حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (1/3)
11 محرم 1430
عماد بن صالح الغامدي

<p>حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (1/3)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.almoslim.net/node/105614"> حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (2/3) </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.almoslim.net/node/106183"> حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (3/3) </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<font size="4">الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستهديه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أمَّا بعد:<br />
&nbsp;فهذا الموضوع يتعلق بقواعد التعامل مع المدنيين، أثناء قيام حرب بين دولتين، أو طائفتين، وكذلك كيفية التعامل معهم بعد الاحتلال الحربي للبلد، في الشريعة الإسلامية، وقانون الحرب الدولي، المتمثل في عدد من الاتفاقيات الدولية، التي من أبرزها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والموقعة في 12 أغسطس 1949م، والتي وقعت عليها المملكة العربية السعودية - حسب ما أبدته لي وزارة الخارجية السعودية - وهذا الموضوع في جملته عبارة عن رسالة تبين مدى عمق الشريعة الإسلامية، وتناولها لكثير من القضايا المعاصرة، وشموليتها لكثير من مستجدات العصر، فهي بحق صالحة لكل زمان ومكان.</font></p>
<p><font size="4">أهمـيتـه وأسباب اختياره:<br />
أهمية هذا الموضوع تتضح في العناصر التالية:<br />
1.&nbsp;ما نسمعه ونشاهده من الدول الغربية من المناداة بحقوق الإنسان، ورعايته، واحترامه، مما هو مقرر في الشريعة الإسلامية، فأردت بيان ذلك مقارنا، بما جاء في الإسلام- قبل أربعةَ عشرَ قرناً-وما جاؤوا به من أنظمة متأخرة؛ تأكيداً أن الإسلام دين الرحمة، والكرامة، وأنه صالح لكل زمان ومكان.<br />
2.&nbsp;الحاجة الملحَّة في هذا العصر لمن يدافع عن الإسلام، وهذا من أعظم أنواع الجهاد، فديننا واضح بين، يأمر بالعدل والإحسان، وإعطاء كل ذي حق حقه، لا دين إرهاب، وتطرف كما يزعم الناقمون عليه.<br />
3.&nbsp;أنَّ البحث في مثل هذه الموضوعات، والمقارنة بينها وبين ما جاء بشأنها في الفقه الإسلامي، يساعد على نشر دين الإسلام، والدعوة إلى الله، عندما يرى المطلع على الحقيقة بأدلتها.<br />
4.&nbsp;لم أجد - فيما أعلم - من بحث هذا الموضوع على النحو الذي أوردته هنا.</font></p>
<p><font size="4">تمــهيـــد<br />
وفيه مبحثان:</font></p>
<p><font size="4">المبحث الأول: (التعريف بمفردات العنوان والمصطلحات ذات العلاقة)</font></p>
<p><font size="4">المطلب الأول: (تعريف الحماية لغةً واصطلاحاً)</font></p>
<p><font size="4">الحماية لغةً:<br />
&nbsp;يقال: حَمَى الشيء يَحمِيه حِمايةً بالكسر: أي مَنَعَهُ، وحمى المريض ما يضره: منَعَه إياه، واحتمى هو من ذلك وتحمَّى:امتنع، والحَمِيُّ: المريض الممنوع من الطعام والشراب(1)، ويقال: حَمَيتُ القوم حمايةً أي: نصرتهم(2)، ويقال: حَميتُ المكان: مَنَعتُه أن يُقرب، واحتمى الرجل من كذا: أي اتقاه(3).<br />
ويقال هذا شيء حَمِيٌّ أي: محظور لا يقرب. وحَمَيتُه حمايةً: إذا دفعت عنه، ومنعت منه من يقرَبَهُ، والحمِِِيمُ: القريبُ المشفقُ وسمي بذلك؛ لأنَّه يحتدُ حمايةً لذويه فهو يدافع عنهم كما قال تعالى: {وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً}(4) (المعارج:10).</font></p>
<p><font size="4">وفي الجملة نجد أنَّ الحماية تأتي على معانٍ هي: (المنعُ) و(النصرةُ) وهي داخلة تحت معنى المنع؛ لأن النصرة منع الغير من الإضرار بالمنصور.<br />
&nbsp;وكذلك تأتي بمعنى (الاتقاء) وهو أيضاً قريب من(المنع) حيث إنَّ من احتمى من شيء اتقاه واتقاؤه امتناعه منه. وأيضا تأتي على معنى (الدفاع) وهو أيضاً يدخل تحت المنع، إذ إنَّ المدافع عن الشيء يمنع عنه ما يضره.<br />
والخلاصة: أنَّ الحماية للشيء هي بمعنى (المنع) من أنّ يقربه كذا... ويختلف نوعها بحسب ما تضاف إليه.</font></p>
<p><font size="4">الحماية اصطلاحاً:<br />
من خلال البحث لم يتبين لي فرق بين معنى الحماية لغةً واصطلاحاً، فالمعنى اللغوي هو نفسه المعنى الاصطلاحي، وأصل معنى الحماية لا يختلفُ في نفسه، وإنما يختلف نوعُ الحمايةِ بحسبِ ما يضاف إليه.<br />
فمعنى حِماية المريض على سبيل المثال: المَنعُ مما يضره من طعام أو شراب أو غيره، ومعنى حِماية المدني مثلاً: المَنعُ مما يضره من الاعتداء عليه، والدفاع عنه وغيره.<br />
وهذا المعنى مستعمل في الفقه الإسلامي، وفي القانون الدولي على حد سواء.<br />
مثال ذلك في الفقه الإسلامي، قولهم: &quot;إذا عقد الهدنة(5) فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة &quot;(6).<br />
ومثال ذلك أيضاً قولهم: &quot; وجبت الدية على العاقلة؛ لأنهم أهل نصرته، فلما كانوا متناصرين في القتال والحماية أمروا بالتناصر والتعاون على تحمل الدية ليتساووا في حملها كما تساووا في حماية بعضهم بعضاً عند القتال&quot;(7). ومثال ذلك في القانون الدولي: نحو ما نحن بصدده، فيقول القانونيون: حماية ضحايا الحرب، وحماية أسرى الحرب، وحماية المدنيين(8).</font></p>
<p><font size="4">المطلب الثاني: تعريف المدنيين لغةً واصطلاحاً:</font></p>
<p><font size="4">(أ) تعريف المدنيين لغةً:<br />
المدنيون جمع مَدَنِي، وأصلها:مَدَنَ، ومعناها: أقام، ومَدَنَ بالمكان: أقام به وبابه دخل، ومنه المدينة، وهي فعيلة وتجمع على مدائن بالهمز، ومُدْن، ومُدُن.<br />
والمدينة: اسم لمدينة نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، غلبت عليها تفخيماً لها شرفها الله، وصانها. وإذا نسَبت إلى المدينة: فالرجل والثوب مَدَنِيّ، والطير ونحوه مَدِيني، ويقال:مَدَن الرجل إذا أتى المدينة.(9)<br />
وخلاصة الأمر أن المَدَنِي:هو من أقام بالمدينة- أيَّ مدينةٍ-وقد يخصص المراد منه فيطلق على من سكن مدينة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في اصطلاح فقهاء الإسلام.</font></p>
<p><font size="4">تعريف المدنيين اصطلاحاً:<br />
أولاً: تعريف المدنيين في الشريعة الإسلامية: <br />
لم يرد عن فقهاء الإسلام هذا الاصطلاح، وإنما يعبرون بتعبيرات متقاربة مثل تعبيرهم &quot;بغير المقاتلة&quot;(10)، أو &quot;من ليس من أهل القتال&quot;(11)، أو&quot;من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة&quot;(12)، أو قولهم: &quot;من لا يحل قتله من الكفرة&quot;(13)،أو يذكرون من لم يكن من أهل القتال مباشرة(14).<br />
وبعد هذا نجد أن الفقهاء لم يصطلحوا على لفظ معين، ولكن اختلفوا على من يطلق عليه وصف&quot;من لا يحل قتله من الكفرة&quot;، &quot;أو غير المقاتلة&quot;....إلخ.</font></p>
<p><font size="4">وقسَّم الشيخ حسن أبو غدة-حفظه الله- الفقهاء إلى قسمين في تحديد هذا المعنى(15):<br />
الأول: جعل كلَّ من لا يقاتل يدخل ضمن من لا يحل قتله من الكفار، وهذا قول جمهور أهل العلم، ويمثلون لهم بأمثلة كالمرأة، والصبي، والأعمى، والراهب(16)...<br />
الثاني: حصروا من لا يحل قتله من الكفار في النساء والصبيان والرسل، وهو قول الشافعية المشهور عنهم(17)، وورد عن الشافعي-رحمه الله -أنه أدخل الرهبان اتباعاً لقول أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- لا قياساً فقد حصر من لا يجوز قتله(18).<br />
وهو قول ابن المنذر(19) (20)، وابن حزم(21) (22).<br />
ويستدلون بعموم الأدلة التي تأمر بقتل المشركين كافة فمنها:<br />
&nbsp;قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}(التوبة: من الآية5) حيث جعل &ndash;سبحانه وتعالى-القتل لكل مشرك إلا أن يسلم(23)، ولا يُستثنى من هذا إلا بدليل، ولم يرد دليل على استثناء أحد سوى النساء والصبيان ويبقى ما عداهم على الأصل. <br />
وقوله صلى الله عليه وسلم:&quot;أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله...&quot;الحديث(24). <br />
حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يقاتل جميع الناس بلا استثناء حتى يقولوا لا إله إلا الله(25)... ولا يخرج غير المسلم مِنْ هذا العموم إلا من استثناه الشارع ولم يرد باستثناء أحد سوى النساء والصبيان، ويبقى ما عداهم على الأصل.<br />
ويقول ابن المنذر(26) في ذلك: &quot;ولا أعلم حجةً قاطعةً يجب بها الامتناع من قتل الرهبان والشيوخ والمرضى من ظاهر الكتاب&quot;(27).<br />
وضعف ابن حزم الأدلة التي استدل بها الجمهور(28).<br />
أما الجمهور فقد استدلوا بأدلة خصصت هذا العموم، ويستدلون أيضاً بالقياس على النساء والصبيان في عدم جواز القتل لوجود علة النهي في غيرهم(29).<br />
وسيأتي-إن شاء الله-مزيد بيان لهذه المسألة في بابها، وإنما المراد بيان مفهوم المدنيين ومن يدخل ضمن هذا المصطلح عند الفقهاء.<br />
