الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ من الزكاة يختلف باختلاف الزمان والمكان، والقاعدة في ذلك أن المسلم الذي لا يجد شيئاً، أو يجد ما لا يكفيه، حيث يكون عليه في معيشته ضنك وشِدّة فيجوز له الزكاة الأخذ من الزكاة، أما إذا كان لديه الكفاية، ولكن يريد أن يتوسع في مأكله ومشربه وملبسه، ويريد أن يجاري الناس في ذلك فلا يجوز أن يعطى من الزكاة؛ لأن هذا ليس فقيراً ولا مسكيناً، والنبي _صلى الله عليه وسلم_ يقول:( من سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمر جهنم، فليستقل منه أو ليستكثر ) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ ، وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة، عن حبشي بن جنادة _رضي الله عنه_ ،أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال:( من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر ) وسنده صحيح ، فيجب التحري من حالة الشخص قبل إعطائه؛ لأن البعض يتساهل في ذلك، الآخذ والمعطي. وفقك الله وسدد خطاك. د. ناصر العمر