أنت هنا

الشرط الخامس: كونه سفر طاعة
2 شعبان 1432
اللجنة العلمية

وقد اختلف الفقهاء في ذلك.
تحرير محل النزاع: اتفق أهل العلم على أن العاصي في سفره وهو من قصد سفراً مباحاً ثم طرأت عليه معصية ارتكبها فإنه يترخص في السفر لأنه لم يقصده للمعصية ولأن سبب ترخصه وهو السفر مباح قبلها وبعدها كما اتفقوا على جواز الترخص في السفر الواجب والمندوب كالحج والعمرة والجهاد والأكثر على جواز الترخص في السفر المباح واختلفوا في الترخص بسفر المعصية كسفر المرأة من غير محرم، وكسفر من قصد محرماً من شرب خمر أو سرقة أو زنى أو قتل بغير حق، وكسفر من فر من واجب عليه كدين لغريمه ونحو ذلك فهل له أن يترخص بهذا السفر؟
فيه خلاف على ثلاثة أقوال(1).

 

أسباب الخلاف:
1 – اختلافهم في بعض رخص السفر هل تعد رخصة أو عزيمة؟ كالقصر والتيمم مثلاً(2).
قال ابن العربي: "وأما سفر المعصية فأشكل دليل فيه لهم أن قالوا: إنا بنينا الأمر على أن القصر عزيمة وليس برخصة، والعزائم لا تتغير بسفر الطاعة والمعصية كالتيمم. قلنا: قد بينا أنه رخصة وعليه تنبني المسألة، والرخص لا تجوز في سفر المعصية كالمسح على الخفين"(3).
2 – معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل، فمن اعتبر المشقة أو ظاهر اللفظ فقد أجاز القصر في كل سفر ومن اعتبر دليل الفعل فقد خص الجواز بالسفر المتقرب به لأنه صلى الله عليه وسلم ما قصر قط إلا في سفر قربة، ومن فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ، والأصل فيه هل تجوز الرخص للعصاة أو لا؟(4)
3 – اختلافهم في تفسير البغي والعدوان(5) في قوله سبحانه: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة: من الآية173).
قال شيخ الإسلام: "ذهب طائفة من المفسرين إلى أن الباغي هو الباغي على الإمام الذي لا يجوز قتاله، والعادي هو العادي على المسلمين، وهم المحاربون قطاع الطريق، قالوا: فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لهم فسائر الرخص أولى... أما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه..."(6).

 

الأقوال في المسألة:
القول الأول: أن للمسافر الترخص في كل سفر ولو كان عاصياً به وهو قول الثوري والأوزاعي وابن حزم ومذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وأجازه بعض المالكية مع الكراهة وأفتى به من المعاصرين الشيخ ابن جبرين(7).
القول الثاني: لا يجوز للعاصي بسفره أن يترخص برخص السفر وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم وابن عثيمين(8).
والمراد بالعاصي بسفره أو سفر المعصية أن يكون الحامل على السفر نفس المعصية كما تقدم في الأمثلة السابقة.

 

الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 – قوله سبحانه: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: من الآية184).
وقوله: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً... الآية) (النساء: من الآية43).
فهذه وغيرها أدلة عامة مطلقة لم تخص سفراً من سفر، ولو كان الأخذ بالرخص مخصوصاً ومقيداً بسفر الطاعة لورد ذلك مبيناً، لشدة الحاجة إليه وكثرة وقوعه.
ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك مع علمه بأن السفر منه ما يكون حراماً فلو اختص الحكم بسفر الطاعة لكان بيان ذلك من الواجبات ولو بين لنقلته الأمة(9).
قال شيخ الإسلام: "وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئاً"(10).
وزيادة قيد ألا يكون عاصياً نسخ وهذا ممنوع فإن خير الآحاد لا ينسخ القرآن القطعي الثبوت(11).

 

2 – أن الشارع الحكيم علق أحكاماً بالسفر كما في الآيتين السابقتين وكما في قوله: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً) (النساء:101).
وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة".
ولم يذكر في شيء من النصوص تقييد ذلك بنوع من السفر، فكيف يجوز أن يكون الحكم معلقاً بأحد نوعي السفر ولا يبين الله ورسوله ذلك؟! فدل على شمول ذلك للنوعين معاً(12).
فيقاس المسافر العاصي على المطيع بجامع السفر في كل منهما كما ذكر ابن قدامة(13).

