28 ذو القعدة 1432

السؤال

هل يمكن للمرأة السفر إلى الحج مع فئة آمنة بدون ذي محرم؟

أجاب عنها:
د. عبد الله الجبرين رحمه الله

الجواب

الصحيح وجوب المحرم على المرأة في كل سفر لعبادة أو سياحة أو تجارة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم وقد ذهب الإمام مالك إلى أنه يجوز لها أن تحج مع نسوة ثقات وعلل أصحابه بأن الحج فريضة، والمحرم واجب فلا يترك الفرض لفقد الواجب، وجعل العلة الخوف عليها من فعل فاحشة أو الضياع، وذلك يزول أو يخف بوجودها مع نسوة ثقات تأمن على نفسها وتعرف ما يلزمها، ولعل ذلك يجوز في هذه الأزمنة لقصر المسافة وأمن الطرق ووجود الحافلات التي يفصل فيها بين الرجال والنساء فلا يحصل اختلاطٌ ولا تأخر، وتصحب المرأة من يعلمها مناسكها مع أمنها على نفسها وبعدها عن الاختلاط وعدم خوف غالبًا من فعل المحرمات، ولا عبرة بالأحوال النادرة من خوف التعطيل أو الضياع فإن هذا يتصور ولو كانت مع المحارم مع أن الاحتياط استصحاب المحرم على كل حال. والله أعلم.