الراجح في هذه المسألة -والله تعالى أعلم- هو ما ذهب إليه الجمهور؛ حيث إن القتال لمن قاتل لا بمجرد الكفر &quot;و مقصوده هو أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين&quot;(30) (31).</font></p>
<p><font size="4">ثانياً: تعريفهم في القانون الدولي:</font></p>
<p><font size="4">التعريف الأول: &quot;الذين لا يحملون السلاح في وجه العدو ولا يساهمون في الأعمال الحربية&quot;(32). <br />
وأما علاقة هذا التعريف بالمعنى اللغوي، فنلحظ أنَّهما يشتركان في معنى واحد وهو (الإقامة بالمدينة، أو سكنى المدينة، أو إتيان المدينة) ولكن هذا القيد لم يرد في تعريف القانونيين، لأنه قيد أغلبي ومتعارف عليه، حيث إن حياة الناس اليوم مَدَنِية. فالمدني عندهم من يسكن المدن(33) ولم يساهم في الأعمال الحربية، وهذا وصف أغلبي، وإلا فقد يكون هناك من يساهم في الأعمال الحربية ولم يسكن المدينة فهو مع هذا عندهم من المدنيين(34)، أما في اللغة فإنه من سكن المدينة نسبةً لها.<br />
&nbsp;التعريف الثاني:<br />
عرفت اتفاقية جنيف بشأن الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والمؤرخة 12/آب/أغسطس1949م، المدنيين في المادة الرابعة بأنهم:<br />
&quot;الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما، وبأي شكل كان، في حالة قيام حرب أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه، أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها&quot;(35). </font></p>
<p><font size="4">ثم أضافت في نفس المادة المستثنين من نطاق الحماية في هذا، وهم:<br />
1.&nbsp;أهالي الدولة التي لا تكون مرتبطة بهذه الاتفاقية حيث لا تحميهم الاتفاقية.<br />
2.&nbsp;أهالي الدولة المحايدة الذين يجدون أنفسهم في أراضي دولة محاربة، وكذا رعايا الدولة التي تتعاون مع دولة محاربة، لا يعتبرون أيضاً أشخاصاً تشملهم حمايةُ الاتفاقية طالما كانت الدولة التي يحملون جنسيتها لها تمثيل سياسي عادي لدى الدول الموجودين في أيديها.<br />
3.&nbsp;الأشخاص الذين تحميهم اتفاقيات جنيف الثلاثة المؤرخة في 12/أغسطس عام1949م وهم على التوالي:<br />
&zwnj;أ)&nbsp;الاتفاقية الخاصة بتحسين أحوال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.<br />
&zwnj;ب)&nbsp;الاتفاقية الخاصة بتحسين أحوال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار.<br />
&zwnj;ج)&nbsp;الاتفاقية الخاصة بحماية أسرى الحرب(36)<br />
وهؤلاء الأشخاص لا يخرجون من مفهوم الحماية مطلقاً، وإنما هناك اتفاقيات خاصة بهم تحميهم لاختلاف أحوالهم عن المدنيين، إذ إنَّهم مِنَ المساهمين والمشاركين في القتال.</font></p>
<p><font size="4">وخلاصة الأمر: أن التعريف الأول للمدنيين هو الراجح، الذي ينبغي الأخذ به؛ لأنَّه تعريف جامع مانع لمفهوم المدني في القانون الدولي؛ إذ أنَّ المدني من لم يساهم في الأعمال الحربية بأي شكل كانت هذه المساهمة، سواءً كان ممن سكن المدن أو لا؛ فإنه يعتبر من المدنيين، فخرج بذلك أفراد الجيش، وقُواده، والمشاركون معهم.<br />
&nbsp;وأما تعريف الاتفاقية للمدنين فإنه مقتصر على رعايا الدولة المُنظمَّة أو الموقعة على اتفاقية جنيف، والاستثناء الأول الوارد في المادة الرابعة يؤكِّد هذا، فهو غير جامع لمصطلح المدنيين في القانون الدولي.</font></p>
<p><font size="4">وتوضيح ذلك ما يلي:<br />
نصت المادة الرابعة على استثناء ثلاث فئات، أما الفئتان الأولى والثانية فلا يمكن سلب الحماية -المقررة للمدنيين في هذه الاتفاقية- منهم؛ لأنَّهم مدنيون، وطبيعة قواعد قانون الحرب عالمية ملزمة لكل الدول، وليس فقط للأطراف الموقعين على لوائح لاهاي، أو اتفاقية جنيف الرابعة التي جاءت بهذه القواعد. إذن تصبح هذه القواعد حامية لكل الأشخاص المدنيين الموجودين في الأراضي المحتلة(37).<br />
فلكلِّ شخص ممن ينطبق عليه مصطلح &quot;مدني&quot; في القانون الدولي كامل الأحقية بأن يتمتع بأحكام قانون الحرب، أو قانون الاحتلال الحربي.</font></p>
<p><font size="4">المبحث الثاني: الأصول الشرعية والقانونية في حماية المدنيين الحربيين، وفيه مطلبان:<br />
المطلب الأول: (الأصول الشرعية في حماية المدنيين الحربيين)<br />
وضعت الشريعة الإسلامية أحكاماً يجب على المسلمين أثناء القتال إتباعها واحترامها، ومن هذه الأحكام ما يتعلق بالحربي غير المقاتل، وكيفية معاملته، فمنها على سبيل المثال، ما يلي:<br />
1.&nbsp;قررت الشريعة الإسلامية الحرية الدينية للإنسان-ومن ذلك الحربي- فلا يجوز إكراه أحد على الإسلام، والجهاد إنما هو لإعلاء كلمة الله، وإزالة حكم الطواغيت، وإخضاع غير المسلمين لأحكام الإسلام؛ ولذلك فإنَّ المسلمين عند بدء القتال يدعون الكفار إلى ثلاث إما الإسلام أو الجزية أو القتال، فإذا قبلوا الجزية فلا يكرهون على القتال(38).<br />
2.&nbsp;تحريم قتل النساء، والصبيان، والخنثى، والمجنون(39)، والرسل(40)، مع كونهم كفارا حربيين؛ لأنهم غير مقاتلين.<br />
3.&nbsp;الأحكام المتعلقة بأموال الحربيين عامة، وغير المقاتلين منهم خاصة، بالنسبة إلى ما يجوز إتلافه وما لا يجوز، المستخدم منها في القتال، وغير المستخدم(41). </font></p>
<p><font size="4">هذه بعض الأحكام التي تخص الحربي غير المقاتل -المدنيين- من جانب الحماية له، وذكرتها مجملة هنا؛ لبيان زيف من يدعي أنه لا يوجد أصل لحماية غير المقاتلة من الكفار في الإسلام أو من يقول إن دين الإسلام-دين الرحمة والكرامة-دين قائم على أساس الإرهاب والترويع والقتل،بل إن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد وأسس يجب أن تتبع في الحرب ولا تجوز مخالفتها.<br />
وتأمل كلام عالم جليل عرف كيف يعالج هذا الافتراء &ndash;وأنقله بنصه لأهميته-حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية(42)&ndash;رحمه الله:&quot;وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد،ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله،وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن امتنع عن هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء، والصبيان، والراهب، والأعمى، والزَّمِن(43)، ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء، إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر؛ إلا النساء والصبيان؛لكونهم مالاً للمسلمين. <br />
والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا، إذا أردنا إظهار دين الله،كما قال تعالى: { وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (البقرة:190) إلى أن قال:(وذلك أن الله-تعالى-أباح قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى:{ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} (البقرة: من الآية191) أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه،فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه؛ ولهذا قال الفقهاء: (إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت)&quot;أ.هـ.(44)<br />
وخلاصة الأمر: أننا نجد لحماية غير المقاتلة -المدنيين- الذين يكونون في دار الحرب، نجد أن لحمايتهم أصلاً في الشريعة الإسلامية، بل إنها سبقت كل القوانين الوضعية القائمة الآن.</font></p>
<p><font size="4">المبحث الثاني:(الأصول القانونية لحماية المدنيين الحربيين)<br />
لم يكن قديماً ما يعرف بقانون الحرب الدولي، ولكن بعد ما كانت تُخلِّفه الحروب من الهلاك والدمار للناس، اتجهت كثير من الدول إلى وضع اتقاقيات بينها للحد من هذه الآثار، تتعلق بحماية غير المقاتلين، وإغاثة ومساعدة المحاربين، وكانت أهم هذه الاتفاقيات هي اتفاقية (وستفاليا westpbalie) التي وضعت حداً لحرب الثلاثين عاماً سنة1648م(45).<br />
ثم تطور الوضع في القرن الثامن عشر الميلادي حيث قامت الثورة الفرنسية فحولت مبادئ قانون الحرب إلى عرف دولي يجب إتباعه، فوضعت (مراسيم) معينة في معاملة أسرى الحرب سنة 1792م(46). <br />
وفي القرن التاسع عشر ارتفع عدد المطالبين بتدوين قواعد قانون الحرب الدولي، فتم ذلك في مؤتمر باريس البحري سنة 1856م، ثم باتفاقية جنيف الأولى سنة 1864م ثم أهم الاتفاقيات في هذا الموضوع وهي اتفاقيات لاهاي سنة 1899م وَ1907م(47).<br />
ورغم هذه الجهود في الحد من آثار الحرب، والتخفيف من ويلاتها، إلا أن الحرب العالمية الأولى خلفت الدمار الهائل من سنة 1914م إلى سنة 1918م، والحرب العالمية الثانية والتي قامت من سنة 1939م إلى سنة 1945م أظهرت هاتان الحربان عدم تبلور القانون الدولي بشكل واضح، أو عدم جدية ونفع مثل هذه القوانين،ولعل الثاني هو الأقرب للواقع.<br />
ولكن بعد ذلك وضعت اتفاقيات دولية على نطاق واسع، حيث إن عدد الدول المُنَظِّمة لها يقارب (190) دولة وهذه أغلب دول العالم إن لم تكن كلها وهذه هي اتفاقية جنيف الأربع التي تم توقيع مجموعة منها عام 1949م وتم تعديلها عام 1977م(48).<br />
والخلاصة: أنّ المرجع لحماية المدنيين في القانون الدولي ما يلي:<br />
