الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: التأمين على الحياة وغيرها من صور التأمين التجاري، وهو الذي يكون فيه المال المدفوع مبلغاً معلوماً، ومقابله مجهول. وقد أفتى العلماء بتحريمه؛ لتخلف شرط من شروط صحة العقد، وهو أن يكون الثمن والمثمن معلوماً، فإذا جهل أحدهما فالعقد باطل، والله أعلم.