الحمد لله، الذي يتجر بهذه الطريقة، وهي بيع السيارات بالتقسيط، أمواله تكون ديوناً؛ لأنه كلما قبض من أقساط اشترى بها سيارة أو سيارات ثم باعها، وهذا تجب عليه الزكاة في هذه الديون في رأس المال وفي الربح، وله في إخراج الزكاة طريقتان: الطريقة الأولى: أن يحدد له في السنة شهراً فيحصي الديون التي له في ذمم الناس فيزكيها. الطريقة الثانية: أن يزكي ما قبضه من الأقساط عن ما مضى من سنة أو سنتين أو أكثر، فيزكي كل قسط يقبضه عن المدة الماضية، والطريقة الأولى أوضح وأبرأ للذمة؛ لأنها أقرب إلى التحقق من زكاة هذه الديون، والله أعلم.