 

3 – أن نفس السفر ليس بمعصية وهو سبب الرخصة وقد وجد وليست المعصية هي عين السفر وإنما هو عبارة عن خروج مديد وليس في ذلك شيء من المعصية، وإنما تكون فيما بعده أو يجاوره، فصلح من ذاته متعلقاً للرخصة لإمكان الانفكاك عما بعده أو ما يحاوره كما إذا غصب خفاً ولبسه جاز أن يمسح عليه لأن الموجب ستر قدميه ولا محظور فيه وإنما المحظور في مجاوره وهو صفة كونه مغصوباً(14).
"فالقبيح المجاور لا يعدم المشروعية بخلاف القبيح لعينه وضعاً كالكفر أو شرعاً كبيع الحر فإنه يعدم المشروعية"(15).

 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 – قوله سبحانه: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:173).
فخص المضطر بإباحة هذه المحرمات ووصفه بكونه غير باغ ولا عاد والباغي هو من بغى على الإمام وجاز قتاله والعادي من اعتدى على المسلمين من المحاربين وقطاع الطريق(16) قال ابن عباس: "غير باغ على المسلمين مفارق لجماعتهم يخيف السبيل ولا عاد عليهم"(17).
فإذا حرم عليهم الترخص بأكل الميتة عند الاضطرار لعصيانهم فسائر الرخص من باب أولى(18).
2 – وقال في الآية الأخرى: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة: من الآية3) فالمراد غير مرتكب للمعصية، فوجب أن يكون العاصي المضطر كالطائع غير المضطر في تحريم أكل الميتة عليه لعموم الآية فلا رخصة لعاص في سفره(19).
3 – أن ترخص العاصي بسفره معين له على المعصية والرخص إنما شرعت للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلاً إلى المصلحة، فلو شرعت للعاصي بسفره لكان ذلك إعانة له على المحرم تحصيلاً للمفسدة والشرع منزه عن ذلك(20).

 

الترجيح:
الذي يظهر – والعلم عند الله – هو رجحان القول الأول لموافقة أدلتهم للقواعد الشرعية في حمل النصوص عند عدم المخصص والمقيد على العموم والإطلاق، ولأن بيان مثل هذا – منع العاصي من الترخيص – من أهم المهمات لشدة الحاجة إليه وعموم البلوى والسكوت في معرضا لحاجة بيان وقد رجح أكثر المفسرين حمل الباغي والعادي على كونه في الأكل وهو المناسب لسياق الآية ولو كان الأمر كذلك في السفر لنص عليه في آيات الرخص الأخرى فكانت هذه من القرائن التي تؤيد العمل على هذا المعنى.
واستعانة العاصي بسفره على معصيته بالرخص لا يقتضي كونها شرعت معينة على المعصية، لأن هذا حكم عام والأصل في كل مسافر من المسلمين أن يكون سفره في طاعة الله ومن يخالف ذلك فهو شاذ لا حكم له كما أن العاصي قد يستعين بالتيمم على ذلك ولم يمنع منه ولا فرق بينه وبين غيره من الرخص على الصحيح.

فهذه رخص تفضل بها الله تعالى ولم يخص بها المطيع من عباده دون العصاة وذاك لعظيم كرمه وسعة رحمته وإمهاله لعباده فلا نضيق واسعاً على أنه قد يترجح في بعض الأحوال والأزمنة القول بالمنع من الترخص بسفر المعصية من باب السياسة الشرعية لتحصيل المصالح ودرء المفاسد كما هو الحال في سفر كثير من المسلمين للسياحة في بلاد الكفر وارتكاب المعاصي بذلك.
فتكون الفتيا في مثل ذلك بحسب الأحوال والأشخاص نظراً لقوة الخلاف في المسألة ووجاهة الأدلة من الفريقين، فإذا انضم إلى أحدهما ما يعضده مما يدخل في السياسة الشرعية ويتحقق به خير الأمة وصلاحها كان أقوى.

