25 شوال 1434

السؤال

فضيلة الشيخ:<BR>ما حكم بناء القباب في المباني سواءً في المساجد أو المنازل؟ وهل فيها محظور شرعي؟<BR>وجزاكم الله خيرا<BR>

أجاب عنها:
د.عمر بن عبد الله المقبل

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد:
فأما قباب المنازل، فباقية على الأصل، وهو الإباحة، ما لم يتعلق بها إسراف، فتحرم بسبب الإسراف لا بسبب كونها قبة.
أما قباب المساجد، فإن كانت موضوعة لمصلحة المسجد، كالإضاءة، والمساعدة على قوة الصوت، أو لكونها تساعد على تبريد المسجد، ونحو ذلك من المصالح فلا إشكال ـ عندي ـ في جوازها، بشرط ألا يقع في بنائها إسراف، أو مبالغة في تزويقها وزخرفتها، فإن الإسراف محرم، والزخرفة أقل أحوالها الكراهة.
أما إن كانت وضعت من أجل غرض غير شرعي، كأن تكون بنيت تمهيداً ليدفن تحتها أحدٌ ـ مثلاً ـ فلا شك في حرمتها؛ لأن ذلك من وسائل الشرك، كما هو معلوم، والواقع المشاهد ـ في كثير من بلاد المسلمين ـ أكبر برهان على ذلك، والله المستعان.
والذي ظهر لي أن سبب كراهة بعض العلماء لبناء القباب هو دخولها عندهم في باب الزخرفة والتزويق في بناء المساجد التي جاءت بعض الآثار في النهي عنها، ولا أعلم شيئاً يصح من ذلك في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . والذي يترجح عندي ما ذكرته آنفاً من الجواز بشرطه المذكور، وأن بناء المساجد يتماشى ـ من حيث الجملة ـ مع عمران بناء بيوت أهل الوقت، من غير إسراف ولا مبالغة، ومن غير تقصير وتفريط، وهذا ما عليه عمل الناس في بناء مساجدهم من قرون طويلة. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.