1.&nbsp;اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والموقعة في أغسطس سنة 1949م، بالإضافة إلى الملحقين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المتعلقين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، والموقعين في سنة 1977م(49).</font></p>
<p><font size="4">2.&nbsp;الاتفاقية الدولية بالحقوق السياسية والمدنية، والصادرة في ديسمبر سنة 1966م(50)؛ لأنَّ الحقوق التي جاءت بها الاتفاقية شاملة لزمن السلم والحرب.</font></p>
<p><font size="4">3.&nbsp;الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة إبادة الجنس البشري والعقاب عليها،والصادرة في ديسمبر سنة 1948م(51)؛ لأنَّ أعظم ما يتعرض له المدنيون هو عمليات القتل الجماعي التي تقوم بها دولة الاحتلال. </font></p>
<p><font size="4">4.&nbsp;الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الصادرة في نوفمبر سنة 1950م(52) التي جاءت بأحكام عالمية لحقوق الإنسان،<br />
&nbsp;واعتبرها بعض شُرَّاح القانون الدولي أنها مكملة لأحكام اتفاقيات جنيف(53).</font></p>
<p><font size="4">5.&nbsp;الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في ديسمبر سنة 1948م(54)، والذي قرر الحقوق للإنسان سواءً في زمن الحرب، أو السلم.</font></p>
<p><font size="4">أخيراً نتعرض لمسألة مهمة وهي: إلزامية قانون الحرب لكل الدول، بغض النظر عن انظمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، بالرغم من أن أغلب الدول إن لم يكن كلها قد انظموا إلى الاتفاقية التي نحن بصدد التعرض لها، وهي اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، ولكن لو فرض عدم انضمام دولة إلى هذه الاتفاقية هل يعفيها قانوناً من الالتزام بما جاء في نصوصها من أحكام؟<br />
الجواب: لا؛ لأنَّ قواعد قانون الحرب عالمية ملزمة لكلِّ الدول وليس فقط الأطراف في لوائح لاهاي أو اتفاقية جنيف الرابعة(55)، ويجب على كل الدول احترامها والعمل بها. </font></p>
<p><font size="4">الفصل الأول<br />
(الحماية الدينية للمدنيين الحربيين)<br />
&nbsp;وفيه مبحثان:<br />
المبحث الأول: (الحماية الدينية للمدني الحربي في الإسلام)، وفيه مطلبان:<br />
المطلب الأول: (الحماية الدينية للمدني الحربي)<br />
خلق الله الإنسان مستعداً للعلم بالأشياء، كما قال تعالى: { وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا}(البقرة: من الآية31) وجعل له السمع والبصر والفؤاد، بها يستطيع معرفة الحقائق، وإدراك الأمور، ومعرفة الخير والشر، والضار والنافع، ومن ثمّ فطره الله على الحق وهو: التوحيد الخالص له - سبحانه وتعالى &ndash; وبين ذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي فيها أوامره ونواهيه ووعده ووعيده..إلخ، ورتب على ذلك الثواب والعقاب في طاعته - سبحانه &ndash; وطاعة رسله، فمن أطاع كانت له الجنة، ومن عصى كانت له النار &ndash; والعياذ بالله &ndash; وختم رسله بخير الرسل وأفضل الخلق أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.<br />
وجعل من لوازم الإيمان به الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن شريعته ناسخة لكل الشرائع قبله، فلن يقبل من أحد غير الإسلام قال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (آل عمران:85) وبهذا بين له الطريقين طريق الهدى وطريق الضلالة، وقال تعالى:{وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ } (البلد:10).<br />
وجعل له كامل المشيئة والإرادة في الاختيار، قال: { وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ }(الكهف: من الآية29) وقال:{لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ }(التكوير:28).<br />
&nbsp;ولو شاء الله لسلب هذه الإرادة وجعل الناس كلهم أمة واحدة، ولكن جعل- سبحانه وتعالى &ndash; الدخول في الدين مبني على اقتناع وإيمان به، ووضع الأدلة والبراهين الكونية والشرعية على ذلك، وفي هذا يقول جلّ وعلى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} (يونس:99) <br />
بل إن الله جل وعلى أمر بالدعوة والمناقشة والمجادلة للمخالفين بالتي هي أحسن حيث قال سبحانه وتعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }(النحل: من الآية125) وأمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وأخاه هارون عندما أرسلهما إلى فرعون بالقول اللين، علّه يؤمن فقال جلَّ مِن قائل عليماً: {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} (طـه:43، 44)&nbsp;&nbsp; فإذا كان هذا مع أشد الناس عناداً وعصياناً وظلماً،فكيف يكون الحال مع غيره؟.<br />
ومنع الله الإكراه على الدين،وإنما جعل القتال والحرب على من وقف في وجه نشر هذا الدين، وإعلاء كلمة الله &quot; فمنع الإكراه والإغراء ليتحرر الفكر، ومنع التقليد، بل دعا الناس إلى النظر الحر في الكون وما يشتمل عليه مِن أسرار؛ ليستنبطوا بالنظر عظمة الخالق المبدع، ولا تكاد تفتح المصحف حتى ترى نور القرآن بين يديك يحث على السير في الأرض، والنظر في الكون &quot;(56).<br />
والمسلم الصادق ما كان إسلامُهُ منبعثاً من إيمان واقتناعٍ صحيحٍ.لا خوفاً مِن أحدٍ غيرِ اللهِ، ولا طمعاً في شيء سوى ثواب الله، ولا تقليداً لأحدٍ سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن رب العالمين.<br />
&nbsp;<br />
ولهذا منع الإكراه على الدين حيث قال سبحانه وتعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} (يونس:99)&nbsp;&nbsp; وقال أيضاً:{ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} (البقرة: من الآية256) <br />
فالأصل في هذا هو حرية الاختيار للإنسان وعند الله في ذلك الحساب والجزاء، ومادام الإسلام واضح جلي في دلائله وبراهينه، فلا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه(57)؛ لأنَّ الإكرَاه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب، فمن ظنَّ مِن المفسرين أن هذه الآية(58) تنافي آية الجهاد فجزم أنها (منسوخة)(59) ، فقوله ضعيف لفظاً ومعنى،كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة(60)، يوضح ذلك السبب الذي نزلت لأجله الآية(61)، حيث إنَّها نزلت في الأنصار &quot; كانت المرأة تكون مِقلاتاً(62) فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ } (البقرة: من الآية256)&quot;(63).<br />
&quot;وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر وأنَّ من الفروض المستمرة الجهاد القولي الفعلي.&quot;(64)<br />
وبعضهم قال: إنها (مخصوصة)(65)، واستدلوا بقول عمر بن الخطاب لعجوز نصرانية: أسلمي أيتها العجوز تسلمي إن الله بعث محمداً بالحق، قالت: أنا عجوز كبيرة والموت إليّ قريب! فقال عمر: اللهم اشهد وتلا {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}(66) (البقرة: من الآية256).حيث إنَّ عمر بن الخطاب لم يكرهها على الإسلام، وهذا خاص بأهل الكتاب والذين يكرهون هم أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام، فهم الذين نزل فيهم { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}(67) (التوبة:73).<br />
وقالوا: عموم النصوص تدل على قتال الكفار إلى أن يكون الدين كله لله، وهو المراد من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يعدم الشرك من الأرض كما قال تعالى:{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ} (البقرة:193) <br />
وفي الآية الأخرى {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (الأنفال:39) <br />
ومقتضى ذلك ألا يقر كافر على كفره، ولكن جاء النص بإقرار أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية(68) عن يدٍ وهم صاغرون(69).<br />
والصحيح ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية(70)-رحمه الله-في هذه الآية حيث قال: &quot; جمهور السلف على أنها ليست منسوخة ولا مخصوصة، وإنما النص عام، فلا نكره أحد على الدين، والقتال لمن حاربنا، فإن أسلم عصم ماله ودمه، وإذا لم يكن من أهل القتال لا نقتله، ولا يقدر أحد أن ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكره أحداً على الإسلام، لا ممتنعاً ولا مقدوراً عليه، ولا فائدة في إسلام مثل هذا. لكن من أسلم قبل منه ظاهر الإسلام&quot;(71).<br />
وأما إن قيل إن هناك أناس لا تؤخذ منهم الجزية فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، فهذا إكراه على الدين؟!<br />
الجواب: أخذ الجزية من غير أهل الكتاب اختلف فيه العلماء وتفصيل هذه المسألة ما يلي:<br />
تحرير محل النزاع:<br />
الجزية تؤخذ من أهل الكتاب العجم والمجوس باتفاق، ولا تؤخذ من قريش ولا من المرتدين باتفاق، أما المرتدون فإنهم ليسوا على دين يقرون عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم &quot;من بدل دينه فاضربوا عنقه&quot;(72)، وأما قريش فقيل: لمكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم(73)، واختلفوا فيما عداهم على أقوال:<br />
القول الأول: تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب، ومن ليس له ولا شبهة فلا يقرون بالجزيـة، سواء فيهم العربي والأعجمي. وهو قول الشافعية(74)، والحنابلة(75).ولكن الحنابلة اقتصروا على من له شبهة كتاب بالمجوس فقط، وأما الشافعية فأدخلوا أهل الكتب مثل صحف إبراهيم وشيث وزبر داود في وجه عندهم والأصح اعتبار ذلك(76).<br />
القول الثاني: أنها تؤخذ من جميع الكفار ما عدا العرب، وهو قول الحنفية(77) ورواية عن الإمام أحمد(78).<br />
القول الثالث:أنها تؤخذ من كل كافر ذكر بالغ حر قادر على أداء الجزية يجوز إقراره على دينه وهو قول المالكية المشهور عنهم(79).<br />
الأدلة:<br />
واستدل أصحاب القول الأول بقوله تعالى:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (التوبة:29)&nbsp;&nbsp; فخصَّ أهل الجزية من أهل الكتاب دون غيرهم؛ لأنَّ الأصل العام {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ}(البقرة: من الآية193) ومقتضى ذلك أن لا يقر كافر على كفره، وتجب فيه المقاتلة أو الإسلام فخرج أهل الكتاب بهذه الآية وخرج المجوس بسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر(80)، وأما من عداهم فيبقى على هذا العموم(81).<br />
وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن دان بدينهم، وأما أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود فلا تقبل منهم الجزية عند الحنابلة كما سبق بيانه؛ لأن الله تعالى يقول:{أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا}(الأنعام: من الآية156) فهم من غير الطائفتين؛ ولأنَّ هذه الصحف لم تكن فيها شرائع وإنما هي مواعظ وأمثال(82).<br />
ونوقش هذا الاستدلال: بأنَّه لا يقال: إنَّ القرآن يدل على اختصاصها بأهل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى أمر بقتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، والنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتال المشركين حتى يعطوا الجزية(83)، فيؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة، وقد أخذها الرسول - صلى الله عليه وسلم - من المجوس(84) وهم عباد نار لا فرق بينهم وبين عبدة الأوثان، ولا يصح أنهم من أهل الكتاب، ولا كان لهم كتاب(85)، فيكون هذا القيد إخباراً بالواقع لا مفهوماً له(86).<br />
وأما استدلال الحنابلة بقوله تعالى: {إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا}(الأنعام: من الآية156).فالجواب عنه:&quot; أن المراد مما اطلع عليه القائلون وهم قريش؛ لأنهم لم يشتهر عندهم من جميع الطوائف من له كتاب إلا اليهود والنصارى، وليس في ذلك نفي بقية الكتب المنزلة كالزبور وصحف إبراهيم وغير ذلك&quot;(87). <br />
واستدل أصحاب القول الثاني: بأنَّ الجزية لا تؤخذ من العربي بما يلي:<br />
قالوا: لأنَّ المعجزة في حقه أظهر حيث إن القرآن نزل بلغتهم فكان كفرهم والحالة هذه أغلظ من كفر العجم(88)، وقبول الجزية لا لرغبة فيما يؤخذ منهم أو طمع في ذلك بل للدعوة إلى الإسلام؛ ليخالطوا المسلمين فيتأملوا في محاسن الإسلام وشرائعه فيحملهم ذلك على الإسلام، وهذا لا يحصل بعقد الذمة مع مشركي العرب؛ لأنهم أهل تقليد وعادة لا يعرفون سوى العادة وتقليد الآباء بل يعبدون ما سوى ذلك سخريةً وجنوناً، فلا يشتغلون بالتأمل والنظر في محاسن الشريعة؛ ليقفوا عليها فيدعوهم إلى الإسلام، فتعين السيف داعياً لهم إلى الإسلام؛ ولهذا لم يقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منهم الجزية(89).<br />
ويناقش هذا الاستدلال بما يلي:<br />
من المقرر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأخذ الجزية من عباد الأوثان من العرب مع كثرة قتاله لهم ولم يكن ذلك؛ لا لأنهم ليسوا من أهلها وإنما ذلك لأن آية الجزية إنما نزلت عام (تبوك) في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب، ولم يبق بها أحدٌ من عباد الأوثان، فلما نزلت آية الجزية أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ممن بقي على كفره من النصارى والمجوس ولهذا لم يأخذها عليه الصلاة والسلام من يهود المدينة حين قدم إليها، ولا مِن يهود خيبر؛ لأنَّه صالحهم(90) قبل نزول آية الجزية(91)، وما ذكرتم من الحكمة في وضع الجزية للعجم لا وجه لقصره عليهم بل الحكمة في العرب أظهر.<br />
&nbsp;<br />
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي: <br />
أولاً من السنة:<br />
&nbsp;(أ) ورد عن بريدة(92)- رضي الله عنه &ndash; أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أَمَّرَ أميراً على جيشٍ أو سريةٍ، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: &quot; اغزوا بسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغُلُّوا(93) ولا تغدِروا(94) ولا تمثلوا(95) ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال &ndash; أو خلال &ndash; فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم، ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم...&quot;(96) الحديث.<br />
فهذا الحديث بين أنَّ الجزية تؤخذ من كل كافر، ولم يستثن كافراً من كافر فقد أمر صلى الله عليه وسلم الأمير أن يدعوا الكفار إلى الإسلام ثم إلى الهجرة في الأمصار، وإلاّ إلى أداء الجزية وإن لم يهاجروا كأعراب المسلمين.<br />
والأعراب عامتهم كانوا مشركين فدل على أنه دعا إلى أداء الجزية من حاصره من المشركين وأهل الكتاب والحصون التي باليمن كثيرة بعد نزول آية الجزية، وأهل اليمن كان فيهم مشركون وأهل كتاب(97)، وأيضاً فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: &quot;عدوَّك &quot;وهو عام.<br />
(ب) ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه بعث أبا عبيدة بن الجراح( 98) إلى البحرين ليأتي بجزيتها، وأمَّر عليهم العلاء بن الحضرمي(99) (100)،وثبت أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر(101)،وأجمع أهل العلم على أخذ الجزية من المجوس(102). وهم عُبَّاد نار لا فرق بينهم وبين عَبَدَة الأوثان، ولا يصح أنهم من أهل الكتاب،ولا كان لهم كتاب،ولو كانوا أهل كتاب عند الصحابة -رضي الله عنهم-لم يتوقف عمر رضي الله عنه في أمرهم، فهذا يدل على أنهم ليسوا أهل كتاب، وقد ذكر الله أهل الكتاب في مواضع كثيرة في القرآن، وذكر الأنبياء وما أُنزل إليهم ومع هذا فلم يذكر للمجوس &ndash;مع أنها أمة عظيمة &ndash; كتاباً ولا نبياً، فإذا أخذت من عباّد النار فأيُّ فرق بينهم وبين عبّاد الأوثان؟ بل أهل الأوثان أقرب حالاً من عباد النار، وكان فيهم من تمسك بدين إبراهيم-عليه الصلاة والسلام- ما لم يكن في عباد النار، بل هم أعداء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام(103). <br />
وكما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من عباد الأوثان؛ لأن آية الجزية نزلت عام (تبوك) في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب فأخذها حينئذ من النصارى والمجوس ممن بقي على كفره(104)، من تأمل السيرة،وأيام الإسلام، علم أن الأمر كذلك(105).</font></p>
<p><font size="4">ثانياً: (عمل الصحابة) حيث تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلهم إلى ثلاث إما الإسلام أو أداء الجزية أو السيف من غير فرق بين كتابي وغيره(106). <br />
ونوقشت هذهِ الأدلة بما يلي <br />
أولاً: نوقش الاستدلال بحديث بريدة من وجهين:<br />
&nbsp;الوجه الأول: قال (المضيقون)(107) في أخذ الجزية إنَّ عمومه مخصوص بأدلتنا(108).<br />
ونوقش: بأن اللفظ يأبى اختصاص ذلك بأهل الكتاب حيث إنّ العدو يشمل أهل الكتاب وغيرهم، وأيضاً فسرايا الرسول صلى الله عليه وسلم وجيوشه أكثر ما كانت تقاتل عبدة الأوثان من العرب. وحمل لفظ (عدوَّك) على أهل الكتاب في غاية البعد، وأيضاً فإن الآية أفادت أخذ الجزية من أهل الكتاب ولم تتعرض لأخذها من غيرهم ولا لعدم أخذها، والحديث بين أخذها من غيرهم(109).<br />
الوجه الثاني:<br />
قالوا: أنَّ حديث بريدة وارد قبل فتح مكة بدليل الأمر بالتحول والهجرة والآيات بعد الهجرة، فحديث بريدة إما منسوخ أو مؤول(110).<br />
ونوقش: إنَّ حديث بريدة - على الصحيح - ورد بعد فتح مكة؛ لأنَّ الجزية لم تفرض إلا في السنة التاسعة للهجرة(111)، ولم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من العرب لأنَّهم قد دخلوا في الإسلام وأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - مِن أهل الكتاب والمجوس، وأما إنَّه (مؤول) فيناقش بما سبق.<br />
ثانياً:<br />
ناقشوا أخذها من المجوس بأنَّه كان لهم كتاب، وهذا لا يصح كما سبق بيانه(112).</font></p>
<p><font size="4">الترجيح:<br />
الراجح &ndash; والله أعلم &ndash; في هذه المسألة هو القول الثالث القائل بأخذ الجزية من عموم الكفار، وذلك لما يلي: <br />
1 - قوة الأدلة التي اعتمد عليها.<br />
2 - ولما ورد على أدلة المخالفين من المناقشة.<br />
