أنت هنا

الشرط الثاني: مفارقة محل الإقامة (عمران بلدته)
2 شعبان 1432
اللجنة العلمية

فللسائح إذا سافر أن يترخص بعد الخروج من بلده ومفارقة جميع عمرانها وذلك باتفاق الفقهاء(16).
لكن العلماء اختلفوا في اشتراط المفارقة للترخص وجواز الفطر والقصر قبل ذلك وذلك على أقوال:
القول الأول: اشتراط المفارقة فليس لمن نوى السفر أن يترخص حتى يخرج من بيوت بلده ويفارق عمرانها، ويجعلها وراء ظهره.
وهذا قول الجمهور من الأئمة الأربعة والأوزاعي وإسحاق وغيرهم، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة(17).
القول الثاني: لا يشترط ذلك فللمسافر أن يترخص ولو كان في بلده إذا عقد العزم وتأهب للسفر وهو رواية عن أحمد ونقله ابن حجر عن بعض الكوفيين وحكي عن عطاء وغيره واختاره ابن القيم(18).
القول الثالث: أنه إذا خرج مسافراً لا يقصر يومه ذلك إلى الليل أو عكسه. وهو مروي عن مجاهد(19).
القول الرابع: أنه إذا جاوز حيطان داره فله القصر وهو مروي عن عطاء(20).

 

سبب الخلاف:
معارضة مفهوم الاسم وهو السفر لدليل الفعل فإنه يعد مسافراً إذا نوى السفر وشرع فيه لكن هذا معارض بدليل الفعل منه صلى الله عليه وسلم فقد كان لا يقصر إلا إذا فارق بيته بثلاثة أميال، فمن قال بالأول أجاز القصر بمجرد نيته والشروع فيه ومن قال بالآخر اشترط المفارقة للقصر(21).

 

الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 – قوله سبحانه: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ.. الآية) (النساء: من الآية101).
وجه الدلالة: أن الله سبحانه علق القصر على الضرب في الأرض ولا يعد ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرج عن بلده ويفارقه فالمقيم لا يسمى ضارباً(22).
2 – قوله سبحانه: (أَوْ عَلَى سَفَرٍ) ولا يقال لمن كان داخل البلد إنه على سفر أو مسافر حتى يفارق البلد(23).
3 – حديث أنس رضي الله عنه "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين" فكان صلى الله عليه وسلم يترخص بالقصر إذا خرج من المدينة وارتحل وهذا ظاهر(24).
4 – وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة فقال: "لا حتى ندخلها"، وفي لفظ" خرجنا مع علي بن أبي طالب فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت"(25).
5 – وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم "أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها"(26).
6 – وقال عبيد بن جبر: "كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غذاؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل"(27).
7 – ومن المعقول: أنه لا يطلق على الشخص مسافر إلا إذا باشر السفر وفعله ولا يكون ذلك إلا بخروجه من البلد ومفارقته الدور(28).
8 – ولأنه لما وجب عليه الإتمام إذا دخل بنيان بلده عند قدومه من سفره إجماعاً وجب أن لا يجوز له القصر في ابتداء خروجه قبل مفارقة بنيان بلده(29).
9 – ولأن النية (القصد) شرط كما تقدم ولا بد من اقترانه بالفعل وهو الخروج والمفارقة وإلا فلا عبرة بمجرد النية دون ذلك لأن مجرد قصد الشيء من غير اقتران بالفعل يسمى عزماً ولا يسمى نية وفعل السفر لا يتحقق إلا بعد الخروج من المصر فما لم يخرج لا يتحقق قران النية بالفعل فلا يصير مسافراً(30).
واستدل أصحاب القول الثاني بحديث أبي بصرة السابق ذكره، وبما روي عن أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً وقد رُحِّلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقيل له: سنة؟ قال: سنة(31).
"ولأنه لما صار مقيماً بمجرد النية من غير فعل صار مسافراً بمجرد النية"(32).

