22 محرم 1440

السؤال

 امرأة أعطت ابنتها ذهبها وقالت لها: تصدقي به بعد وفاتي، وقد توفيت يرحمها الله؛ فهل تتصدق به أم تضع برادة ماء؟ أم للورثة نصيب منه؟ أفتني جزاك الله خيراً.

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:
فهذه وصية؛ لأنها علقت بما بعد الموت؛ فإن كان الذهب أقل من ثلث مالها فيجب تنفيذ وصيتها كاملة، وليس للورثة منه شيء، والصدقة إذا أطلقت في العرف فالمراد بها للفقير، فتعطى الفقراء أو إحدى الجمعيات الخيرية كجمعية تيسير الزواج وجمعية البر. وإن كان هذا الذهب كل مالها بحيث لم يكن لها مال غيره فيخرج منه الثلث ويصرف فيما وصفنا، ويقسم الثلثان على الورثة. والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.