التصويت لرفض بعض القضايا المحرمة
اجاب عليها فضيلة الشيخ  أ.د. ناصر العمر
التاريخ  6/9/1424
السؤال
ا حكم المشاركة في التصويت لرفض بعض القضايا المحرمة؟ كالتصويت في الأنترنت في رفض قيادة المرأة للسيارة.


الجواب
الحمد لله إذا كان التصويت من باب إنكار المنكر، والرد على المجيزين، فلا حرج. أما إن كان من باب إقرار مبدأ التصويت، والالتزام بنتيجته فلا يجوز، لأنه يفضي إلى تحليل ما حرم الله ورسوله، وإخضاع أحكام الشرع للتصويت، وذلك باطل لقوله سبحانه: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36). وقال سبحانه: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (النور: من الآية63). وقال صلى الله عليه وسلم: "كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط". وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق