29 جمادى الأول 1434

السؤال

فضيلة الشيخ:
هل يجوز اختلاف النسبة المتفق عليها بين رب المال والمضارب، مثلاً على حسب وقت معين أو مناسبة معينة أو أي أمر آخر يتفق عليه الطرفان، طبعاً النسب على الأرباح، وليس رأس المال لأنه حق لصاحبه؟
وهل هناك وقت محدد للمضاربة أو على حسب ما تتيسر الأمور بوجه العموم وبرضى من جميع الأطراف المعنيين؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا بأس أن تختلف النسبة بين المضارب ورب المال؛ فمثلاً يكون للمضارب الثلثان ولرب المال الثلث؛ أو له ثلاثة أرباع والآخر له الربع؛ لأن توزيع الربح مبني على قدرة المضارب وخبرته وأيضاً على كثرة المال، والأصل في المعاملات، والشروط في المعاملات الحل.
ولو اتفقا على أن يكون لكل واحد منهم النصف إلا في شهر رمضان - مثلاً - فتختلف النسبة؛ فإن هذا جائز ولا بأس به؛ لما ذكرنا من أن الأصل في العقود، والشروط في العقود في المعاملات الحل والصحة.
وليس هناك وقت محدد للمضاربة بل حسب ما يتفقان عليه رب المال والمضارب، هل يضارب في شهر معين أو في كل السنة؛ فهذا راجع إليهما.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.