الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لا يجوز تعليم المرأة في مدارس مختلطة، والإعانة على ذلك إعانة على محرم، ولا يجوز لك دفع الزكاة في ذلك المجال المحرم، وما دفعته قبل ذلك و مضى تعذر فيه بسبب الجهل، وإن أعدت إخراج الزكاة في مصارفها المشروعة فهو أبرأ لذمتك. أما إعانة الأقارب – على غير محرم – من الزكاة فهو برّ وصلة، والأحاديث في ذلك كثيرة، مثل حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت:يارسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به،فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم )، أخرجه البخاري في صحيحه ، وأخرج الإمام أحمد وأهل السنن والحاكم بسند صحيح من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة )، ولذلك يجوز دفع هذه الإعانة للأقارب من الزكاة. وفقك الله وسدد خطاك. د. ناصر العمر