المبحـــث الثالث
الآثـــار الفقهية للمسألة
كان لقاعدة عموم نفي المساواة والخلاف فيها أثرٌ ظاهر في الفروع الفقهية، وإليك بعضاً من هذه المسائل:
المسألة الأولى
حكم قتل المسلم بالذميّ
أ- المذاهب في المسألة:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
لم تُوقت الشريعة في قيام الليل عدداً معيناً من الركعات لا باستحباب الاقتصار على عدد معين ، ولا بمنع الزيادة عليه ، ولو كان فيها تحديد لا يتغير بتغير الأحوال لجاء بيانه في الكتاب والسنة
التقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك امتثالاً لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة : 2 ، والتقيد بهذه الإجراءات من التعاون على البر والتقوى، كما أنه من الأخذ بالأسباب التي أمرنا الشرع الحنيف بامتثالها بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى.