الأصل في المعاملات الإباحة
27 شوال 1434
د. نايف بن جمعان الجريدان

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن من القواعد الراسخة في الفقه الإسلامي، وفي أبواب ما يستحدثه الناس بينهم من معاملات وعقود وشروط أن الأصل في ذلك كله هو الإباحة والجواز، فلا يمنع منها شيء إلا بنص صريح الدلالة صحيح الثبوت، ويبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة.
و معنى قولنا الأصل في هذه القاعدة: الدليل، ومنه قولهم: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة: أي دليلها ومنه أيضا أصول الفقه: أي أدلته([1]).
وأما المعاملات فيقصد بها الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس مع بعضهم في مجال في الأموال.
وللفقهاء في تسمية هذه القاعدة عدة ألفاظ وعناوين، فتارة يقولون: (الأصل في المعاملات )([2])، وتارة( الأصل في العقود والشروط فيها)([3])، وتارة يقولون: (الأصل في المعاملات والعقود) ([4])
والمراد بهذه القاعدة إجمالا في باب المعاملات: أن ما لم يرد حكمه في ا لشرع من العقود والمعاملات هل يحكم بإباحته بناء على أن ما لم يرد تحريمه في الشرع فهو مباح ؟ أو أنه يحكم بحرمته بناء على أن ما لم يرد في الشرع إباحته فهو محرم؟ ومن ثم كل ما يستجد من عقود لم ترد في الشريعة هل يحكم بجوازها وصحتها أو يحكم بتحريمها وبطلانها؟

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين :
القول الأول: أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحة ولا يحرم منها إلا ما ورد الشرع بتحريمه ، وهذا القول هو قول أكثر الحنفية[5] وهو قول المالكية([6]) والشافعية([7]) والحنابلة[8] فهو إذا قول الجمهور ، بل قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله : ( وقد حكى بعضهم الإجماع عليه )([9])، واستدلوا بعدة أدلة منها:

1 / أدلة الكتاب :
( أ) الآيات التي جاء فيها الأمر بالوفاء بالعقود والعهود كقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )([10]) وقوله : (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا )([11]) ونحوهما من الآيات في هذا المعنى .
وجه الاستدلال : أن الله أمر بالوفاء بالعهود والعقود مطلقا فدل على أن الأصل فيها الإباحة لا الحظر، إذ لو كان الأصل فيها الحظر لم يجز أن يؤمر بها مطلقا([12]) .
ونوقش هذا الاستدلال : بأن هذه النصوص مخصوصة فيمن عقد أو عاهد على ما يوافق الشرع مما جاء الشرع بإباحته في القرآن أو السنة ([13]).
وأجيب عن هذا : بأن تخصيصها بما جاء الشرع بإباحته لا وجه له ، إذ أنه يتضمن إبطال ما دلت عليه من العموم بدون دليل على ذلك([14])

(ب) الآيات التي جاء فيها حصر المحرمات في أنواع أو أوصاف كقوله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم )([15]) وقوله : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون )([16]) وقوله سبحانه : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون )([17]).
وجه الاستدلال : أن الله تبارك وتعالى حصر في هذه الآيات ونحوها المحرمات بأنواع وأوصاف( فما لم يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الحل والسبب فيه أنه لا يثبت حكم على المكلفين غير مستند إلى دليل )([18]).

(ج) قوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ([19])
وجه الاستدلال : أن لفظ (البيع) هنا يفيد العموم لأن الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام صار من ألفاظ العموم ، واللفظ العام إذا ورد يحمل على عمومه إلا أن يأتي ما يخصصه([20])

(د)قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )([21])
وجه الاستدلال : أن الأصل في العقود رضا المتعاقدين ، وموجبهما ماأوجباه على أنفسهما بالتعاقد ، وقد استثني من عدم جواز الأكل ما كان عن تراض ، فدل على أن الوصف سبب الحكم ولم يشترط في التجارة إلا التراضي فالآية أصل في إباحة المعاملات ، والبياعات ، وأنواع التجارات متى توفر في هذه التجارة ، أو المعاملة الرضا المعتبر والصدق والعدل ([22])

(هـ) قوله تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) .
وجه الاستدلال : أن ما لم يبين الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها فإن الله سبحانه قد فصل لنا ما حرم علينا فما كان من هذه الأشياء حراما فلابد أن يكون تحريمه مفصلا وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه

2 / أدلة السنة :
( أ) ما جاء في السنة من أحاديث تبين أن ما سكت عنه الشارع من الأعيان والمعاملات فهو عفو حكمه الإباحة ، ولا يجوز الحكم بتحريمه ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها )([23]) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنكم )([24])
وجه الاستدلال : أن هذه الأحاديث أفادت أن الأشياء في حكم الشرع إما محرمة ، وإما مباحة ، وإما مسكوت عنها لم تذكر لا بتحليل ولا بتحريم فهي مما عفا الله عنها ، ولا حرج في فعلها([25])
قال ابن القيم رحمه الله : ( فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها )([26])
ونوقش هذا : بأن المسكوت عنه لا يوصف بالإباحة ولا بالتحريم ، ولا يقال : إن الشرع أذن في هذا النوع وغاية ما يفيده أنه مسكوت، عنه فلا يوصف بإباحة ولا حظر([27])
ويجاب عن هذا : بأن القائلين بالإباحة مرادهم بأن حكم المعفو عنه أو المسكوت عنه هو عدم المنع وأنه لا مؤاخذة على من فعله ولا حرج، فوصفهم له بالإباحة ليخرجوه من الحظر والتحريم.

( ب) قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته )([28])
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )([29])
وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من السؤال ونهى عنه خشية أن ينزل بسبب ذلك تشديد فدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم ولذا قال الحافظ ابن حجر عند شرحه للحديث الأول : (وفي الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك)([30])

3 / ألأدلة من النظر :وهي كما يلي :
( أ ) أن العقود والشروط من الأفعال العادية والأصل فيها عدم التحريم فيستصحب ذلك حتى يقوم الدليل على التحريم([31])، والمعتبر في ذلك مصالح العباد، قال الشاطبي رحمه الله([32]) : ( الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني يدل على ذلك الاستقراء فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معه حيثما دار، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة ) ا.هـ

(ب) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله([33]): ( إن الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع فنحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام والشارع أثبت الحكم لثبوت سببه منا ، ولم يثبته ابتداء كما أثبت إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات المبتدأة فإذا كنا نحن المثبتين لذلك السبب لم يحرم الشارع ذلك...)ا.هـ

(ج) أنه ليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود إلا عقودا معينة ، فانتفاء دليل التحريم دليل على عدمه (فثبت بالاستصحاب العقلي، وانتفاء الدليل الشرعي عدم التحريم، فيكون فعلها إما حلالا، وإما عفوا كالأعيان التي لم تحرم ) [34]

(د) أنه قد دل الكتاب والسنة على أن العقود جارية على أصل التيسير في عقود المعاوضات، وإنما ورد التشديد في الأنكحة ، وإذا كان الأمر كذلك فالتيسير يقتضي الإباحة ما لم يرد دليل المنع ([35])

(هـ) أنه لا يشترط في صحة العقود إذن خاص من الشارع قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله[36] : ( فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودا ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها فإن الفقهاء جميعهم فيما أعلمه يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمها ، وإن كان العاقد لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد ، ولا يقول أحد لا يصح العقد إلا الذي يعتقد أن الشارع أحله ، فلو كان إذن الشارع الخاص شرطا في صحة العقود لم يصح عقد إلا بعد ثبوت إذنه ) ا.هـ

القول الثاني:
أن الأصل في العقود والمعاملات الحظر إلا ما ورد الشرع بإباحته وهو قول الظاهرية كما نص عليه ابن حزم([37]) . واستدل أصحاب هذه القول بما يلي:
1 / أدلة الكتاب :
( أ ) قوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم )([38])، وجه الاستدلال :أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه أكمل الدين فمن أباح العقود التي لم تجيء في الشرع فقد زاد في الدين ما ليس منه([39])
ونوقش هذا الاستدلال : بأن من كمال الشريعة وبديع نظامها أنها دلت على إباحة المعاملات التي يحتاجها الناس في دنياهم، فالشريعة قد جاءت في باب المعاملات بالآداب الحسنة، فحرمت منها ما فيه فساد وأوجبت مالابد منه، وكرهت ما لا ينبغي، وندبت إلى ما فيه مصلحة راجحة، وما لم يرد في الشريعة تحريمه أو إباحته فهو مسكوت عنه([40])

(ب) قوله تعالى : ( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون )([41]) وقوله :( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها )([42])
وجه الاستدلال : قالوا إن القول بإباحة العقود تعد لحدود الله لأنه إباحة لما منعه الله .
ونوقش هذا الاستدلال بما ذكره ابن القيم رحمه الله بقوله[43] : ( وتعدي حدود الله هو تحريم ما أحله الله ، أو إباحة ما حرمه الله ،لا إباحة ما سكت عنه وعفا عنه، بل تحريمه هو نفس تعدي حدوده ) ا.هـ

2 / أدلة السنة :
( أ ) حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عشية فحمد لله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : ( أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ،كتاب الله أحق وشرط الله أوثق )([44])
وجه الاستدلال : أن هذا الحديث قاطع بإبطال كل شرط وعهد ووعد وعقد ليس في كتاب الله الأمر به أو النص على إباحته عقده لأن العقود والعهود والأوعاد شروط واسم الشرط يقع على جميع ذلك ([45])

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين :
الأول : أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس في كتاب الله ) : أي يكون مخالفا لحكم الله وليس المراد أن لا يذكر في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودليل هذا أنه قال عليه الصلاة والسلام : في الحديث : (قضاء الله أحق وشرط الله أوثق )وإنما يكون هذا إذا خالف الشرط أو العقد قضاء الله أو شرطه بأن كان ذلك الشرط أو العقد مما حرمه الله تعالى، فمضمون الحديث أن العقد أو الشرط إذا لم يكونا من الأفعال المباحة فإنه يكون محرما باطلا([46])

الثاني : لو سلم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم منع كل عقد أو شرط لم يذكر في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيمكن القول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس في كتاب الله ) إنما يراد به ما ليس فيه بعمومه ولا بخصوصه ،أما ما كان فيه بعمومه فإنه لا يقال فيه إنه ليس في كتاب الله ، وقد ذكر أصحاب القول الأول من الأدلة ما يدل على وجوب الوفاء بالعقود والعهود ، وهذا يقتضي إباحتها ،فالقول بان الأصل في العقود الإباحة لا يمكن القول بأنه ليس في كتاب الله، فإن ما دل كتاب الله بعمومه على إباحته ، فإنه من كتاب الله فلا يدخل ذلك في قوله في الحديث : ( ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) ([47])

(ب) حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهــورد )([48])
وجه الاستدلال : أن كل عقد لم يرد في الشرع إباحته فهو مردود ممنوع ، فصح بهذا الحديث بطلان كل عقد إلا عقدا جاء النص ، أو الإجماع بإباحته ([49])
ونوقش هذا الاستدلال : بأن الحديث نص على أن من عمل عملا يخالف ما عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود باطل وهذا متفق عليه والنزاع فيما لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من العقود ، فلا يدل هذا الحديث على أن الأصل في المعاملات الحظر ([50]).

وخلاصة القول في هذه القاعدة:
أن الراجح في هذه القاعدة القول بأن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه هو قول جمهور الفقهاء، إلا أن هناك أقوالاً أخرى تقضي بأن الأصل في المعاملات هو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة، وقول ثالث يذهب أصحابه إلى أن الأصل في المعاملات هو التوقف، حتى يثبت دليل الإباحة أو الحظر([51]).
وهذا بخلاف العبادات التي تقرر أن الأصل فيها المنع حتى يجيء نص من الشارع؛ لئلا يُشرِّع الناس في الدين ما لم يأذن به الله، فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها فإنه سكت عنها رحمةً منه من غير نسيان وإهمال، فكيف وقد صرحت النصوص بأنها على الإباحة فيما عدا ما حرمه([52])، وهذه التفرقة أساسية ومهمة، فلا يجوز أن يقال لعالم: أين الدليل على إباحة هذا العقد أو هذه المعاملة؟ إذ الدليل ليس على المبيح؛ لأنه جاء بالأصل، وإنما الدليل على المحرم، والدليل المحرم يجب أن يكون نصًا لا شبهة فيه([53]).
بمعنى: أنه لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات، هل هي حلال أم حرام، فإن الذي يُطالب بالدليل الذي يقول: أن هذه المعاملة حرام، أما الذي يقول: أنها حلال فلا يطالب بالدليل؛ لأن الأصل معه.
وهذا على العكس تماماً في أبواب العبادات، فإن الأصل في العبادات الحظر، والمنع، والتحريم، إلا ما ورد الدليل على مشروعيته، ولهذا لو اختلف اثنان في عبادة، أحدهما يقول: أنها مشروعة، والآخر يقول: أنها غير مشروعة، فالذي يُطالب بالدليل الذي يقول أنها مشروعة؛ لأن الأصل في العبادات المنع والحظر والتحريم.
وأن الإباحة التي هي الأصل في المعاملات يجب عرضها على ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع، وكون ذلك موافقا للقواعد العامة ومقاصد الشريعة.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

