هذا البيع محرم؛ لأنه جمع عدداً من المحرمات: 1- أنه بيع للدراهم بالدراهم مع التفاضل والنسيئة، وهذا عين الربا. 2- أنه قرض جرّ نفعاً، وكل قرض جرّ نفعاً فهو ربا كما قرر الفقهاء. 3- أنه من التحايل المحرم، حيث إن من منح القرض لا يجيز هذا العمل، حيث منحه للمستفيد الأول، فيكون فيه حيلة وكذب. والله أعلم.