3- ولأنَّ هذا القول يتفق مع قواعد الإسلام الأساسية وسماحته؛ حيث إنَّ أخذ الجزية من الكفار ومعاشرتهم بعد ذلك للمسلمين سبب في دخولهم للإسلام، والمراد من الجهاد إعلاءُ كلمةِ الله، ولا وجه لتخصيص كفار عن غيرهم، صحيح أن الكفر درجات، وكفر دون كفر، لكنْ من الممكن دخول غير الكتابي والمجوسي في الإسلام، وهذا واقع بحمد الله، ومن الممكن إِحجَام الكتابي والمجوسي عن الإسلام وهذا واقع نسأل الله العافية فما المانع من أخذ الجزية من الجميع؟ وبهذا تسهل دعوتهم إلى الإسلام، وليس المقصود إلزام الناس بالإسلام، بل المقصود إلزامهم بأحكامه &quot;حتى يكون الإسلام هو العالي، وكلمة الله هي العليا، هذا هو الصحيح، وأنَّ قتال الكفار لا لإلزامهم بالإسلام ولكن لإلزامهم بالخضوع لأَحكام الإسلام، وذلك بأخذ الجزية منهم عن يدٍ وهم صاغرون&quot;(113).</font></p>
<p><font size="4">ثمرة الخلاف في المسألة:<br />
يتبين لنا من خلال ترجيح القول الثالث وهو أخذ الجزية من عموم الكفار تقرير يمبدأ الحرية الدينية لغير المسلمين، ولا أعرف ديناً أو مذهباً قرر هذه الحرية، وعمل بها &ndash;والتاريخ شاهد على ذلك &ndash; غير الإسلام، نسمع دعوات هنا وهناك ممن يقرر حرية كذا وكذا، ولكن الواقع ينقض ذلك، {وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}(الصف: من الآية8). </font></p>
<p><font size="4">&nbsp;وأهل العلم نصوا على أنَّ مَن أُكره على الإسلام ممن لا يجوز إكراهه كالذميِّ والمستأمن فأسلم لم يثبت له حكم الإسلام، حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعاً مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه، وإن رجع إلى دين الكفر بعد زوال الإكراه لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام.<br />
&nbsp;مع أن المسلم إذا رجع عن دينه قُتل. ويعتمدون في هذا قوله تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} (البقرة: من الآية256)، وأجمعَ أهل العلم على أنَّ الذمي والمُستأمن إذا أقاما ما عُوهدا عليه، لا يجوز نقض عهدهما ولا إكراههما على ما لم يلتزماه(114).</font></p>
<p><font size="4">المطلب الثاني: (الكفر بعد الإسلام جريمة تعاقب عليها الشريعة)</font></p>
<p><font size="4">تعريف المرتد:<br />
المرتد لغةً: من الارتداد، وهو الرجوع(115).<br />
واصطلاحاً: &quot;الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر&quot;(116). <br />
حُكمُـه:<br />
لم يختلف أهل العلم في حكم المرتد عن الإسلام &ndash; بحمد الله &ndash; ونصوا على قتله إذا لم يتب، وقد حكى الإجماع في ذلك غير واحد من أهل العلم(117).<br />
الحكمة من قتله وعدم إقراره على الكفر مطلقاً:<br />
&nbsp;لِمَا يترتب على الارتداد من المفاسد العظيمة التي تلحق بجماعة المسلمين مثل ما حصل في عهد أبي بكر الصديق &ndash; رضي الله عنه &ndash; فيترتب عليه زعزعة جماعة المسلمين، والانضمام إلى أعداء الدين، ومُحاربةُ المسلمين وهو وإن كان حداً من حدود الله وحقاً له - سبحانه وتعالى &ndash; إلا أنَّ لقتله فوائد تعود على الإسلام والمسلمين فلوحظ في قتل المرتد الجانب الاجتماعي السياسي(118).</font></p>
<p><font size="4">المبحث الثاني: (الحماية الدينية للمدني الحربي في القانون الدولي)<br />
قررت اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب هذا المبدأ وذلك في المادة السابعة والعشرين، ونصها: &quot; للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم&quot;(119).<br />
وهذا المبدأ القانوني يعتبر من الحريات الأساسية الإنسانية التي سعت الجهود الدولية من أجل تقريرها. <br />
وقد جاء مطلقاً فلكل إنسان حريته في أن يعتقد ما يشاء، كذلك له الحرية في تغيير عقيدته من دين لآخر، ويشمل الحرية في ممارسة عقائدهم الدينية، إلا أنَّه في كل الدول قيود تتعلق بالآداب العامة والنظام العام في الدولة يجب على الشخص احترامها ومراعاتها عند ممارسة الأشخاص لعقائدهم الدينية(120)، كما سيأتي بيانه &ndash; إن شاء الله -. <br />
&nbsp;وجاء في المادة الثامنة والخمسين من نفس الاتفاقية تفريعاً على هذ المبدأ فنصت على مايلي: <br />
&quot;تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بإسداء معاونتهم الروحية إلى أفراد طوائفهم الدينية وتقبل دولة الاحتلال رسالات الكتب والأدوات اللازمة للاحتياجات الدينية وتسهل توزيعها في الأراضي المحتلة&quot;(121).<br />
فهذه المادة تنص على السماح لرجال الدين(122) بتقديم معاونتهم الروحية للأفراد الذين يمارسون شعائرهم الدينية، وتسمح لهم بتوزيع الكتب التي تساعدهم على ممارسة أعمالهم الدينية المختلفة.<br />
وقد سبق اتفاقية جنيف في تقرير هذا الحق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت المادة الثامنة عشرة على هذا الحق: <br />
&quot; 1- لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره وفي أن يعبر، منفرداً أو مع آخرين، بشكل علني أو غير علني، عن ديانته أو عقيدته سواء كان ذلك عن طريق العبادة أو التقييد أو الممارسة أو التعليم. <br />
2- لا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد التي يختارها.<br />
3- تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيود المنصوص عليها في القانون والتي تستوجب السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياته الأساسية&quot;(123) <br />
و أيضاً من الاتفاقيات التي نصت على احترام هذا المبدأ مع مراعاة السلامة العامة والنظام العام والصحة العامة... الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية حيث ورد في المادة التاسعة ما نصه:<br />
&quot;1- لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وكذلك حرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، ومراعاتهما سواء كان ذلك بصورة فردية أو جماعية، في السر أم في العلن.<br />
2- لا يجوز أن ترد على حرية التدين قيود أخرى غير القيود المتعلقة بالأمن العام أو حماية النظام أو الصحة أو الأخلاق العامة أو لحماية وحقوق الآخرين&quot;(124).<br />
مقارنة:<br />
&nbsp;لا وجه للمقارنة بين دين له أساس وقواعد نابعة من رب حكيم عليم بمصالح العباد، وبين قواعد هي جهد بشر يعتريه النقص والخلل كما قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}(125) (المائدة: من الآية50)، ولكنَّ المقصد من ذلك تبيين سبق الإسلام لغيره من القوانين إن كانت موافقة له، وإبراز الخطأ فيها إن كانت مخالفة.<br />
فأمَّا حُرية التَّدين فإنَّه - كما سبق في المبحث السابق &ndash; تُقر الشريعة هذا المبدأ وسبقت هذه القوانين بمئات السنين، على نقيض ما كان عليه الغرب في ذلك الزمن، حيث إن السائد عندهم الإكراه على الدين، والتعصب الديني حتى قامت الثورة الفرنسية، وأعلنت حرية التدين(126).<br />
وليس المقصود من تقرير هذا الأمر في الإسلام إقرار المخالفين على دينهم وعدم تخطئتهم، بل كل دين سوى الإسلام باطل ولن يقبل الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم غير الإسلام(127)، وإنما المراد تركهم على ما هم عليه وعدم إجبارهم على الدخول في الإسلام.والجهاد لم يهدف إلى إكراه أحد على الإسلام وإنما كان منصباً لإزالة حكم الطواغيت، وإخراجُ النَّاسِ من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومِن ظلم الحكام إلى عدل الإسلام(128).<br />
وما أدلَّ على ذلك من أن الهدف من الجهاد هو إعلاء كلمة الله ولهذا يدعوا المسلمون الكفار إلى ثلاث: إمَّا الإسلام أو الجزية أو القتال فإن أسلموا فقد عصموا دمائهم وأموالهم، وإن أدوا الجزية فنقرهم على دينهم ويكونون تحت حماية المسلمين لا يجوز التعرض لهم بسوء، فإنْ أبوا فالقتال.<br />
أما ما نراهُ ونسمعه اليوم من الحرب لأجل حرية كاذبة أو ديموقراطية زائفة، ماهي إلا شعارات خلفها أطماع ونوايا فاسدة، يضعون النظم والقوانين ويطبقونها فيما يشتهون وعلى مَن يشاؤون، ولأجل أن ينتفعوا. واللهُ المُستَعان.<br />
وأمَّا مَا ورد في القانون الدولي مما هو مخالف للإسلام هو النص على حرية الفرد في تغيير دينه وتنقله من دين إلى آخر. فإنَّ الإسلام قرر القتل على من بدَّل دينه، وهذا -كما سبق بيانه- هو عين الصواب؛ لأنَّ الذي يرتد عن دين الإسلام أحدث انقساماً في صفوف المسلمين وأخلَّ بالنظام العام الذي يقرره القانون الدولي، وهذا من تناقضه، ويدل على ذلك ما حصل في عهد أبي بكر الصديق &ndash; رضي الله عنه &ndash; من قتال المرتدين ولو ترك الأمر لحصلت الفوضى،واختلَّ الأمن وضاعت دولة الإسلام والمسلمين.</font></p>
<p><font size="4">وخلاصة القول: أنَّ تقرير القانون الدولي لحرية التنقل بين الأديان ثم تقييد ذلك بعدم مخالفة ذلك للنظام العام أو الأمن العام، ما هو إلا إثبات للشيء وسلبه في آن واحد وهذا هو التناقض؛ لأنَّ النظام العام أو الأمن العام يتعلق بمصلحة الجماعة، ومصلحة الجماعة تقتضي عدم جواز التنقل بين الأديان؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، وبهذا يظهر التوازن فيما قررته الشريعة الإسلامية السمحاء.<br />
