19 رجب 1431

السؤال

<BR>فضيلة الشيخ: <BR>كان لديَّ مبلغ من المال، وقد كنت أودعته عند أخي بغرض شراء أرض لبناء سكن لعائلتي، ولكن لم يتم الحصول على الأرض المناسبة إلاّ بعد ثلاث سنوات، فهل عليَّ زكاة في المبلغ الذي كان مودعاً لدى أخي؟ وكم مقدار الزكاة؟ وعلى كل سنة أم سنة واحدة تكفي؟ <BR>علماً بأني سمعت بأنه إذا كان المبلغ المودع بغرض الانتفاع الشخصي ولم يكن بغرض الاستثمار لا تجب فيه الزكاة؟<BR>

أجاب عنها:
د.عبد الحي يوسف

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالزكاة واجبة في المال الذي بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ويستوي في ذلك أن يكون مدَّخراً في بنك أو مرصوداً لزواج أو شراء مسكن أو غير ذلك، وعليه فإن الواجب عليك إخراج الزكاة الواجبة في ذلك المبلغ عن كل سنة من السنوات الثلاثة التي مضت، تخرج ربع العشر عن كل عام.
والله تعالى أعلم. و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.