الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: ما دام أن قصد الامتلاك هو التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، بحيث تقدر قيمتها كل عام ويخرج من قيمتها ربع العشر ما يساوي 2.5% علماً أن الصغار والكبار سواء في هذا الحكم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.