قرار رقم: 32 (2/7)
بشأن
الذبح بأنواعه وصوره الحديثة
المحور الأول
1- "الذبح" في اللغة: الشق، وفي الشرع: قطع الحلقوم والمريء والودجين، أو أكثر هذه العروق، في الحيوان المقدور عليه، والجرح في أي موضع من جسده في الحيوان غير المقدور عليه.
2- للذبح قسمان: الذبح الاختياري و الذبح الاضطراري.
مسائل علمية
الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره، والرضى بما يرزقه الله من ولد، ذكراً كان أو أنثى، ويحمد الله تعالى على ذلك، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا.
أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول إلى أصحابه أو التصدق به إذا جهلهم ، وغير الغال مثله ممن كسب محرما
وفي صحة تصرف الفضولي والعقود التي يبرمها خلاف بين الفقهاء يمكن تلخيصه في القولين التاليين:
القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية وفي قول للشافعية ورواية عن الإمام احمد: أن بيع الفضولي(3) يصح، وأن تصرفات الفضولي تقع صحيحة