي (ت 418هـ) مقالة السلف الصالح: أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال بخلقه فهو كافر، وأسندها إلى خمس مائة وخمسين إماماً، سوى الصحابة الأخيار - رضي الله عنهم - ثم قال: «ولو اشتغلتُ بنقل قول المحدِّثين لبلغتْ أسماؤهم...