 

وإذا كان السفر للسياحة بغرض النزهة والترفيه والفرجة ولم يتضمن ما يخرجه عن حيز الإباحة فهل له أن يترخص فيه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم في ذلك على قولين:
الأول: أنه يترخص في سفر النزهة والفرجة وهو أحد الوجهين عند الشافعية ورواية عند الحنابلة واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المعاصرين كابن باز وابن عثيمين وبه أفتت اللجنة الدائمة(21).
الثاني: أنه لا يترخص في سفر النزهة إذا كانت هي الحامل له على السفر بمجردها وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة(22).
الأدلة:

 

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1 – أن هذا سفر مباح فيدخل في عموم النصوص الواردة في الترخص، ولم يرد ما يخرجه منها(23).
القياس على سفر التجارة بجامع الإباحة في كل منهما وكلاهما غرض صحيح(24).
واستدل أصحاب القول الثاني:
بأن النزهة بمجردها ليست غرضاً صحيحاً وإنما هي لهو بلا مصلحة ولا حاجة(25)، قال أحمد: "إذا خرج الرجل إلى بعض البلدان تنزهاً وتلذذاً، وليس في طلب حديث ولا حج ولا عمرة ولا تجارة فإنه لا يقصر الصلاة لأنه إنما شرع إعانة على تحصيل المصلحة ولا مصلحة في هذا"(26).

 

المناقشة والترجيح:
يجاب عن تعليل أصحاب القول الثاني بالمنع فالتنزه غرض صحيح مقصود(27) "إذ هو إزالة الكدورة النفسية برؤية مستحسن يشغلها عنها"(28)، وفيه إزالة لهموم الدنيا، والأصل فيه الإباحة وما تقدم ذكره من الكلام على حاجة الناس إلى السياحة الترفيهية وتأصيل ذلك شرعاً يؤيد هذا ويدعمه ثم إن المانعين أجازوا الترخص لمن كان في سفر نزهة إذا لم تكن النزهة حاملة على أصل السفر بل الحامل عليه عليه غيره كالتجارة مثلاً أو التنزه لإزالة مرض ونحوه أو كانت حاملة على العدول إلى سفر طويل لا على أصل السفر فإنه يترخص عندئذ.

 

وإنما قصروا المنع على ما لو كانت النزهة هي الحاملة على أصل السفر ويظهر من كلامهم أنهم قاسوا سفر النزهة على سفر الهائم في كونه إتعاب للنفس والدابة بلا غرض صحيح وهذا حرام فيكون معصية من هذا الجانب للإسراف وإضاعة الوقت وهما محرمان.
ويدل على هذا قوله في نهاية المحتاج: "قوله ولو سفر نزهة صريح في أن الهائم عاص بسفره"(29).
وفي الفروع: "في سفر النزهة قال أهل العلم: لا يحل أن يتعب دابته ونفسه بلا غرض صحيح"(30).

 