والله تعالى أعلم.</font></p>
<p><font size="4">التطبيق العملي لمبدأ الحرية الدينية في الوقت الحاضر:<br />
بمجرد نظرة سريعة وعابرة إلى الأعمال التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكة أثناء حربها على ما تدعيه بـ(الإرهاب) سواء كان ذلك في أفغانستان أو العراق، نجد أنَّه لا مكان ولا احترام لمبدأ الحرية الدينية، والقوانيين الدولية التي تنص على هذا المبدأ ماهي إلا حبر على ورق. ولو أردنا أن نسوق الأدلَّة والأمثلة على الأمر لطال بنا المقام، ولكن نبدأ بالجريمة الشنيعة التي ارتكبها الأمريكيون بشأن تدنيس القرآن الكريم، وما يتعرض له المسلمون في كافة السجون الأمريكية..<br />
حيث نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) وثائق عن تدنيس القرآن الكريم من قبل الجنود الأمريكيين في معتقل (جوانتنامو) بكوبا(129)، وأكدَّ هذا الأمر بعض المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، حيث قام بعض الجنود الأمريكان والمحققين بوضع القرآن الكريم في المرحاض أو البول عليه - تعالى كلامُ ربنا؛ لعلمهم أنَّ هذه الإهانة لها بالغ الأثر في نفوس المعتقلين أكثر من تعذيبهم جسدياً(130).<br />
كما اعتبرت منظمة (العفو الدولية) أنَّ &quot;الكرامة الإنسانية سقطت ضحية لحرب الولايات المتحدة على ما يسمى بالإرهاب، ونظام التحقيق الذي تنتهجه مع المعتقلين؛ وذلك لأن الإدارة لم ترفض القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، وإنما تبنت &ndash;أيضا- استخفافاً اختيارياً بالقانون الإنساني&quot;(131). ثمَّ بعد هذا تقوم (الحكومة الأمريكية) بانكار ماحدث وتقول: &quot;إنَّها غير جديرة بالتصديق&quot;(132).<br />
ومثلما حصل في (غوانتانامو) حصل في العراق، حيث عمدت قوات الاحتلال الأمريكية إلى أسلوب آخر لقهر المسلمين وإذلالهم، وهو تدنيس المساجد،وتمزيق المصاحف الشريفة، ففي بداية الاحتلال انتهكت القوات الأمريكية القوانين بمداهمتها المساجد، وقد بررت ذلك بحجة تحصن المقاتلين فيها, وقد شهدت مساجد العراق عدداً كبيراً من الانتهاكات مثلما يحصل في بغداد.<br />
ومثالٌ على ذلك: عندما داهمت في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل (جامع الرحمن) في إحدى مناطق العاصمة مع مجموعة من الكلاب البوليسية التي دخلت إلى الجامع بصورة استفزازية ومرعبة عن طريق حشد العشرات من الجنود والكلاب والآليات والطائرات وكأنَّها في معركة؛ لأسبابٍ كثيرة حسب ما يدعون! هذه مجرد قصة كغيرها من قصص تدنيس المساجد وحرمات بيوت الله ليس في بغداد فحسب بل في جميع محافظات العراق(133). <br />
حيث قامت قوات الاحتلال الأمريكية بجرائم عدَّة تجاه المساجد العراقية، فقصفت مسجد (الحسن) بالحي العسكري في مدينة الفلوجة مساء الإثنين30-6-2003م؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل (ثمانية عراقيين). وفي 1-1-2004م قامت قوات الاحتلال بمداهمة مسجد (ابن تيمية) السُّني بالعاصمة بغداد، واعتقلت أكثر من (عشرين مصلياً)، ثمَّ داهمت مسجد (سعد بن أبي وقاص) بمدينة الفلوجة في 25-2-2004م، وقامت بقصف منزل خطيبه، ثم عاودت مداهمة مسجد (ابن تيمية) في 25-9-2004، أعقبتها بحملة مداهمات استهدفت (سبعة مساجد بمدينة الرمادي) في 12-10-2004م، واختتمت قوات الاحتلال العام بمداهمة مساجد بالموصل وبغداد، خلال شهري نوفمبر وديسمبر عام 2004م(134). <br />
&nbsp;والحال لا يقف عند المداهمة فقط بل يتعدى الأمر إلى تحريق المصاحف وسب وإهانةٍ المسلمين , ناهيك عن الاعتقالات والاغتيالات ليس فقط لأئمة المساجد بل للمصلين بشكل عام , حتى أصبحَ ارتياد المساجد في العراق مجازفة كبيرة؛ نظراً لما يتعرض له المصلّون من اعتقالات وإهانات متواصلة من قبل القوات الأمريكية(135).<br />
فأينَ احترامُ الأديان وصونُ الحريات مما نشاهده يومياً من إهانةٍ وتدنيسسٍ للمقدسات الإسلامية على يدِ قوات الاحتلال الأمريكي، وخاصة في (العراق) و(أفغانستان) و(جوانتنامو)؟! ولماذا لا تحترم (الولايات المتحدة الأمريكية) مشاعر أكثر من مليار مسلم في العالم إذا كانت حريصة - فعلاً - على حماية الحريات الدينية.. كما تدعي!؟</font></p>
<p><font size="4">الفصل الثاني (حماية المدنيين الحربيين من القتل)</font></p>
<p><font size="4">المبحث الأول: (بيان من أُجمع على تحريم قتله من المدنيين الحربيين في الإسلام)<br />
مما سبق بيانه انقسم الفقهاء في تحديد معنى المدنيين إلى قسمين: قسم وضع قاعدة عامة يدخل تحتها من كان متصفاً بها وهي (كلُّ من لا يقاتل).<br />
وقسم آخر خصص وضيق إطار هذه القاعدة فقصرها على بعض الأصناف كالنساء والصبيان.<br />
&nbsp;وفي الجملة فإنهم اتفقوا على أصناف معينة لا يجوز قتلها (إذا لم تقاتل) <br />
وهي كما يلي:<br />
(1)&nbsp;النساء، والصبيان وقد حكى غير واحد من أهل العلم على عدم جواز قتلهم ما لم يقاتلوا(136).<br />
(2)&nbsp;الرسل، وفي الغالب أن الفقهاء لا يذكرون الرسل ضمن من لا يحل قتله من الكفار؛ لكونهم يدخلون إلى دار الإسلام، ولا يكون هذا في حال القتال بل قبل ذلك وبحث هذا في باب المستأمن، ولكن على فرض دخوله دار الإسلام بغير عقد أمان(137) فإنَّه لا يُقتل، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك(138).<br />
(3)&nbsp;الخنثى، والمجنون. وبعض أهل العلم لا يذكرونهما؛ لكونهما داخلين في معنى النساء والصبيان، حيث إنَّ الخنثى ربما يكون امرأة، والمجنون زائل العقل غبر مكلف في حكم الصبي(139).<br />
وأما الأدلة على تحريم قتل هذه الأصناف، وهي كما يلي:<br />
أولاً: من (الكتاب) قول الله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (البقرة:190) <br />
&nbsp;أي: قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك؛ ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قال الحسن البصري(140)- رحمه الله -من المُثلة، والغلول، وقتل النساء، </font></p>
<p><font size="4">والصبيان، والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم(141).<br />
كما قال ذلك ابن عباس(142)- رضي الله عنهما &ndash; وعمر بن عبد العزيز(143)-رحمه الله- وقد ورد عن بعض أهل العلم من السلف القول بنسخها بآية: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} (التوبة: من الآية36) وآية {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}(التوبة: من الآية5) فأمر بالقتال لجميع الكفار(144). والصحيح ما قاله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز من أنها مُحْكمة غير منسوخة ويكون معناها: قاتلوا الذين هم في حالة مقاتلتكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان وشبههم(145)، فالأمر هنا بقتال من قاتل(146).<br />
&nbsp;وقد استدل بهذا الدليل بعض الفقهاء(147). <br />
ثانياً: (من السنة) <br />
(1) عن ابن عمر(148) &ndash; رضي الله عنهما &ndash; أنَّه قال: &quot; وُجِدَت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان &quot; وفي رواية: &quot;فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان&quot;(149).<br />
(2) وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة المتقدم: &quot;ولا تقتلوا وليداً&quot; والوليد: مَن لم يبلغْ سنَّ التكليف(150)، والأحاديثُ في هذا كثيرة(151). <br />
وهذا الدليل هو أهم ما استدل به الفقهاء على تحريم قتل النساء والصبيان(152). وجعلوا في معنى المرأة الخنثى، وفي معنى الصبي المجنون، حيث إنَّ الخنثى ربما يكون امرأة، والمجنون كالصبي في عدم التكليف(153).<br />
(3) عن نعيم(154)رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرسولي مسيلمة حين قرأ كتاب مسيلمة: &quot;ما تقولان أنتما؟&quot; قالا: نقول كما قال، قال: &quot;أما والله لولا أنَّ الرسلَ لا تُقْتَلُ لضربتُ أعنَاقَكُمَا&quot;(155).<br />
وجه الدلالة:<br />
دلَّ الحديث دلالة ظاهرة على عدم جواز قتل الرسل، في الإسلام وقبله، ولوكان جائزاً لقَتَل النبي &ndash; صلى الله عليه وسلم &ndash; رسولي مسيلمة الكذاب في ادعاء النبوة وبذلك مضت السُّنة(156).<br />
ثالثاً: الإجماع:<br />
لا يُعرف مُخالف في هذه المسألة، وقد حكى الإجماع فيها بعض أهل العلم، قال ابن عبد البر(157) - رحمه الله: &quot; وأجمعَ العلماء على القول بذلك ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب والله عز وجل يقول:{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ}&quot;(158) (البقرة: من الآية190).<br />
وقال ابن الهمام(159) &ndash; رحمه الله تعالى &ndash; &quot;وما الظن إلا أنَّ حرمة قتل النساء والصبيان إجماع&quot;(160).<br />
وقال النووي(161) &ndash; رحمه الله &ndash; في شرح حديث ابن عمر المتقدم: &quot; أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتلِ النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا &quot;(162).<br />
وقال ابن جزي(163) &ndash; رحمه الله -: &quot; ولا يُقتل النساء ولا الصبيان اتفاقاً &quot;(164).<br />