 

المناقشة والترجيح:
ويمكن مناقشة ما استدل به أصحاب القول الثاني بأن استدلال الجمهور به أظهر من استدلالهم كما هو واضح من سياق النص فأبو بصرة لم يأكل حتى دفع وشرع وباشر السفر فهذا دليل للجمهور عليهم وقوله: "لم يجاوز البيوت" معناه – والله أعلم – لم يبعد منها، بدليل قول عبيد له: "ألست ترى البيوت"(33).
وأما الدليل الثاني فالحديث في سنده عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف(34)، وعلى فرض صحته فإن منزله رضي الله عنه كان في ظاهر البلد وكان عليه – في زمانهم – مشقة في الوقوف والنزول أثناء الطريق لتناول الأكل والطعام وهم حديثوا عهد بمسير وسفر فرأى أنهم يتزودون بالطعام قبل ركوبهم حتى يواصلوا المسير إلى الليل أو إلى آخر النهار دون انقطاع أو توقف، بخلاف ما عليه الحال في هذا الزمن فلا مشقة في التوقف للأكل بعد المسير(35).
وأما القياس على صيرورته مقيماً بمجرد النية فهذا قياس مع الفارق حيث إن الأصل في الإنسان هو الإقامة فيصير مقيماً بمجرد النية أما المسافر فيحتاج مع النية إلى المباشرة فافترقا(36).
وأما القولان الأخيران فقد قال ابن المنذر عن رأي مجاهد: "لم يوافقه عليه أحد"(37).
وقالا لنووي: "فهذان المذهبان – أي الثالث والرابع – فاسدان فمذهب مجاهد مناف للأحاديث الصحيحة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة وحين خرج من المدينة ومذهب عطاء موافقيه منابذ لاسم السفر"(38).

 

وبهذا يترجح قول الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة وضعف أدلة القول الثاني ومخالفة القول الثالث والرابع للأحاديث الصحيحة الصريحة والعرف المستقيم، ولا سيما ما يتعلق بإفطاره قبل مفارقة العمران لأن صيامه صحيح باتفاق وإفطاره مختلف فيه فالأحوط الانتظار حتى تتحقق المفارقة، ثم إن الفطر ليس هو الأفضل للمسافر مطلقاً وإنما الأفضل له فعل الأيسر في حقه ونظراً لتعدد وسائل النقل واختلاف طرق المفارقة في هذا العصر فإنه يحسن بيان المفارقة المعتبرة لكل من:
أ – أهل المدن والقرى:
تكون المفارقة في حقهم بمجاوزة جميع العمران من جهة مقصدهم حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل مما هو معد للسكن واشترط الحنفية مفارقة ما كان من توابع محل الإقامة كربض المصر وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن والقرى المتصلة بالربض على الصحيح وأما الفناء المنفصل عن البلد المعد لمصالحه كمدافن الموتى وغيرها فلا يشترط مجاوزتها(39).
والخراب المتخلل للعمران معدود من البلد، أما المساكن الخربة في أطراف البلد فإن كانت خالية من السكان وليس ثمة عمران من ورائها فلا تشترط مجاوزتها لأنها أشبهت الصحراء(40).
لكن الشافعية اشترطوا مجاوزتها إذا كانت قائمة الحيطان ولم يحوط على العامر لإمكان السكنى فيها كما اشترطوا مجاوزة سور البلد ولو تعدد وتخلله مزارع وخراب لأن ما كان داخله فهو معدود من البلد ولو كان غير مكتمل أو بعضه منهدم والخندق في البلدة التي لا سور لها كالسور في هذا(41)، وأما الحنابلة فلا يشترط عندهم مجاوزة السور وإنما بيوت قريته العامرة سواء كانت داخل السور أو خارجه فيقصر إذا فارقها بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع البعد عرفاً، ولا يشترط مفارقة الخراب عندهم ولو كانت حيطانه قائمة ما لم يله عامر(42).

 

وأما البساتين والمزارع المتصلة بالبلد فإنها لا تخلو:
1 – أن تكون غير معدة للسكن فلا يشترط مجاوزتها.
2 – أن تكون معدة للسكن ولو في بعض العام ففي اشتراط مجاوزتها خلاف على قولين:
الأول: عدم اشتراط ذلك، وهو قول الحنفية والشافعية.
الثاني: اشتراط ذلك، وهو مذهب المالكية والصحيح عند الحنابلة وقال به بعض الشافعية، ونظره النووي مع استظهاره عدم الاشتراط وقال المالكية لا يشترط مجاوزتها إلا إذا سافر من ناحيتها أو من غير ناحيتها وكان محاذياً لها وخالف بعضهم في الثانية فقال لا يشترط المجاوزة فيها، لأن غايتها أن تكون كجزء من البلد(43).
وعلل أصحاب القول الأول، بأنها ليست من البلد فلا تصير منه بإقامة بعض الناس فيها جزءاً من العام.
وعلل أصحاب القول الثاني بأنها صارت جزءاً من البلد بذلك(44).
والأقرب أن مكان ابتداء السفر هو الأرض الفضاء التي لا عمران فيها ومفارقة العمران مسألة عرفية فلا يدخل في ذلك الضياع والمزارع ولو كان الناس يقيمون فيها بعض الفصول، ومثل ذلك المعارض والمستودعات ومحطات الوقود وإن كانت مزدهرة فلا يشترط مجاوزتها.

 

لكن إذا كان عادة أهل البلد سكن مزارعهم بصفة دائمة كبعض أهل الأرياف فلا بد حينئذ من مجاوزتها لأنها ملحقة بالبلد ما دامت متصلة به والسكن فيها دائمة.
وإذا كان الراجح في المفارقة تقييدها بالعرف فإن من خرج من البلد يريد المطار فهو مسافر من حين خروجه وله الترخص إلا إذا كان من سكان المطار فلا لأنه لم يفارق بنيان بلده عرفاً.
وقد شاع عند بعض الناس في هذا الزمن الترخص في المطارات والموانئ ظناً منهم بأن من وصلها فقد شرع في السفر – إذا كان حجزه مؤكداً – وهذا العمل محل نظر فقد ضبط الفقهاء المفارقة المبيحة للترخص – كما تقدم – بمجاوزة عمران البلد مما يشمله اسم واحد وإن كان من مصالح البلد وتوابع الإقامة(45).
كما قال ابن عابدين "يشترط مفارقة ما كان من توابع موضع الإقامة كربض المصر وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر... وأما الفناء وهو المكان المعد لمصالح البلد كمريض الدواب ودفن الموتى وإلقاء التراب، فإن اتصل بالمصر اعتبر مجاوزته وإن انفصل بمزرعة فلا"(46).

 

وعلى هذا يقال:
إن كان المطار والميناء خارج البلد منفصلاً عنه بحيث يعد الذهاب إليه خروجاً عن البلد وتحصل به مفارقة العمران فيجوز الترخص حينئذ.
أما إذا كان المطار أو الميناء متصلاً بالبلد وجزءاً منه ولا يعد الذهاب إليه خروجاً ومجاوزة ومفارقة للعمران عرفاً فلا يسوغ الترخص حينئذ والأمر مبناه على العرف كما تقدم.

 

ب – المسافر بحراً:
إذا كانت البلدة ساحلية وأراد المسافر الخروج في سفره بسفينة فيعتبر في مفارقته مجاوزة هذه السفينة وجريها ما لم يكن ذلك محاذياً للبلد فلا بد حينئذ من مجاوزة العمران.
وإذا لم تكن السفينة راسية على الساحل واحتيج إلى زورق ينقل إليها فيجوز الترخص بمجرد مغادرة الزورق إليها بشرط أن تكون المغادرة إليها هي الأخيرة أما ما دام يذهب ويعود فلا يجوز حينئذ لمن به ولا لمن بالسفينة أن يترخص(47).

 

ج – المسافر جواً:
اعتبر العلماء فيمن صعد جبلاً أن يفارق المكان المحاذي لرؤوس الحيطان واعتبر العلماء فيمن هبط جبلاً أن يفارق المكان المحاذي لأساس الحيطان لأنه لما اعتبر مفارقة البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها.
ويلحق المسافر بالطائرة بذلك فتكون المفارقة في حقه بمجرد مجاوزة الطائرة المكان المحاذي لسمت البنيان، وفي الهبوط لا يزال مسافراً حتى تحاذي الطائرة سمت البينان.
ولا يشترط للمفارقة هنا الخروج عن المجال الجوي للبلد كما قد يتوهمه البعض(48).
وهذا إذا كان المطار داخل البلد أما إذا كان منفصلاً عن البلد بحيث يعتبر الذهاب له سفراً فالمفارقة حينئذ حصلت بالخروج من البلد للمطار كما تقدم.

 

د – المقيم بالصحراء والخيام:
فإذا كان مقيماً في الصحراء فيشترط لترخصه مفارقته للبقعة التي فيها رحله وتنسب إليه، فإن سكن وادياً وسار في عرضه فلا بد من مجاوزة عرضه إذا كان هذا العرض معتاداً فإن أفرطت سعته لم يشترط إلا مجاوزة القدر الذي يعد موضع نزوله أو موضع الحلة التي هو منها، كما لو سافر في طول الوادي فيكفيه ذلك القدر.
وإذا كان مقيماً في خيام فيشترط لترخصه مفارقته لها جميعاً مجتمعة كانت أو متفرقة إذا كانت حلة واحدة وهي بمنزلة أبينة البلد كما صرح بذلك المالكية والشافعية والحنابلة ويشترط مع مجاوزتها مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان ومراحل الإبل، لأنها من موضع إقامتهم(49).

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(16) ينظر: الإجماع، لابن المنذر (39)، وفتح الباري، لابن حجر (2/663)، والمغني، لابن قدامة (3/110).
(17) وقال به أبو ثور أيضاً، ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم (2/140)، بدائع الصنائع للكاساني (1/161)، وتبيين الحقائق، للزيلعي (1/209).
(18) ينظر: المغني لابن قدامة (3/111)، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، للموفق بن قدامة وأبو الفرج والمرداوي (5/44)، والفروع، لابن مفلح مع تصحيحه للمرداوي وحاشية ابن قندس (3/82).
(19) ينظر: المصادر السابقة، والمجموع، للنووي (4/185)، وشرح صحيح مسلم للنووي (5-6/207).
(20) ينظر: المصادر السابقة.
(21) ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد (1/238) بتصرف.
(22) ينظر: المصادر السابقة في الهامش (17)، والحاوي للماوردي (2/368).
(23) ينظر: المفيد في تقريب أحكام المسافر، لابن جبرين، جمع محمد العريفي ص 85، بتصرف.
(24) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب قصد إذا خرج من موضعه 085) رقم (1089)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين وقصرها (786)، رقم (1589)، وينظر: الحاوي للماوردي (2/368) وقال النووي: "والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد فإنه حينئذ يسمى مسافراً". شرح صحيح مسلم، للنووي (5-6/208).
(25) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم، كتاب تقصير الصلاة باب يقصر إذا خرج من موضعه (85)، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المسافر متى يقصر إذا خرج مسافراً (2/530).
(26) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المسافر متى يقصر إذا خرج مسافراً (2/530).
(27) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب متى يفطر المسافر إذا خرج (1402)، رقم (2412)، وصححه الألباني.
(28) قال ابن قدامة في المغني (3/111) لقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ) (البقرة: من الآية185) وهذا شاهد ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، وينظر: المسافر وما يختص به من أحكام العبادات، لأحمد الكبيسي، ص89، بتصرف.
(29) الحاوي، للماوردي (2/368).
(30) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، (27/269) بتصرف.
(31) الراوي هو محمد بن كعب والأثر أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن أكل ثم خرج يريد سفراً (1726) رقم (799).
(32) الحاوي، للماوردي (2/368).
(33) ينظر: المغني، لابن قدامة (3/112).
(34) ينظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (5/174).
(35) ينظر: المفيد في تقريب أحكام السفر، لابن جبرين، جمع محمد العريفي ص 86، بتصرف.
(36) ينظر: مسائل في الفقه المقارن، لمجموعة من العلماء، مسألة قصر الصلاة في السفر، لمحمد شبير ص104، بتصرف.
(37) والمغني، لابن قدامة (3/112).
(38) المجموع، للنووي (4/185).
(39) ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم (2/139 وما بعدها).
(40) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني (1/161)، وحاشية ابن عابدين (2/599)، والكافي، لابن عبدالبر (1/244).
(41) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (1/296)، أسنى المطالب، للأنصاري (1/235 وما بعدها، تحفة المحتاج، لابن حجر (2/371 وما بعدها).
(42) ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، للموفق وأبو الفرج بن قدامة والمرداوي (5/44-48)، والفروع لابن مفلح مع تصحيحه للمرداوي وحاشية ابن قندس تحقيق التركي (3/82)، والمغني لابن قدامة (3/113).
(43) وممن قال به الرافعي، ينظر: كشاف القناع، للبهوتي (1/601)، والمجموع للنووي (4/159).
(44) المصادر السابقة.
(45) ينظر: حاشية ابن عابدين (2/599)، ومغني المحتاج للشربيني (1/264)، والمغني، لابن قدامة (3/113).
(46) حاشية رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين (2/599-600).
(47) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (1/296)، أسنى المطالب، للأنصاري (1/236)، تحفة المحتاج، للهيثمي (2/374).
(48) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (1/296)، نهاية المحتاج (2/253)، تحفة المحتاج للهيثمي (2/375).
(49) ينظر: حاشية ابن عابدين (2/600)، شرح مختصر خليل للخرشي (2/58)، حاشية الدسوقي (2/58).