صيانة أجهزة الكمبيوتر بالضمان
اجاب عليها فضيلة الشيخ  د. سامي السويلم
التاريخ  9/10/1425
السؤال
شركات الصيانة
فضيلة الشيخ
تحية طيبة و بعد
حرصاً مني على الكسب الحلال أود من سيادتكم إظهار مشروعية فكرة مشروع أود القيام به في بلدي مصر، وهو عمل شركة صيانة لأجهزة الكومبيوتر تقوم على ما يلي:
يقوم الشخص الذي يود عمل صيانة لأجهزته بدفع مبلغ من المال كمقدم للتعاقد، و يتم تحصيل مبلغ شهري نظير القيام بزيارة دورية للشخص (المشترك ) وعمل الصيانة اللازمة لجهاز ، كما أنه في حالة حدوث أي تلف لأي جزء من مكونات الجهاز ( و ذلك بعد مرور 3 أشهر من التعاقد) تقوم الشركة بتغيره للمشترك مجاناً، علماً بأن الشركة ليست البائع الأصلي للجهاز.
وقد سألنا في العديد من الجهات التي تصدر الفتاوى، مثل: دار الإفتاء المصرية، وإفتاء الأزهر الشريف، والتي أجازت المشروع وأقرت به؛ على أساس أن المشروع يندرج تحت مبدأ التكافل.
ومن الناحية الأخرى سألنا على موقع Islam online ، و قد أجاب لنا مجموعة من الباحثين على عدم مشروعية المشروع على أساس أنه يندرج تحت"التأمين التجاري" المحرم.
فهل إذا بذلنا مجهوداً في الصيانة يكون المشروع حلالاً؟ على أساس النية في بذل المجهود، مع عدم الأخذ بنية المتعاقد معه في احتمالية كونه يتجنب القدر - أي ينوى عمل نوع من التأمين -.
وإذا لم يكن هذا العمل حلالاً، فما هي البدائل الممكنة في هذا العمل؟




الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد: إذا كانت المكونات التي يتم تغييرها وفق العقد هي التي يتم صيانتها قبل تلفها، وكانت الصيانة من شأنها عادة تقليل احتمال تلف هذه المكونات أو تعطلها، فلا حرج _إن شاء الله_ في الصيغة المذكورة، لكن ربما لا تتوافر هذه الشروط في مكونات الحاسب الآلي الشخصي بالشكل المطلوب، وفي هذه الحالة يفضل البحث عن صيغة بديلة. ومن البدائل الممكنة: - ألا يكون تغيير المكونات مجاناً، وإنما بتخفيض 25-30% مثلاً من الثمن، على ألا يتجاوز التخفيض ثلث ثمن المثل لإبقاء الغرر في دائرة القليل المغتفر. - أن يكون التوصيل والتركيب مجاناً، وأما ثمن القطع فيتحملها المشترك (ولو مع التخفيض كما سبق). - أن يكون الإصلاح مجاناً إذا أمكن إصلاح القطع دون تغييرها. - إذا كان من عناصر الصيانة الحماية من الفيروسات، فيمكن أن تضمن الشركة تبديل أي قطع تتضرر من الإصابة بفيروس، طالما كانت الشركة تقوم بمتابعة دورية للأجهزة والتأكد من سلامة وأداء برامج الحماية التي تثبتها للمشترك وتحدِّثَها أولاً بأول. والمقصود أن الضمان يشرع إذا كان تابعاً للصيانة الوقائية، بحيث تكون الصيانة وقاية حقيقية من العطل أو التلف. أما إذا كانت الصيانة مجرد زيارة دورية لا تؤدي إلى استبعاد حدوث التلف، فالضمان في هذه الحالة يأخذ حكم التأمين التجاري ، والله _تعالى_ هو المطلع على الحقائق ولا تخفى عليه خافية. فإن غلب على ظنك أن الصيانة التي تقدمها من النوع الأول فالضمان جائز _إن شاء الله_ تبعاً لها، وإلا لم يكن مشروعاً. والله أعلم.


تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق