وجوب الكفارة على تأخير القضاء
اجاب عليها فضيلة الشيخ  عبد العزيز الراجحي
التاريخ  2/9/1426
السؤال
امرأة عليها قضاء رمضانات سابقة أثناء صغرها لجهلها، وانتهت من قضاء تلك المدة وهي خمسون يوماً، فهل عليها كفارة عن كل يوم تأخير؟ وكم قدرها؟ وهل تخرج لمسكين واحد أو بعددها؟ وهل تخرج القيمة أم لا؟ وهل تستطيع دفعها للمؤسسات الخيرية؟


الجواب
نعم هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن عليها كفارة، وأفتى بذلك بعض الصحابة إذا كانت أخرت رمضان إلى رمضان آخر، ولا تخرج القيمة، تخرج طعاماً عن كل يوم مسكين كيلو ونصف من قوت البلد تمر أو أرز أو بر، وإذا أعطته للمؤسسات الخيرية ووكلتهم فهذا لا بأس، تعطيهم دراهم، وهم بدورهم يشترون بها طعاماً ويخرجونها.


تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق