25 رجب 1433

السؤال

حكم السفر إلى بلاد الكفار؟ وحكم السفر للسياحة؟

أجاب عنها:
محمد بن عثيمين رحمه الله

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فالسفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط:
الشرط الأول : أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات.
الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.
الشرط الثالث : أن يكون محتاجا إلى ذلك.
فإن لم تتم هذه الشروط، فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة، وفيه إضاعة المال؛ لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار.
أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده، وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به.
وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار، فهذا ليس بحاجة، وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام، وبلادنا الآن -والحمد لله- أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق، فبإمكانه أن يذهب إليها، ويقضي زمن إجازته فيها.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.