الدفن ليلاً
30 رجب 1438
د. عبد الرحمن بن عوض القرني

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قُبِض فَكُفِّن في كفن غير طائل، وقبر ليلًا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه »(1).

حكم الدفن ليلاً.

اختلف الفقهاء في حكم الدفن بالليل على أقوال:

القول الأول: يكره الدفن بالليل، وهذا رواية في مذهب الحنابلة(2).

القول الثاني: تحريم الدفن بالليل إلا عند الضرورة، وإليه ذهب الظاهرية(3) وهو رواية في مذهب الحنابلة(4)، ورجحه الألباني(5).

القول الثالث: جواز الدفن ليلا وإلى ذلك ذهب الحنفية(6) والمالكية(7) والشافعية(8) والحنابلة في رواية(9) نص عليها الإمام أحمد(10)، واختار هذا القول الشوكاني(11)، لكن الدفن عندهم في النهار أفضل، قال النووي: «وهذا هو قول جماهير العلماء من السلف والخلف»(12)، وحكى الوزير ابن هبيرة الإجماع على أنه لا يكره الدفن بالليل وأنه بالنهار أمكن(13).

أدلة الأقوال مع المناقشة والترجيح:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة القول الثاني على النهي ؛ وأدلة القول الثالث -وهو الجواز- على أن النهي للكراهة. كما سيأتي في أدلة القولين؛ فجعلوا أدلة القول الثالث هي الصارف من التحريم إلى الكراهة.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

  1.  حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- المتقدم في المطلب الأول وفيه (.... فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك.. الحديث
  2. عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا » رواه ابن ماجه(14).

وجه الدلالة:

أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وزجر عنه. وهذا يفيد التحريم.

وقد نوقش هذا الحديث بما يلي:

  • أن النهي الوارد في الحديث إنما هو عن دفن الميت قبل الصلاة عليه، فالمقصود بالنهي هو ترك الصلاة على الميت لا الدفن بالليل، بدلالة قوله في الحديث: «فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه»، ويكون حينئذٍ قوله «بالليل» خرج مخرج الغالب. (15)

وأجيب عنه:

بحاصل ما ذكره الألباني: قوله في الحديث (إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك) فإن اسم الإشارة فيه يعود إلى المنهي عنه وهو الدفن ليلاً قبل الصلاة إلا عند الضرورة فيجوز وهذا بعيد جدًا لأن من السهل أن نتصور اضطرار المشيعين للدفن ليلاً لأسباب كثيرة ولكننا لا نتصور في وجه من الوجوه أن يضطروا الدفن دون أن يصلوا عليه، ومما يزيده بعدًا أن هذا المعنى يجعل قيد « الليل » عديم الفائدة، إذ الدفن قبل الصلاة كما لا يجوز ليلاً، فكذلك لا يجوز نهارًا، فإن جاز ليلاً لضرورة جاز نهارًا من أجلها ولا فرق، فما فائدة التقييد بالليل حينئذ، لا شك أن الفائدة: لا تظهر بصورة قوية إلا إذا رجحنا ما استظهرناه أولاً من عدم جواز الدفن ليلاً. (16)

  • أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن دفنه بالليل (حتى يصلي عليه) يعني يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقوله: «حتى يصلي عليه» مضبوط بكسر اللام، فهو يقتضي أنه إن رُجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره وإلا فلا(17)، قال الطحاوي: «ويجوز أن يكون النهي في الحديث ليس من طريق كراهة الدفن بالليل، ولكن لإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على جميع موتى المسلمين لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير بصلاته عليهم»(18).

ويمكن أن يجاب عنه:

  1. بأنه تأويل بعيد ولا يخدمه السياق من حيث التركيب اللغوي، فالفعل قبله (أن يُقبر الرجل..).بضم أوله اتفاقا؛ لذا فالأنسب أن يبنى الفعل (يصلى) على المجهول كسابقه.
  2. وأيضا لا يتصور أن يدفن قبل الصلاة عليه كما ذكر الألباني قريباً.
  • أن النهي في الحديث عن الدفن بالليل ليس لذات الدفن وإنما لما يترتب عليه من قلة المصلين، فإن الدفن في النهار يحضره كثير من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد(19).