----------------------
( [1] ) ينظر : نهاية السول للإسنوي ( ا / 16)
( [2] ) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 28 / 386 )
( [3] ) القواعد النورانية ( ص 184 ، 188 )
( [4] ) إعلام الموقعين ( 1 / 344 )
( [5] ) ينظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ( ص 66 ) شرح فتح القدير ( 7 / 3 ) غمز عيون البصائر ( 1 / 223 ) تبيين الحقائق للزيلعي ( 4 / 87 ) أصول الجصاص ( 3 / 252- 254 ) التقرير والتحبير ( 2 / 101 ) فواتح الرحموت ( 1 / 49 )
( [6] ) الذخيرة للقرافي ( 1 / 155 ) التلقين للقاضي عبد الوهاب ( 2 / 359 ) المقدمات الممهدات لابن رشد ( 2 / 128 ) الخرشي على مختصر خليل ( 5 / 149 ) الموافقات للشاطبي ( 1 /284 – 285 )
( [7] ) الرسالة للإمام الشافعي ( ص 232 ) ف ( 646 ) الأم ( 3 / 2 ) غياث الأمم في إلتياث الظلم للجويني ( ص 492 ) المحصول للرازي ( 6 / 197 ) سلاسل الذهب للزركشي ( ص 423 )
( [8] ) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 28 / 386 ) القواعد النورانية ( ص 210) إعلام الموقعين ( 1 / 344 ) شرح الكوكب المنير ( 1 /322 – 325 ) كشاف القناع للبهوتي ( 3 / 53 ) الفروع لابن مفلح ( 3 / 60 ) المغني لابن قدامة مع الشرح ( 4 / 429 )
( [9] ) جامع العلوم والحكم ( 2 / 166 )
( [10] ) سورة المائدة جزء من آية رقم ( 1)
( [11] ) سورة الإسراء جزء من آية رقم ( 34)
( [12] ) ينظر : القواعد النورانية ( ص 192 ، 197 ، 208 ) تفسير المنار ( 6 / 121 )
( [13] ) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( 2 / 600 ) المحلى ( 8 / 414 )
( [14] ) إعلام الموقعين ( 1 / 348 )
( [15] ) سورة الأنعام آية رقم (145)
( [16] ) سورة الأنعام آية رقم ( 151)
( [17] ) سورة الأعراف آية رقم ( 33)
( [18] ) غياث الأمم في إلتياث الظلم ( ص 490)
( [19] ) سورة البقرة جزء من آية رقم ( 275)
( [20] ) ينظر المقدمات لابن رشد ( ص539) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 20 / 349 ) أحكام القرآن للجصاص ( 2 / 210 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 5 / 151 )الرسالة للإمام الشافعي ( ص 232 ) ف( 646)
( [21] ) سورة النساء جزء من آية رقم (29)
( [22] ) ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ( 29 / 155 ) أحكام القرآن لابن العربي ( 1 / 241 ) أحكام القرآن للجصاص ( 2 / 172، 174 ) القواعد النورانية ( ص 225)
( [23] ) رواه الدارقطني في كتاب الرضاع ( 4 / 183 – 184 ) برقم (42) والطبراني في الكبير ( 22 / 221 ) برقم (859) والبيهقي في كتاب الضحايا باب مالم يذكر تحريمه ولاكان في معنى ماذكر تحريمه مما يؤكل أويشرب (10 /12 –13) كلهم من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.
والحديث حسنه النووي في الأربعين وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 171 ) : (رجاله رجال الصحيح ) ، وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( 3 / 72 ) : ( رجاله ثقات إلا أنه منقطع ) ، وأعله ابن رجب في جامع العلوم والحكم بعلتين ( 2 / 150)
( [24] ) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب اللباس باب ماجاء في لبس الفراء( 4 / 220 ) برقم ( 1726) وابن ماجه في كتاب الأطعمة باب أكل الجبن والسمن ( 2 / 1117) برقم (3367) كلاهما من طريق سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ، وقال الترمذي : (هذا حديث حسن غريب لانعرفه مرفوعا إلامن هذا الوجه ، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن إبي عثمان عن سلمان من قوله ، وكأن الحديث الموقوف أصح ، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال : ما أراه محفوظا روى سفيان عن سليمان التيمي عن سلمان موقوفا ، قال البخاري : وسيف بن هارون مقارب الحديث )ا.هـ
