تأجير المعدات للحلاقين
اجاب عليها فضيلة الشيخ  أ.د. ناصر العمر
التاريخ  6/6/1426
السؤال
هل يجوز تأجير بعض المعدات للحلاقين علما بان هذه المعدات لا تدخل ضمن عمل الحلاق المباشر. مثل تأجير الجلسات وصيانتها؟


الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد: فيقول الله سبحانه وتعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2)، والذي يظهر لي أن هذا العمل من التعاون على الإثم والعدوان إذا كان الحلاق يقوم بأعمال محرمة كحلق اللحى والقصات الغربية ونحوهما ولذلك فهو محرم لا يجوز، والله أعلم.


تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق