نحن بصدد إنشاء مركز خدمة لصيانة أجهزة الحاسب الآلي والطابعات، وعند مناقشتي للأخ صاحب المؤسسة اعترض على استقبال وإصلاح طابعات وأجهزة للبنوك إذا علمنا أنها لبنك ربوي واستشهد بالآية " وتعاونو على البر والتقوى و لا تعاونوا على الإثم والعدوان " . أما رأيي بأن المعاملة( عملية الإصلاح لأحد الأجهزة ) فبيننا وبين البنك معاملة حلال وليس فيها شبهة الحرام، وحرمة استخدام الأجهزة من قبل البنك الربوي تقع عليه، فاعترض على ذلك، فأرجو أن تفتونا في ذلك مع الدليل .. وجزاكم الله خيراً.