10 ربيع الثاني 1434

السؤال

عندنا مسجد فيه قبر يقع في غرفة تابعة للمسجد، مع العلم أن هذه الغرفة يصلى فيها، وهذا القبر ليس بارزا بل مسوى إلا أن عظام الجثة لا تزال موجودة في القبر، فلم ينبش القبر بل قاموا بتسويته فقط. هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ أفيدونا مأجورين.

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فلا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا أن يُقبر أحد داخل المساجد؛ فعن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: "لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا" رواه البخاري ومسلم، وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة" رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا إلى القبور" رواه مسلم. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه في باب التعبدات.
والقاعدة فيما يُعد من المسجد وما لا يُعد منه هو العرف؛ فإذا اعتبر القبر عرفا من المسجد فلا تجوز الصلاة فيه، وإن اُعتبر خارجه أو حيز القبر ببناء مستقل لا يفضي بباب إلى المسجد؛ وإنما إلى خارجه أو دون باب فلا حرج من الصلاة في هذا المسجد، مع الحرص فيما يُستقبل على عدم البناء قرب المساجد سدا لباب الفساد والغلو. والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.