Skip over navigation

للمفتي ايضا
    وضع هدايا تسويقية في المبيعبيع السلعة قبل تملكهارسوم الاشتراك في المواقع الربحيةأخذي للعمولة من المحلات مقابل إرشاد المرضى عليهاالتأجيل في صرف العملات

اقرأ ايضا
    شراء السيارة بالبطاقة الجمركية قبل نقل الملكيةأخذ المال مقابل التنازلالمتاجرة بالألعاب الألكترونية شراء الذهب ببطاقة فيزاالعملات الأثرية
بيع الإسم التجاري
اجاب عليها فضيلة الشيخ  د. حسين بن معلوي الشهراني
التاريخ  11/4/1431 هـ
السؤال

ما حكم بيع الإسم التجاري أو الأصل التجاري أو ما يعرف بالعلامة التجارية؟
مع العلم بأنه ليس سلعة ومع ذلك يباع بأثمان باهضة؟ وجزاكم الله خيرا.



الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية ونحوها إذا كانت مباحة في ذاتها، وكانت ترمز لمنتجات مباحة يجوز شرعاً بيعها وتسوقيها؛ فإنها تكون حقوقاً لأصحابها، وذلك أنه أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها، وعلى هذا فإنه يجوز التصرّف فيها، ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقم 43 (5/5). والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


طباعة | الى مشرف النافذه | ارسل الصفحة


تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق

القائمة البريدية

  • اتصل بنا
  • |
  • عن الموقع
  • |
  • أرسل سؤالك

جميع الحقوق محفوظة لموقع المسلم © 1431 هـ