الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
مسائل علمية
على كُلِّ مسلمٍ أن يُفَوِّضَ أُمورهَ إلى الله عز وجل ، راجِيًا فضْلَه، وطامِعًا في نَوالِـهِ، ومتوكِّلًا عليه، فالأمورُ كلُّها بيدِه وطَوْعُ تدبيره وتَسْخِـيره.
وأن يجتهدَ في تلقِّي ما يَحِلُّ به من المصائبِ بالصَّبر والاحتِساب، فإنَّ الله عز وجل وَعَدَ مَنْ صَبَـرَ واحتَسَبَ بالثَّواب والأجر الجزيل
جواز مس المحدث للدرهم ونحوه، ليس فيه إخلال بتعظيم كلام الله تعالى ؛ لأن القرآن المكتوب في هذه الأشياء غير مقصود بالمس والحمل فجاز مس هذه الأشياء
إذا مسح يبدأ باليمنى ثم اليسرى وهو قول عند الحنابلة وقيل: يمسحهما سوياً كالوضوء، وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة، والأقرب كله يصح، وبأيهما فعل أجزأ، لعدم الدليل المبيّن للصفة وطريقة المسح، والأفضل الأول
اقتضى هذا أن من يصلي في الفندق وما في حكمه من الأماكن والمحلات والدور المجاورة للمسجد يفقد حكم الوجود فيه لفقده حكم السعي إلى الصلاة كما يفقد حضور صلاة الجماعة وفضلها ما دام أن هذه الفنادق والأماكن والدور والمحلات منفصلة عن المسجد وليست جزءاً منه.
الخلاف الأقوى كان في تخصيصه للإمام أو تعميمه لكل مصلي مع اتفاق الجميع على الكراهة حيث لا قائل بالتحريم هنا ولم يذكر أحد صارفاً للحكم
كفَى خطأً بقولِه خروجُه عن أقوال أهلِ العِلمِ، لو لم يكُن على خِطئِه دَلالةٌ سواه
الأحاديث المانعة من الكفت في الصلاة مطلقة لم تفرق بين حالة وحالة، والمطلق يعمل به على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد، ولا دليل على التقييد، فيبقى المطلق على إطلاقه
العقد بين النزيل والفندق عقد إجارة، لا يحق لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخر، لأن الإجارة من العقود اللازمة، ولذا لو عقد النزيل العقد مدة أربعة أيام ونحوها ثم أراد أن يقلل مدة الإجارة ويريد يسترجع باقي الأجرة أو يرفض دفعها فلا يحق له ذلك إلا برضا الفندق.
اختلفوا هل أحقية صاحب البيت بالإمامة هي للوجوب بمعنى أن مخالفتها حرام أم أن النهي الوارد في ذلك هو للكراهة على قولين
الحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسيًا فصومه صحيح لا نقص فيه، ولا إثم عليه، إذ لا قصد له في ذلك ولا إرادة، بل هو رزق ساقه الله إليه، ولهذا أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم إطعامه وسقيه إلى الله تعالى
يستحقّ شهر رمضان أن نصفه بأنّه شهر التوبة والغفران، لثلاثة أسباب:
أولاً: لأنّ شهر رمضان بطبيعته، وبدلالة النصوص الشرعية، يؤدي عند الالتزام بأحكامه والقيام بواجباته، إلى القضاء على الذنوب وآثارها في النفس!
ثانياً: لأنّ معركة المسلم في هذا الشهر المبارك، تكون في مواجهة عدوّها الأول: النَّفس منفردةً عن الشياطين التي تُصفَّد في هذا الشهر الكريم.
ثالثاً: لأنّ الإنسان فيه يجد على الخير أعواناً!
والظاهر أن وقوع الأذان وهو بالمسجد ليس بشرط... فلو دخل المسجد وقت الصلاة بعد الأذان حرم عليه الخروج كما هو مقتضى كلام
والخلاصة: أنه لا يجوز للنساء قصد القبور للزيارة بحال، ولا يدخلن في عموم الإذن، بل الإذن خاصٌّ بالرجال لما تقدّم، والله أعلم
ينبغي للإمام مراعاة الخلاف في مثل هذه المسألة التي هي من الرخص خاصة إذا كان المذهب الفقهي وفتوى علماء البلد مستقرة على قول معين، فإن الخلاف شر، وترك الرخصة والسنة مقدم على فعل رخصة أو سنة تحدث فتنة وخلافاً وفرقة
يقولها المؤذن في أوقات الجمع وغير أوقات الجمع كصلاة الفجر بسبب المطر والريح الشديدة والبرد الشديد إن كان نزل المطر قبل خروج الناس إلى الصلاة في المساجد فينادي المؤذن: (ألا صلوا في رحالكم)
اعتبرت الطيرة الواردة في الشرك شركاً، ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الطير بنفسه هو الجالب لهم النفع والدافع عنهم المضرة، وإن عملوا بموجب هذا فكأنهم أشركوا الطير مع الله في النفع والضر. ومعنى إذهابه بالتوكل أن الإنسان حينما تطير وخطر بباله شيء من جهة الطير، ولكن توكل على الله وفوّض أمره إليه ولم يعمل بما خطر بباله، فكأن الله سبحانه وتعالى عفا عنه ذاك التطير، فمن توكل سلم، ولم يؤاخذه الله بما عرض له من التطير
والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد بذلك أن لا يجب عليهن غير تلك الحجة، وتأيد ذلك عندها بقوله صلى الله عليه وسلم: (لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة)
تشد الناس رحالها لأسفارهم ، وتختلف أيام الصوم والفطر عليهم باختلاف البلدان ومطالعها في رؤية هلال رمضان وهلال شوال ، وينتج عن هذا مسألة يكثر السؤال عنها، أعرضها باختصار بأن اختلاف رؤية الهلال ابتداء وانتهاء بين البلدان، لها سبع حالات بالنسبة للمسافرين
بيان درجة حديث: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة"
إذا كان الإنسان وهو مسافر إلى بلده يستطيع أن يدخل بلده ويدرك الصلاة مع الجماعة أو وقتها أو يدخل بلده قبل دخول وقت الثانية فهل يجوز له الجمع ؟.