ويمكن أن يجاب عنه من وجهين:

  • أن هذا دليل على النهي المطلق- سواء قصد به التحريم أو الكراهة- لا الجواز.
  • أن سياق الحديث يدل على أن الليل سبب لعدم الرؤية الواضحة والتي تؤثر في تكفين الميت والإحسان في ذلك ففي الحديث(ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل..).
  • أن النهي عن الدفن في الليل إنما كان لما يترتب عليه من إساءة الكفن، لأن الدفن بالليل مظنة إساءة الكفن ورداءته. ويؤيد هذا الجواب ما جاء في أول الحديث وآخره، فإن في أول الحديث «أن الرجل كفّن في كفن غير طائل»، وجاء في آخره قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»(20).

ويجاب عنه:

بأن هذا يتسق مع النهي لا الجواز

  1.  إن ملائكة النهار أرفق من ملائكة الليل(21).

ونوقش:

بأنه لم يصح فلا يعوّل عليه(22).

واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

  1.  ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبر قد دفن ليلًا فقال: «متى دفن هذا؟» قالوا البارحة، قال: «أفلا آذنتموني» قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس: «وأنا فيهم، فصلى عليه»(23).

ووجه الدلالة من الحديث ظاهر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة دفنهم إياه بالليل إنما أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره(24).

  1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد – وفي رواية: كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد - ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا: ماتت، قال: «أفلا كنتم آذنتموني» قال: فكأنهم صغّروا أمرها وفي رواية قالوا: ماتت من الليل ودفنت فكرهنا أن نوقظك فقال: «دلوني على قبرها»، فدلّوه فصلى عليها ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظُلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم»(25).

ووجه الدلالة :

ما قاله ابن عبد البر: في الحديث دليل واضح على جواز الدفن بالليل(26).

 وهذا الحديث كالذي قبله، وجه الدلالة فيه من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره على الصحابة الدفن بالليل.

  1. عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرًا ليلًا فأُسرج له سراج فأخذه من قِبل القبلة وقال: «رحمك الله إن كنت لأوّاهًا تلَّاءً للقرآن» وكبَّر عليه أربعًا(27).

وكذا ورد عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «رأى ناس نارًا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول: «ناولوني صاحبكم» فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر»(28). ففي هذين الحديثين دلالة واضحةٌ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الدفن بالليل.

  1.  حديث عائشة -رضي الله عنها- «ما علمنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء...» (29)، قال الطحاوي: «...وهذا بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكره أحدٌ منهم»(30).
  2. أن أبا بكر رضي الله عنه دُفن ليلًا ويدل عليه ما روته عائشة -رضي الله عنها- قالت: «دخلت على أبي بكر رضي الله عنه...الحديث. وفيه قالت: لم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح»(31).

6- وكذا روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دُفن بعد العشاء الآخرة بالبقيع(32).

  1. أن فاطمة دُفنت بالليل فروت عائشة -رضي الله عنها- «أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفيت دفنها زوجها علي ليلًا»(33).
  2. وعن عبدالله بن الزبير أنه دفن عائشة -رضي الله عنها- ليلا(34).

9- أن ابن مسعود رضي الله عنه دُفن ليلًا(35).

وكذا روي عن بعض التابعين الجواز كسعيد بن المسيب، وشريح(36) وغيرهما(37).

قال ابن عبد البر: وعلى إجازته – يعني الدفن بالليل – أكثر العلماء وجماعة الفقهاء(38).

فهذه الآثار عن الصحابة والتابعين تدل دلالة واضحة على أنهم لم يختلفوا في جواز الدفن بالليل ولم ينكره أحدٌ منهم على أحد.

وقد أجاب ابن حزم عن هذه الآثار فقال: «كل من دفن ليلًا منه عليه السلام ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم، فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك، من خوف زحام أو خوف الحرّ على من حضر، وحرّ المدينة شديد، أو خوف تغيّر، أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلًا، لا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنه خلاف ذلك»(39).

وكل هذه إجابات باردة لا يلتفت إليها، واحتمالات لا تقوم على إسقاط الأدلة، كذلك فإن المدينة ليست حارة دائمًا وحرها ليس شديدًا، وكذا فإن الحر والزحام ليست ضرورة لترك الدفن بالنهار، فلماذا يؤوّل فعل الصحابة بهذه التأويلات البعيدة مع أن المتبادر من فعلهم أنهم كانوا لا يعتقدون بالدفن بالليل بأسًا.

  1. ومما استدلوا به حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن يصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»(40).

ووجه الدلالة من الحديث على جواز الدفن بالليل هو ما ذكره الطحاوي حيث قال: «فدلّ ذلك على أن ما سوى هذه الأوقات بخلافها في الصلاة على الموتى ودفنهم في الكراهة»(41).

11- القياس على الصلاة فإن الليل ليس فيه وقت تكره فيه الصلاة(42).

12- أن الليل أحد الزمنين فجاز الدفن فيه كالنهار(43).

أما الدليل على أن الدفن بالنهار أولى وأفضل من الدفن بالليل، فذلك لأنه أسهل على متبعي الجنازة، وأكثر للمصلين عليها، وأمكن لاتباع السنة في دفن الميت وإلحاده(44).

الراجح من هذه الأقوال:

هو القول الأول نظراً لما يلي:

  1. أن هذا القول فيه إعمال لجميع الأدلة من جهة.
  2. ومن جهة أخرى ينتظم مع النهي لوجود المنع والزجر، وينتظم مع الكراهة لأن النصوص المجيزة صارفة لهذا النهي إلى التحريم.
  3. أن العلة قد وردت وهي خشية عدم الإحسان في الكفن، ولذا يقال هنا إن الحكم في الأصل هو للكراهة ومن المعلوم أن الكراهة تزول مع الحاجة أو المصلحة، فإذا اقتضى الحال أن يكون الدفن ليلاً لوجود حاجة أو خشية تغير الميت ونحو ذلك فإنه لا مانع من التعجيل حينئذٍ فيكون الدفن ليلاً بلا كراهة.

والخلاصة أنه إن كان الدفن ليلًا لا يفوت حقًّا من حقوق الميت من الصلاة عليه أو تمام القيام به وإلا كان منهيًا.

وما أحسن ما قال الإمام ابن القيم: والذي ينبغي أن يقال في ذلك -والله أعلم- أنه متى كان الدفن ليلًا لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه، فلا بأس به، وعليه تدل أحاديث الجواز، وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه، نهي عن ذلك وعليه يدل الزجر(45).

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز في حكم الدفن ليلا: يجوز ذلك إذا تمكن أهله من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأموات ليلاً، ودُفِن هو ليلاً صلى الله عليه وسلم ، وهكذا الصديق وعمر وعثمان كلهم دُفِنوا ليلاً؛ فعلم بذلك جواز الدفن ليلاً إذا توفرت الأمور المشروعة. أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الدفن في الليل فذلك محمول عند أهل العلم على ما إذا كان الدفن في الليل يفضي إلى عدم أداء الواجب في حق الميت(46). والله أعلم.

 

دلالة النهي عن الدفن ليلاً

 

تقدم أن النهي ثابت وأن الراجح فيه أنه للكراهة لوجود الصوارف العديدة من الأحاديث والآثار المتقدمة وأن هذه الكراهة تزول مع الحاجة أو المصلحة. والله أعلم.

----

([1]) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت(49)(943).

(2) المغني (3/503)، الفروع (2/278)، الإنصاف (2/547).

(3) المحلى (5/114).

(4) الفروع (2/278)، الإنصاف (2/547)، والمبدع (2/276).

(5) أحكام الجنائز. ص(176-177).

(6) الدر المختار مع رد المحتار (2/245)، الفتاوى الهندية (1/166).

(7) التاج والإكليل (2/237)، مواهب الجليل (2/221).

(8) الأم (1/467)، الحاوي الكبير (3/26)، المهذب والمجموع (5/271).

(9) المغني (3/503)، الفروع (2/277)، الإنصاف (2/547).

(0[1]) المسائل لعبدالله بن أحمد(1/492 رقم687) والمسائل لأبي داود ص(151).

(1[1]) نيل الأوطار(3/191).

(2[1]) صحيح مسلم بشرح النووي (9/11).

(3[1]) الإفصاح (1/188).

(4[1]) رواه ابن ماجه. الجنائز، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن(1521).وفيه إبراهيم بن يزيد المكي. ضعيف. انظر تهذيب التهذيب(1/116) ميزان الاعتدال(1/75) والحديث صححه الألباني بأصله الذي في مسلم. صحيح ابن ماجه، وصحيح الجامع(7268).