لكنه قياس مع الفارق فالتنزه غرض صحيح مقصود كما تقدم والأصل فيه الإباحة أما الهائم فلا غرض له فكان إتعاباً لنفسه ولدابته بلا مصلحة فحرم وقاس بعضهم سفر النزهة على السفر لمجرد رؤية البلاد كما قال في المجموع: "مما يلحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه ويعذب دابته بالركض لغير غرض.. وهو حرام ولو انتقل من بلد إلى بلد بلا غرض صحيح لم يترخص قال الشيخ أبو محمد: السفر لمجرد رؤية البلاد ليس بغرض صحيح فلا يترخص له"(31).
وهذا مردود بأن السفر لمجرد رؤية البلاد إما أن يكون بقصد النزهة فهو غرض صحيح مباح كما تقدم أو بقصد الاعتبار والاتعاظ وهو غرض صحيح مشروع مندوب إليه كما تقدم في أول البحث، فلا دليل على كونه مانعاً من الترخص.
وبهذا يترجح القول الأول لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة والجواب عن أدلة المخالفين ولما ترجح في المسألة السابقة (الترخص في سفر المعصية)، ويؤيد هذا عموم الأدلة وإطلاقها وقواعد الشريعة في أن الأصل في العادات الإباحة حتى يرد دليل التحريم ويسر الشريعة وسماحتها كما في قوله سبحانه: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: من الآية78)، وقوله: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: من الآية185).
وإنما يحرم سفر النزهة أو يكره لما قد يشتمل عليه من منكرات أو فتن في المكان المقصود وحينئذ يكون سفر معصية(32).
وكذا لو كان سفره لغير قصد لما في ذلك من إضاعة وقته وماله من غير فائدة وهو منهي عن ذلك ومسؤول عنه يوم القيامة(33).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني (1/159)، وحاشية ابن عابدين (2/604)، شرح مختصر خليل، للخرشي (2/57).
(2) ينظر: كشف الأسرار، للبخاري (2/299)، والبحر الرائق، لابن نجيم (2/141)، بداية المجتهد، لابن رشد (1/235).
(3) أحكام القرآن، لابن العربي (1/488).
(4) ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد (1/238).
(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (1/128)، وللقرطبي (1/231)، ولابن العربي (1/75).
(6) مجموع فتاوى شيخ الإسلام، لابن قاسم (24/110).
(7) كما اختاره المزني، ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم (2/150)، بدائع الصنائع، للكاساني (1/161)، تبيين الحقائق، للزيلعي (1/216).
(8) ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي (1/488)، بداية المجتهد، لابن رشد (1/238)، وحاشية الدسوقي (1/359).
(9) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني (1/161)، وتبيين الحقائق، للزيلعي (1/216-217)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/109).
(10) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 24/109).
(11) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (2/255)، والعناية، للبابرتي (2/47).
(12) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/110).
(13) في المغني (3/115).
(14) ينظر: العناية، للبابرتي (2/47)، والبحر الرائق، لابن نجيم (2/150)، وبدائع الصنائع، للكاساني (1/161).
(15) الموسوعة الفقهية الكويتية (25/34)، وهو في البحر الرائق (2/150) بنحو ذلك.
(16) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (1/128)، وللقرطبي (1/231)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/57)، وفتح القدير، للشوكاني (1/315).
(17) المصادر السابقة.
(18) المصادر السابقة.
(19) ينظر: الحاوي، للماوردي (2/38).
(20) ينظر: الذخيرة للقرافي (2/367)، مغني المحتاج، للشربيني (1/268)، والوسيط، للغزالي تحقيق القره داغي (2/865).
(21) وهو ظاهر كلام الخرقي، ينظر: مواهب الجليل، للحطاب (2/486)، وأحكام القرآن، لابن العربي (1/487)، وتحفة المحتاج، لابن حجر الهيثمي (7/431).
(22) ينظر: المدونة، للإمام مالك (1/207 وما بعدها)، والتاج والإكليل، للمواق (2/487-488)، وحاشية الصاوي (1/478).
(23) ينظر: المغني، لابن قدامة (3/117)، بتصرف، والمصادر السابقة.
(24) ينظر: المصادر السابقة.
(25) ينظر: المصادر السابقة، ونهاية المحتاج، للرملي (6/137).
(26) المغني، لابن قدامة (3/117).
(27) ينظر: حاشية الجمل (1/598).
(28) المصدر السابق.
(29) (6/159)، ونحوه في حاشية البجيرمي (2/164).
(30) (3/80 وما بعدها).
(31) (4/158).
(32) فيجري فيه الخلاف المتقدم في المسألة السابقة.
(33) ولعل بعض المانعين جعل سفر النزهة مقيساً على هذا فهو إتعاب للنفس والدابة بلا فائدة وانتفى شرط القصد فيه وسفر النزهة كذلك لأن القصد غير المشروع كعدمه. قال في الإقناع: "لا قصر لهائم وتائه وسائح لا يقصد مكاناً معيناً والسياحة لغير موضع معين مكروهة والسياحة المذكورة في القرآن غير هذه" (1/275)، وفي المقنع والإنصاف (5/42): (أو سائحاً في الأرض لا يقصد مكاناً، لم يبح له القصر، لأنه سافر سفراً طويلاً ولنا أنه لم يقصد مسافة القصر فلم يبح له كابتداء سفره ولأنه سفر لم يبح القصر في ابتدائه فلم يبح في أثنائه"، وما ذكروه متجه بناء على اشتراط القصد للترخص كما تقدم لكن سفر النزهة ليس من هذا القبيل ولا يصح قياسه على السياحة بهذا المعنى المرادف للتائه لأن سفر النزهة غرض مقصود صحيح وليس من المعصية في ذاته فيصح الترخص فيه بخلاف ما ذكروه.