11 جمادى الأول 1438

السؤال

فضيلة الشيخ .. لدي محل للهدايا؛ فما هي النسبة المسموح بها شرعاً في زيادة السعر؟ وهل تجوز مضاعفة السعر؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فالصحيح من قولي العلماء أن الربح في البيوع غير محدد بنسبة معينة؛ فللمرء أن يربح في السلعة ما شاء ؛ لأن ذلك يختلف باختلاف العرض والطلب وما أنفقه البائع على السلعة من نقل أو تخزين ، وسرعة نفوق السلعة أو عدم ذلك . فالتاجر قد يشتري سلعة بمائة ، ولكنها مما لا يُطلب في الشهر إلا مرة ، وكان قد أتى بها من مكان بعيد وتحمل فيها نفقات كثيرة فلو باعها بثلاثمائة أي بنسبة ربح تصل إلى 300% لم يكن مستغلا ، وهناك سلع تنفق بالساعات أو الأيام القليلة ؛ كالمياه والمرطبات والحلويات ؛ فلا يربح فيها التجار إلا بنسبة أقل كـ 10% ومع ذلك يرون أنهم رابحون ربحا جيدا فيها لطبيعة ظروفها . وفي مثل ذلك جاء الحديث عن شبيب بن غرقدة ، قال : سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب أربح فيه . ولكن إن كانت ذات نوع واحد وهي متساوية من حيث تكاليف إعدادها للبيع وتخزينها وطلب الناس لها ونفقات نقلها من سوق الجملة ، وبقية الأحوال الأخرى التي يعرفها التجار ، وكان سعرها الغالب يقيمة معينة فلا يجوز للآخر أن يبيعها بفرق فاحش عن هذه القيمة مما يُعد غبنا عادة لمثل هذه السلعة وظروفها ، إلا إذا أخبره بقيمة السوق . وتعليل ذلك هو أن العادة جرت أن المشتري حين يأخذ السلعة إنما يعتبر في قبول الثمن قيمة المثل والسعر السائد ، أو ما يتغابن به الناس عادة ، والمعروف عرفا كالمنصوص شرطا . ولأن ما جاز للمشتري فسخه من العقود لأجل الغبن لم يجز للبائع إبرامه إلا بعد إخبار المشتري بقيمة السوق ؛ لأن استحقاق خيار الغبن يدل على حرمة البيع . والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم