الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
مسائل علمية
الفتح على الإمام هو (تصحيح خطئه وتذكيره ما نسي أثناء القراءة أو تلقينه إذا سكت في الصلاة)، ويسمى: (إطعام الإمام)، وهو سنة في الصحيح من أقوال العلماء في الفرض والنفل
مما يثلج الصدر، ويفرح القلب، ويؤنس الخاطر، ويطرب المشاعر، إقبال الصغار والكبار والشباب والفتيات على القرآن في شهر رمضان، فتسمع في جنبات المسجد الحرام والمساجد دوي القرآن والترتيل بعد صلاة العصر والفجر لفضل الجلوس فيهما
دليلك إلى مسائل الصيام، 200 مسألة من فقه الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وترجيحات المحققين، جمع وإعداد مجموعة من طلبة العلم
فالرؤية هي الأصل المتفق عليه بين الناس في إثبات هلال رمضان وشوال، وقد جاء الأمر بالرؤية صريحاً في السنة الشريفة وواضحاً في القرآن الكريم
الصائم لو تداوى بالغرغرة فلا يفطر، وحتى لو سبق الماء إلى جوفه فإنه لا يفطر بذلك لأنه غير قاصد له إلا أنه ينبغي ألا يفعله إلا إذا كان محتاجاً له إذ إنه يقرب أن يدخل الحلق منه شيء
المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، واتخاذها سوقاً للبيع والشراء أو محلاً لرواية الشعر ونقده وقراءته، يخرج المساجد عما بنيت له.
إن كان الدفن ليلًا لا يفوت حقًّا من حقوق الميت من الصلاة عليه أو تمام القيام به وإلا كان منهيًا.
فلقد انطلق الناس قبل أيام مشرقين ومغربين في نواحي الأرض مسافرين سائحين، ومن عادة المسافرين نزولهم في الفنادق، لذا أقدم لكم في رسالة اليوم (بعض أحكام نزلاء الفنادق)، والتي تشكل على كثير من الناس، وتغيب عن آخرين
تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد أقسام أعلاها الضرورية، ومجموعها خمسة: ومنها حفظ النسل(7)، ولا يتحقق حفظه إلا بالنكاح، فكانت إقامته من تحقيق المقاصد الضرورية في الشريعة، مع مافي النكاح من تحصيل لمصالح شرعية متعددة من مثل سد خلة المحتاجين وبناء المجتمع المسلم وتحقيق التكافل فيه، وإحصان المسلمين وإشباع حاجاتهم الأساسية. وقد جاء في فتاوى الندوة الثامنة لقضايا الزكاة
فهذه بعض المسائل المهمة في أحكام الجمع بسبب المطر، سألني بعض الإخوة عن المشكل منها، فكتبتها لنفسي وإخواني إجابة على أسئلتهم
إذا مَرَّت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج عليها أن تقف وأن تُسلّم على أهل المقبرة بما علّمه النبي صلى الله عليه وسلم أمَّته، فيُفرَّق بالنسبة للنساء بين مَن خَرَجَت من بيتها لقصد الزيارة، ومَن مرَّت بالمقبرة بدون قصد فَوَقَفت وسلَّمت. فالأُولى التي خَرَجَت من بيتها للزيارة قد فَعَلَت مُحرَّماً وعرَّضت نفسها للعنة الله عز وجل. وأما الثانية فلا حَرَجَ عليها
اختلف الفقهاء في حكم الرهن قبل وجوب الدين على قولين :
القول الأول :
عدم صحة الرهن قبل ثبوت الدين .
وهذا مذهب الشافعية (1) ، والحنابلة في المشهور من المذهب(2).
إذا كانت لأمر دنيوي فقد اتفق الفقهاء على أن الكراهة لا تؤثر إذا كانت من أجل خلاف دنيوي أو لكونه أحق منهم بالإمامة أو لكونه ذا دين وسنة فكل ذلك لا يؤثر في الحكم