إذا بلغ محصول النخيل التي في البيوت نصاباً ثلاثمائة صاع فإنه يجب فيه الزكاة نصف العشر لأنه يسقى بمؤنة وكلفة والنخيل كلها صنف واحد وزكاتها واحدة لكن زكاة كل نوع منه وإن ضم الأنواع وأخرج من المتوسط منها كفى. والله أعلم. وجزاكم الله خيراً وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،