(5[1]) المجموع (5/272)، صحيح مسلم بشرح النووي(9/110).

(6[1]) أحكام الجنائز. ص(177).

(7[1]) فتح الباري (3/208).

(8[1]) شرح معاني الآثار (1/513). وممن قال بهذا التوجيه الشيخ ابن باز في الفتاوى له (13/214).

(9[1]) صحيح مسلم بشرح النووي (9/11).

(20) شرح معاني الآثار (1/513)، فتح الباري (3/208)، صحيح مسلم بشرح النووي (9/11).

(21) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (3/126).

(22) نيل الأوطار (4/138).

(23) أخرجه البخاري في الجنائز، باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز(1321)، وباب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز(1326)، وباب الصلاة على القبر بعدما يدفن(1336)، وباب الدفن بالليل (1/398)، برقم(1340) (1/224، 283)، وأخرجه مختصرًا مسلم في الجنائز، باب الصلاة على القبر(68)(954) وليس فيه ذكر الليل.

(24) فتح الباري (3/208).

(25) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان(458)، وفي كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعدما يدفن(1337)، ومسلم في الجنائز، باب الصلاة على القبر(71)(956).

(26) الاستذكار (8/291).

(27) أخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في الدفن بالليل(1057)، وابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن(1520) بلفظ (أدخل رجلًا قبره ليلًا وأسرج في قبره) ولم يخرج باقي الحديث، والحديث قال عنه الترمذي (3/382): «حديث حسن»، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي.

(28) أخرجه أبوداود في الجنائز، باب في الدفن بالليل(3164)، والحاكم(1/522)، برقم(1361)، (1362)، وقال (1/523): «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، وقال النووي (المجموع 5/271): «إسناده على شرط البخاري ومسلم» ويشهد له حديث أبي ذر عند الحاكم بإسناد معضل (1/523)، والبيهقي (5/50)، وابن أبي شيبة(3/226).

(29) أخرجه أحمد (3/62، 242، 247)، وابن أبي شيبة(3/227)، والطحاوي في شرح معاني الآثار(1/514)، وابن هشام في السيرة النبوية (4/664)، وانظر نصب الراية (2/305)، قال الأرنؤوط(24790):إسناده محتمل للتحسين وفيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن. إلا أنه صرح بالسماع في مواضع أخرى.

والمساحي: جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد، والميم زائدة، لأنه من السحو: الكشف والإزالة (لسان العرب 3/2/598، المصباح المنير 1/268).

(30) شرح معاني الآثار (1/514).

(31) أخرجه البخاري في الجنائز، باب موت يوم الاثنين(1387)، كما ذكره تعليقًا في باب الدفن بالليل (1/398)، وابن أبي شيبة(3/227)، والطحاوي في شرح معاني الآثار(1/515)، وجاء أيضًا عند ابن أبي شيبة من حديث ابن السباق أن عمر دَفن أبا بكر ليلًا ثم دخل المسجد فأوتر بثلاث، ومن حديث القاسم بن محمد قال: دُفن أبو بكر بالليل، وكذا ورد عن عقبة بن عامر. مصنف ابن أبي شيبة (3/227).

(32) أخرجه ابن أبي شيبة (3/227)، والبيهقي(4/50).

(33) أخرجه ابن سعد في الطبقات(8/78) بسند صحيح. ما صح من آثار الصحابة (2/582).

(34) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (3/1286)، برقم(4240، 4241)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نورث، ما تركناه صدقة» (3/1380) رقم(1759) وغيرهما.

(35) أخرجه ابن أبي شيبة (3/227).

(36) هو: القاضي الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي. (أسد الغابة 2/547، سير أعلام النبلاء 4/100، تهذيب التهذيب 2/491).

(37) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة(3/227).

(38) الاستذكار (8/290).

(39) المحلى (5/114).

(40) أخرجه مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (293) (831).

(41) شرح معاني الآثار (1/514).

(42) الاستذكار (8/290).

(43) المغني (3/504).

(44) المغني (3/504).

(45) تهذيب السنن (8/246).

(46) فتاوى ابن باز(13/214).