10 شعبان 1428

السؤال

فضيلة الشيخ: <BR>سؤالي: في العام الماضي كان لدى شقيقتي خادمة من الجنسية السيرلانكية وهي ليست مسلمة وأثناء سفرنا في وقت متأخر من الليل من جدة إلي الطائف استصعبت أن أسلك طريق غير المسلمين، فعبرت بها من طريق المسلمين عبر الطريق الدائري أي من داخل مكة وأنا كنت أعلم حرمة ذلك من الناحية الشرعية وأيضا أثناء عودتي من الطائف عدت من نفس الطريق <BR>ومن ذلك اليوم وأنا متألم من أن أكون قد ارتكب كبيرة في حرمة هذا البلد الطاهر، <BR>واستغفرت الله، وأرجو أن توضحوا لي الحكم الشرعي أو الكفاره لما فعلت .<BR>

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: أولاً يجب على قريبتك هذه أن تبعث بهذه الخادمة غير المسلمة إلى بلدها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب". وثانياً: كان الواجب عليك ألا تدخلها بحوض الحرم؛ لأن الله _عزوجل قال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا" (التوبة: من الآية28)، والمقصود بالمسجد الحرام جميع الحرم، فأنت عليك أن تتوب إلى الله _عزوجل_ ولا تعود إلى ذلك، وعليك أن تكثر من الاستغفار. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين