فضيلة الشيخ:
أنكرت على أحد الوافدين عن قول ربنا ولك الحمد بصوت عال عند الرفع من الركوع فاحتج علي بحديث في البخاري أن الصحابي قالها بصوت عال ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جوازه. وقال: إنما مثله مثل التأمين فَلِم يخصص هذا دون هذا، آمل منكم توضيح هذا الأمر وهل قال به أحد من الأئمة السابقين أم لا؟