السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يواجه كثير من الناس وخاصة أصحاب المؤسسات والمناشط التجارية بأنواعها وهي مسألة بيع (فيزة) تأشيرة الدخول (للعامل الأجنبي ذكراً أو أنثى) للسعودية للقيام بعمل معين.
علماً بأن أسعارها متفاوتة بحسب الجنسية والمهنة، وكما لا يخفى على فضيلتكم بأن طريقة الحصول على هذه التأشيرات لابد أن يكون لديك محل أو مؤسسة، وتفتح سجلات وتدفع رسوم لكذا جهة( البلدية -التجارة -الإعلانات في الصحف..) ومعنى ذلك لا تكون موظف حكومي ولا تكون ولا تكون... إلخ (الشروط المطلوب توافرها في صاحب المنشأة)
وسؤالي بالتحديد:
ما حكم بيع التأشيرة على العامل بقدر ثمن يرضى به العامل ويقبله؟
وأرجو منكم عرضه في الموقع لحاجة كثير من الناس إلية، وكثرة الكلام في حكمه
، وجزاكم الله خير الجزاء .