رابعاً: مِنَ المعنى: <br />
ذكر الفقهاء عدة تعليلات على تحريم قتل نساء وصبيان الحربيين، منها ما يلي:<br />
&zwnj;أ)&nbsp;أنَّهم ليسوا من أهل القتال فلا يُقتلون(165)؛ لأنَّ الأصل عدم إتلاف النفوس، وأُبيح ذلك فيما يقتضي دفع المفسدة، ومن لم يكن من أهل القتال ولا يقاتل عادةً لا يحدث ضرراً كالمقاتلين، فرجع فيهم إلى الأصل وهو المنع. وأيضاً لما في هذه النفوس &ndash; النساء والصبيان &ndash; من الميل، وعدم التشبث الشديد بما يكونون عليه كثيراً أو غالباً، فرفع عنهم القتل لعدم وجود مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر، ورجاء هدايتهم عند بقائهم(166). وأُبيح قتل بعض النفوس لما فيها من الفساد والشر حتى تتحقق المصلحة للخلق(167)، &quot; والشارع ليس من غرضه إفساد العالم وإنما غرضه إصلاحه وذلك يحصل بإهلاك المقاتلة &quot;(168)؛ ولأنَّ الآدمي خلق معصوم الدم يمكنه تحمل أعباء التكاليف وإباحة القتل عارض بحرابه لدفع شره ومن لا يتحقق منهم معنى الحراب يبقون على أصل العصمة(169)؛ وما هذا إلا لضعفهم وقصورهم عن فعل الكفر(170).<br />
&zwnj;ب)&nbsp;أنَّ في نفوسهما من الميل &ndash; أي إلى ما يدعون إليه من الإيمان &ndash; وعدم التشبث الشديد بما يكونون عليه كثيراً أو غالباً. فرفع عنهم القتل(171).<br />
&zwnj;ج)&nbsp;أنَّهما مالٌ للمسلمين ينتفع بهم (رقيقاً وخدماً) فلا يقتلون؛ لأنَّ في هذا إتلاف لمال المسلمين(172).<br />
&zwnj;د)&nbsp;أنَّ القتل ليس جزاء الكفر؛ لأن الدنيا دار تكليف وليست دار جزاء وإنما أوجب في مقارفة بعض الجنايات في الدنيا لتنتظم مصالح العباد؛ لأنَّ السفهاء لا ينتهون بمجرد الوعيد؛ ولهذا لا يقتل النساء ولا الصبيان فالقتل ليس جزاء الكفر(173)، بل عند الله الجزاء(174).<br />
وعللوا لتحريم قتل الرسل بما يلي:<br />
أنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك، فإنَّنا لو قتلنا رسلهم، لقتلوا رسلنا، فيكون بذلك فوات لمصلحة المراسلة(175).</font></p>
<p><font size="4">الخلاصة:<br />
هذه التعليلات منها ما هو متنوع، أي لا خلاف تضادٍ بينها، وإنما هو خلاف تنوع، ومنها ما هو في أصله متضاد مع غيره. <br />
فالتعليل الأول: من كون العلة من المنع أنهم ليسوا من المقاتلة ولا يترتب ضرر في تركهم، وأن القتل يكون لدفع مفسدة ولا مفسدة في تركهم.. <br />
والتعليل الثاني: من كون العلة قربهم من الإسلام وسرعة تأثرهم..<br />
والتعليل الرابع: من أن القتل ليس جزاء الكفر، بل هو لدفع المفسدة ولا مفسدة ورائهم، والدنيا دار تكليف لا دار جزاء؛ لذلك لا يقتلون. <br />
هذه التعليلات الثلاث متنوعة ولا تضاد بينها، وتصلح كلها للتعليل. وأما التعليل الثالث وهو: كون العلة من المنع أنَّهم مالٌ للمسلمين، فهو تعليل ربما يعارض ما سبق؛ لأنَّنا نجد من قال به لا يقيسون على النساء والصبيان غيرهم بل يقصرونه على ما ورد(176).</font></p>
<p><font size="4">يُقال في هذا: الجهاد لم يشرع من أجل المال، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا، وأن يخضع الناس لحكم الإسلام ويلتزموا به ومع قرب هؤلاء &ndash; النساء والصبيان &ndash; للإسلام، ولضعفهم، ولعجزهم، لم يأمر بقتلهم، فلا يمكن القول بأن المقصود من الجهاد القتل، والله - سبحانه وتعالى - أرسل رسله مبلغين عنه لا محاسبين للناس، فالقتل هو من باب دفع مفسدة الكفر عن الناس وليس جزاءً للكفر. <br />
والله تعالى أعلم.</font></p>
<p><font size="4">_________________<br />
(1)&nbsp;ينظر مادة (حمى) في لسان العرب.: ابن منظور: 14/198. ط.دار صادر، بيروت، الأولى. والقاموس المحيط: الفيروز آبادي: ص 1276. ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، السادسة: 1419هـ.<br />
(2)&nbsp;ينظر كتاب الأفعال: ابن القطاع: 1/260. ط. عالم الكتب، بيروت، الأولى: 1403هـ<br />
(3)&nbsp;ينظر مادة (حَمَى) أساس البلاغة: الزمخشري: ص 96. ط. دار المعرفة، لبنان، ت. عبد الرحيم محمود.<br />
(4)&nbsp;ينظر مادة(حَمَّ) في مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني: ص 255. الكريم ط. دار القلم، دمشق، الثانية: 1418هـ، ت، صفوان عدنان داودي<br />
(5)&nbsp;الهدنة: أن يعقد لأهل الحرب الإمام أو نائبه عقداً على ترك القتال مدة، بعوض وبغير عوض. ينظر المغني: ابن قدامة: 13/154، 157. ط. دار عالم الكتب، الرابعة: 1419هـ، ت. د. عبد الله التركي &ndash; د. عبد الفتاح الحلو.<br />
(6)&nbsp;المغني: ابن قدامة: 13/ 159.<br />
(7)&nbsp;أحكام القرآن: الجصاص: 3/195. ط. دار إحياء التراث، بيروت، 1405هـ، ت. محمد الصادق قمحاوي<br />
(8)&nbsp;ينظر موسوعة القانون الدولي: عيسى رباح: 6/115، 167، 172، 177. (بدون معلومات نشر)، وهي موسوعة في الاتفاقيات والقرارات الدولية. <br />
(9)&nbsp;ينظر مادة(مَدَنَ) في لسان العرب:ابن منظور:13/402،403. والقاموس المحيط:الفيروز آبادي:ص 1233. وأنيس الفقهاء: القونوي:1/128. ط. دار الوفاء، جدة، الأولى: 1406هـ، ت. د. أحمد الكبيسي. ومختار الصحاح: الرازي:1/258. ط. مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، 1415هـ، ت. محمود خاطر.<br />
(10)&nbsp;الأم: الإمام الشافعي: 4/240. ط. دار المعرفة، بيروت، الثانية: 1393هـ.<br />
(11)&nbsp;شرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/18. ط. مؤسسة الرسالة، الأولى: 1421هـ، ت. عبد اله التركي.<br />
(12)&nbsp;مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:جمع عبد الرحمن وابنه محمد القاسم: 28/354. ط. مجمع الملك فهد.<br />
(13)&nbsp;بدائع الصنائع: الكاساني: 7/163. ط. دار المعرفة، بيروت، الأولى: 1420هـ.<br />
(14)&nbsp;ينظر فتح القدير: ابن الهمام: 5/453. ط. دار الفكر، بيروت، الثانية.والبحر الرائق: ابن نجيم: 5/84. ط. دار المعرفة، بيروت، الثانية.وحاشية ابن عابدين: 6/213. ط. دار الكتب العلمية، 1424هـ والذخيرة: القرافي: 3/227. ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى: 1422هـ.ومغني المحتاج: الشربيني: 6/65. ط. دار إحياء التراث العربي، 1422هـ.والمغني: ابن قدامة: 13/177، 178. والمحلَّى: ابن حزم: 7/215،214. ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الأولى: 1418هـ، ت. أحمد شاكر<br />
(15)&nbsp;ينظر قضايا فقهية في العلاقات الدولية: ص: 183-185. ط. مكتبة العبيكان، الرياض، الأولى: 1419هـ. <br />
(16)&nbsp;ينظر المصادر السابقة.<br />
(17)&nbsp;المهذب: الشيرازي: 2/234. ط. دار الفكر، بيروت وروضة الطالبين: النووي: ص1803. ط. دار ابن حزم، الأولى: 1423هـ. ومغني المحتاج:الخطيب الشربيني: 6/65.<br />
(18)&nbsp;الأم: 4/240.<br />
(19)&nbsp;الإقناع:2/464. ط. مطابع الفرزدق، الرياض، الأولى: 1408هـ.<br />
(20)&nbsp;ابن المنذر:الإمام الحافظ العلامة،شيخ الإسلام أبو بكر،محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه،ولد في حدود موت أحمد بن حنبل،ويعد من فقهاء الشافعية، كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، مجتهداً لا يقلد أحداً، ومن كتبه &quot;الأوسط في السنن&quot; و&quot;الإشراف في اختلاف العلماء&quot; و&quot;الإجماع&quot;. توفي عام ثمان عشرة وثلاثمائة من الهجرة على الصحيح.ينظر سير أعلام النبلاء: الذهبي: 14/490. ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، الحادية عشرة. وتذكرة الحفاظ: الذهبي: 3/782. ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت. وطبقات الحفاظ:السيوطي: 328. ط. مكتبة وهبه، مصر، ت. علي محمد عمر.<br />
(21)&nbsp;المحلَّى:7/215.<br />
(22)&nbsp;ابن حزم:هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل اليزيدي الأموي مولاهم القرطبي الظاهري، ولد في رمضان عام 384هـ،كان أولاً شافعياً ثم تحول ظاهرياً، كان صاحب فنون، وورع، وزهد، وإليه المنتهى في الذكاء والحفظ، أجمع أهل الأندلس قاطبةً لعلوم الإسلام، مع توسعه في علم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار، له &quot;المجلى&quot; في الفقه على مذهبه واجتهاده وشرحه&quot;المحلَّى&quot; و&quot;الملل والنحل&quot; و&quot;الإيصال في الفقه الحديث&quot; وغير ذلك.توفي في جماد الأولى سنة سبع وخمسين وأربعمائة. ينظر كتاب الصلة: ابن بشكوال: ص415.ط. دار الكتب المصرية، مصر، 1966م. وطبقات الحفاظ: السيوطي: ص436. وتذكرة الحفاظ: الذهبي: 2/1146. <br />
(23)&nbsp;ينظر الإقناع: ابن المنذر 2/464. المحلَّى: ابن حزم: 7/215. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/65. وبداية المجتهد: ابن رشد: 1/342.ط. دار ابن حزم، بيروت، الأولى: 1424هـ.<br />
(24)&nbsp;رواه البخاري في صحيحه، واللفظ له: 1/13. ح (25) ط. دار إحياء الكتب العربية، مصورة من طبعة بولاق.ومسلم في صحيحه: 1/51. ح (32). ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، 1400هـ، ت. محمد فؤاد عبد الباقي.<br />
