الرهن قبل ثبوت الحق
11 جمادى الأول 1438
د. يوسف الشبيلي

اختلف الفقهاء في حكم الرهن قبل وجوب الدين على قولين :
القول الأول :
عدم صحة الرهن قبل ثبوت الدين .
وهذا مذهب الشافعية (1) ، والحنابلة في المشهور من المذهب(2).
استدل أصحاب هذا القول بما يلي :
الدليل الأول :
أن الرهن وثيقة بحق فلا يجوز تقدمها عليه كالشهادة(3).
ويناقش :
بأن الشهادة لا يمكن التوثق بها قبل ثبوت الحق ، بخلاف الرهن فإنه مستدام .
الدليل الثاني :
(( أن الارتهان احتباس بالحق ووثيقة فيه ، فلم يجز تقدم الاحتباس على غير حق يقع به الاحتباس )) (4).
ويناقش :
بأن الراهن إذا رضي بحبسه قبل الحق فله ذلك ، لأنه ملكه وقد رضي بحبسه .
القول الثاني :
جواز الرهن قبل ثبوت الدين .
وهذا مذهب الحنفية (5)، والمالكية (6)، وقول عند الحنابلة(7) .
استدل أصحاب هذا القول بما يلي :
الدليل الأول :
قوله تعالى : "وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة "
ووجه الدلالة من الآية : أن الله سبحانه وتعالى (( جعل لزوم الرهن بالقبض ، من غير أن يشترط فيه تقدم الحق ، فدل على استواء حكمه قبلُ وبعدُ )) (8).
نوقش :
بأن الله قال في أول الآية : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية "( فكان الدين المذكور شرطاً في صحة الرهن ، كالقبض المذكور )) (9) .
ويجاب من وجهين :
الأول : عدم التسليم بأن الآية تفيد وجوب القبض ، وقد سبق بيان ذلك .
الثاني : أن غاية ما تفيده الآية مشروعية الرهن عند المدانية ، ولا دلالة فيها على المنع قبلها .
الدليل الثاني :
أن الرهن وثيقة بالدين فجاز عقدها قبل وجوبه ، كما يصح الضمان قبل وجوب الدين(10) .
الترجيح :
الراجح – والله أعلم – هو القول الثاني ، لأن الأصل في العقود الصحة ، ولا دليل على اشتراط تقدم ثبوت الدين على الرهن .
-----------
1. فتح العزيز 10/31 ، الحاوي الكبير 7/112 ، أسنى المطالب 2/150 ، نهاية المحتاج 4/251 .
2. الشرح الكبير على المقنع 12/365 ، المبدع 4/212 ، شرح المنتهى 2/231 ، نيل المآرب 3/128 .
3. الكافي لابن قدامه 3/181 ، نهاية المحتاج 4/251 .
4. الحاوي الكبير 7/112 .
5. الكفاية 9/86 ، تبيين الحقائق 6/71 ، البحر الرائق 8/277 ، درر الحكام شرح غرر الأحكام 2/252 .
6. بداية المجتهد 2/331 ، بلغة السالك 2/108 .
7. الكافي لابن قدامه 3/181 ، الإنصاف 12/363 .
8. الحاوي الكبير 7/113 .
9. الحاوي الكبير 7/113 .
10. الشرح الكبير على المقنع 12/365 .