وقال الذهبي في التلخيص ( 4 / 11 ) : (ضعفه جماعة) ، فنرى هنا إذا أن البخاري والترمذي رجحا الوقف على سلمان رضي الله عنه وقد روى الحاكم في المستدرك للحديث شاهدا من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه وقال عنه :( حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ( 2 / 275 ) ووافقه الذهبي وقال عنه صاحب المجمع ( 1 / 171): (إسناده حسن ورجاله ثقات ) وقال البزار فيما نقله عنه الحافظ في الفتح ( 13 / 266):( سنده صالح)
( [25] ) ينظر : الاستقامة لابن تيمية ( 1 / 435 ) الموافقات للشاطبي ( 1 / 162 ) جامع العلوم والحكم ( 2 / 170)
( [26] ) إعلام الموقعين ( 1 /344 – 345 )
( [27] ) ينظر : البحر المحيط للزركشي ( 6 / 14 )
( [28] ) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال ( 4 / 261 ) برقم (7289) ومسلم في كتاب الفضائل باب توقيره وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أولا يتعلق به تكليف وما لا يقع نحو ذلك ( 4 / 1831) برقم( 2358) كلاهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
( [29] ) أخرجه مسلم ينظر : الموضع السابق
( [30] ) فتح الباري ( 13 / 269 )
( [31] ) ينظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( 29 / 150 )
( [32] ) الموافقات ( 2 /305 – 306)
( [33] ) القواعد النورانية ( ص 224)
( [34] ) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 29 / 150)
( [35] ) ينظر : نظرية العقد لابن تيمية ( ص 72) الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد مصطفى الزرقا( ص 321).
( [36] ) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 29 / 159).
( [37] ) الإحكام في أصول الأحكام ( 5 / 15 ).
( [38] ) سورة المائدة جزء من آية رقم (3).
( [39] ) القواعد النورانية ( ص 210).
( [40] ) ينظر : إعلام الموقعين ( 1 / 350 ) الموافقات للشاطبي ( 2 / 225 – 226 ) غياث الأمم في إلتياث الظلم ( ص 495).
( [41] ) سورة البقرة جزء من آية رقم (229).
( [42] ) سورة النساء جزء من آية رقم (14).
( [43] ) إعلام الموقعين ( 1 / 348).
( [44] ) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لاتحل ( 2 / 106 ) برقم (2168) ومسلم في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق ( 2 / 1141 – 1143 ) برقم ( 1504).
( [45] ) المحلى ( 8 / 375 ) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 29 / 161 ) إعلام الموقعين ( 1 / 347 ).
( [46] ) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ( 29 / 160 – 161 ) إعلام الموقعين ( 1 / 348).
( [47] ) ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ( 29 / 163 ).
( [48] ) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأجكام الباطلة ورد محدثات الأمور ( 3 / 1344 ) برقم ( 1718 ) ورواه البخاري معلقا في كتاب البيوع باب النجش ( 2 / 100 ) ورواه موصولا بلفظ ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ( 2 / 267 ) برقم ( 2697 )
( [49] ) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( 2 / 42 ).
( [50] ) ينظر : الوساطة التجارية في المعاملات المالية الشيخ عبدالرحمن الأطرم ( ص 31 ).
([51]) انظر الأقوال في هذه المسألة في كتاب: جمهرة القواعد الفقهية فى المعاملات المالية، على احمد الندوى، الناشر: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار للمجموعة الشرعية, 2001 م، ص (18).
([52])إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر: دار الجيل - بيروت - 1973، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد (1/345).
([53]) انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، دراسة في ضوء النصوص والقواعد الشرعية، للدكتور يوسف القرضاوي، الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثالثة، عام 1415هـ - 1995م،ص(13).