5 ربيع الأول 1431

السؤال

ما حكم التحلي بالذهب والفضة للرجل مع الدليل، ولو اتخذ سناً من ذهب أو فضة فما الحكم ؟

أجاب عنها:
د. عبد الرحمن المحمود

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فأما التحلي بالذهب والفضة للرجال فهو حرام، إلا ما ورد في الشرع استثناؤه؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة أنه قال:( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي و حرِّم على ذكورها) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بسند صحيح، أما ما ورد استثناؤه فلا بأس به، فإنه ورد الاستثناء في ذلك ما يحتاج إليه في حاجة ماسة مثل الأنف؛ لأنه أحياناً يحتاج الرجل إلى أنف من فضة، ومثل السن من الذهب أو الفضة، وكذلك التختم بخاتم من فضة، فهذا فعله النبي صلى الله عليه، كذلك ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب "الآنية" من جهة الضبة، ومن جهة حلية المنطقة بالنسبة للسلاح ونحوه، والحاصل أن الأصل هو حرمة التحلي بالذهب والفضة للرجال، ويستثنى منه ما ورد الدليل باستثنائه، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.