20 ربيع الثاني 1433

السؤال

ما حكم لبس اللون الأحمر للرجال؟

أجاب عنها:
د.عبدالكريم الخضير

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فالأحمر الخالص محرم لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وأخرجه الترمذي (2807) وحسنه، أبو داود (4069)، وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها ابن القيم في زاد المعاد(1/130) وأما ما أخرجه الشيخان البخاري (5848) ومسلم (2337)من حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- "رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ"(3) قال ابن القيم: "وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتاً لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.