الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الحج، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2313) ، وتاريخ 9 / 6 / 1415هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
مسائل علمية
اعتاد الناس في بيعهم وشاع وانتشر بينهم قديمًا وحديثًا أن يذهب أحدهم إلى البائع فيأخذ منه كل يوم شيئًا فشيئًا من سلع كثوب، أو طعام، أو متاع، وقد لا يتفق المتعاقدان عند العقد على الثمن، أو لا يتلفظان ببيع، وتكون المحاسبة بالثمن ودفعه عند آخر الشهر، أو إلى آخر السنة، فيعطيه ما ترتب عليه دفعه واحدة.
أما من لم يضطر إلى ذلك فلا أرى أن يرمي قبل الزوال، استئناسا لما ذهب إليه أصحاب القول الأول وصيانة لحجه من التساهل والتفريط. والله أعلم.
قد نص الفقهاء على أن من يفعل ذلك من المسلمين يستحق التعزير بعقوبات منها: مصادرة ما يأخذه من الكافر من أجرة أو راتب. وأما إباحته ومشروعيته في آثاره، فكتوريد السيارات ووسائل الاتصال المشروعة، وبناء المصانع في ديار أهل الإسلام، و الأعمال
والأظهر جواز دفع الزكاة إلى الوالدين إن كانوا غارمين أو مكاتبين... وكذلك إن كان على الولد دين ولا وفاء له جازله أن يأخذ من زكاة أبيه
من المقدمات التي عليّ أن أجعلها نُصب عيني عند الحديث عن مسألة المياه أن النجاسة كما يقسمها الفقهاء نوعين: نجاسة عينية، ونجاسة حكمية
تبين مما سبق أن السياحة من الحاجات الملازمة للبشر، الملائمة للطبيعة التي فطر الله الناسَ عليها، فهي عارض أكيد لكثير من الناس إما لأداء عبادة كالحج والعمرة أو استشفاء أو استطلاع واستكشاف أو تجارة وتسوق أو ترفيه وتسلية أو تواصل أو تغيير للبيئة، وغير ذلك من الأغراض المشروعة المباحة.
فالقول بالمنع أولى وأحرى، وإن بدأك أحدٌ بالتهنئة فالأولى نُصحه وتعليمه لأن رد التهنئة فيه نوع إقرار له، وقياسها على التحية قياس مع الفارق!، لكن لما كانت المسألة اجتهادية فلا ينبغي أن يشتد النكير فيها، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد
حكى الإمام اللالكائي (ت 418هـ) مقالة السلف الصالح: أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال بخلقه فهو كافر، وأسندها إلى خمس مائة وخمسين إماماً، سوى الصحابة الأخيار - رضي الله عنهم - ثم قال: «ولو اشتغلتُ بنقل قول المحدِّثين لبلغتْ أسماؤهم...