(25)&nbsp;ينظر الأم: الإمام الشافعي: 4/238. بداية المجتهد: ابن رشد: 1/342. <br />
(26)&nbsp;سبقت ترجمته.<br />
(27)&nbsp;الإقناع: ابن المنذر: 2/464.<br />
(28)&nbsp;المحلَّى: ابن حزم: 7/216،215.<br />
(29)&nbsp;بدائع الصنائع:الكاساني: 7/163. وبداية المجتهد: ابن رشد:1/342. والمغني: ابن قدامة: 13/177. <br />
(30)&nbsp;مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 28/354.<br />
(31)&nbsp;وهذا تقسيم مِن الشيخ أبو غدة جيد؛ لأنَّ فيه نظرٌ إلى المعنى-العلة- الذي استند إليه كل قول.<br />
(32)&nbsp;القانون الدولي العام: علي صادق أبو هيف:ص 816<br />
(33)&nbsp;ولهذا يعبرون في اتفاقية جنيف بـ (السكان المدنيين). ينظر المادة (50) و(51) من الملحق الأول الإضافي إلى اتفاقية جنيف 1949م المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة. ينظر موسوعة القانون الدولي: عيسى رباح: 6/196، 197. <br />
(34)&nbsp;ينظر المصدر السابق المادة (50) الفقرة الأولى والثانية: ص 196، 197.<br />
(35)&nbsp;موسوعة القانون الدولي:عيسى رباح:6/116. وموسوعة حقوق الإنسان: محمد وفيق: 1/238. ط. القاهرة، 1970م.<br />
(36)&nbsp;المرجعان نفسهما.<br />
(37)&nbsp;ينظر حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي:محيي الدين العشماوي: ص318. ط. عالم الكتب، القاهرة.<br />
(38)&nbsp;كما سيأتي تفصيل ذلك.<br />
(39)&nbsp;ينظر السير: الشيباني:1/249. ط. الدار المتحدة بيروت، الأولى: 1975م.والمبسوط: السرخسي:10/29.ط. دار المعرفة،بيروت.وبدائع الصنائع: الكاساني:7/163.وفتح القدير: ابن الهمام: 5/452. وتبيين الحقائق: الزيلعي:3/245.ط. دار الكتاب الإسلامي،القاهرة، 1413هـ.وحاشية ابن عابدين: 6/213. والمدونة:الإمام مالك:3/6.ط.دار صادر، بيروت.وشرح الزرقاني على الموطأ:3/11،10.ط.المكتبة التجارية الكبرى،1379هـ.والاستذكار:ابن عبد البر:5/24.ط.دار الكتب العلمية بيروت. وبداية المجتهد: ابن رشد:1/341. ومواهب الجليل:ابن الحطاب:4/543.ط. دار عالم الكتب،.وإعانة الطالبين: الدمياطي: 4/201.ط.دار الفكر،بيروت.والإقناع:الشربيني:2/559.ط.دار الفكر،بيروت.والمهذب: الشيرازي:2/233.وحواشي الشرواني:9/247.ومغني المحتاج: الشربيني:6/65.وروضة الطالبين: النووي: ص1802.والمغني:ابن قدامة:175-176.والإقناع:الحجاوي:2/73.وشرح منتهى الإرادات:البهوتي:3/18. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:28/354. والإقناع: ابن المنذر: 2/463.والمحلَّى:ابن حزم:7/214.<br />
(40)&nbsp;ينظر الإقناع: ابن المنذر: 2/461. والمبدع: ابن مفلح: 3/393.ط.المكتب الإسلامي، بيروت، 1400هـ.<br />
(41)&nbsp;ينظر بدائع الصنائع: الكاساني:7/162. وحاشية ابن عابدين:6/209. وبداية المجتهد: ابن رشد:1 /343. الذخيرة: القرافي: 3/239. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/71. والمغني: ابن قدامة:13/146. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/17.<br />
(42)&nbsp;الشيخ الإمام العلامة الحافظ، الناقد، الفقيه، المجتهد، المفسر، المحدث، البارع، شيخ الإسلام، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني الدمشقي الحنبلي، ولد في ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة، كان من بحور العلم، ومن الأذكياء المعدودين، مجتهد مطلق،له مصنفات كثيرة جداً في العقيدة والفقه وسائر العلوم، قاتل التتار في عصره، وقد امتحن وأوذي مرات، وحبس بقلعة مصر والقاهرة والإسكندرية، وبقلعة دمشق مرتين، وبها توفي في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. ينظر تذكرة الحفاظ: الذهبي: 4/1498،1496.وشذرات الذهب: ابن العماد: 7/150،142. ط. دار ابن كثير، دمشق، ت. الأرناؤوط. وطبقات الحفاظ: السيوطي: ص (0512)<br />
(43)&nbsp;الزَّمِن: المصاب بعاهة لا يستطيع معها القتال،مأخوذ من أَزْمَنَ: أي أتى عليه الزمان. ينظر مادة (زَمن) في القاموس المحيط: الفيروز أبادي ص1203. وينظر المغني: ابن قدامة: 13/180.<br />
(44)&nbsp;مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 28/355،354.<br />
(45)&nbsp;ينظر قانون الحرب والحياد: محمد سامي جنينه: ص235. ط القاهرة 1944م. ومبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب: إحسان هندي:ص261.ط. دار الجليل، دمشق، 1984م. وأسرى الحرب: عبد الواحد محمد:ص36. ط. عالم الكتب، القاهرة: 1975. <br />
(46)&nbsp;ينظر المرجع السابق مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب:ص261.<br />
(47)&nbsp;ينظر المصدر السابق. والقانون الدولي العام:علي صادق أبو هيف:ص791.ط. منشأة المعارف، الإسكندرية، الثانية عشرة.<br />
(48)&nbsp;ينظر القانون الدولي العام: أبو هيف:ص791.ومبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب: إحسان هندي: ص263.<br />
(49)&nbsp;ينظر موسوعة القانون الدولي: عيسى رباح: 6/115،171.<br />
(50)&nbsp;ينظر موسوعة حقوق الإنسان: محمد وفيق: 1/17.<br />
(51)&nbsp;ينظر المرجع نفسه: 1/382.<br />
(52)&nbsp;ينظر المرجع نفسه: 1/ 52.<br />
(53)&nbsp;ينظر حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي: العشماوي: ص 323. ومبادئ القانون الدولي العام: إحسان الهندي: ص 59.<br />
(54)&nbsp;ينظر المرجع السابق: 1/9.<br />
(55)&nbsp;ينظر حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي: محي الدين عشماوي:ص 318.<br />
(56)&nbsp;العلاقات الدولية في الإسلام: محمد أبو زهرة:ص 29. ط. دار الفكر العربي.<br />
(57)&nbsp;ينظر تفسير القرآن العظيم: ابن كثير:1/256.<br />
(58)&nbsp;آية {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} (البقرة: من الآية256).<br />
(59)&nbsp;ينظر الجامع لأحكام القرآن: محمد القرطبي: 3/268، ط. دار الكتاب العربي، بيروت، الأولى: 1418هـ،ت.عبد الرزاق المهدي. وأحكام القرآن: الجصاص: 2/167.<br />
(60)&nbsp;ينظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبدالرحمن بن سعدي:ص92. ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، الثالثة: 1417هـ.<br />
(61)&nbsp;ينظر فتح القدير: محمد الشوكاني:1/348. ط. المكتبة العصرية، بيروت، الأولى: 1415هـ، <br />
(62)&nbsp;المِقلات،بالتاء الطويلة: ناقة تضع واحداً ثم لا تحمل، وامرأة لا يعيش لها ولد. ينظر مادة (قَلَتَ) في القاموس المحيط: الفيروزآبادي: ص 158.قال أبو داود:&quot; المقلاتُ التي لا يعيش لها ولد&quot;، سنن أبي داود: 3/53. ط. دار الفكر، ت. محمد محيي الدين عبد الحميد.<br />
(63)&nbsp;رواه أبو داود من طريق شعبة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والحديث بهذا الإسناد رجاله رجال الشيخين، سنن أبي داوود: 3/58. ح(2682). ط. دار الفكر، ت. محمد محيي الدين عبد الحميد وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق شعبة أيضاً ينظر السنن الكبرى:6/204، ح (11048).ط. الكتب العلمية، بيروت، الأولى: 1411هـ.وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 1/352.<br />
(64)&nbsp;تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ابن سعدي: ص 92.<br />
(65)&nbsp;أحكام القرآن: الجصاص:2/167. والجامع لأحكام القرآن: القرطبي:3/268.<br />
(66)&nbsp;رواه البخاري معلقاً وجزم به في كتاب الوضوء، في ترجمة الباب الثالث والأربعين ينظر صحيح البخاري: 1/82. ط. دار بن كثير، بيروت، الثالثة 1407هـ، ت. مصطفى البغا.ورواه موصولاً عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح متصل عن سفيان بن عيينه عن زيد بن أسلم عن أبيه به. مصنف عبد الرزاق: 1/ 78.ح (254). قال الحافط ابن حجر &ndash; رحمه الله -: &quot; ولم يسمعه ابن عيينه من زيد بن أسلم فقد رواه البيهقي من طريق سعدان بن مضر عنه قال: &quot;حدثونا عن زيد بن أسلم &quot; فذكره مطولاً.ورواه الإسماعيلي من وجه آخر بإثبات الواسطة فقال: &quot; عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به &quot; وأولاد زيد هم عبد الله وعبد الرحمن وأسامة وأوثقهم وأكبرهم عبد الله، وأظنه هو الذي سمع ابن عيينه منه ذلك ولهذا جزم به البخاري &quot; أ. هـ. فتح الباري: 1/396،395. ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، تعليق. عبد العزيز بن باز &ndash; وتحقيق.محمد فؤاد عبد الباقي. وينظر سنن البيهقي الكبرى: 1/32. ث (128). ط. مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414هـ، ت. محمد عبد القادر عطا.<br />
(67)&nbsp;الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: 3/268.<br />
(68)&nbsp;الجزية من الجزاء وهي:&quot; مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كلّ عام بدلاً عن قتلهم، وإقامتهم بدارنا &quot; شرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/ 92.<br />
(69)&nbsp;ينظر أحكام أهل الذمة: ابن القيم:1/95<br />
(70)&nbsp;سبقت ترجمته.<br />
(71)&nbsp;رسالة القتال ضمن مجموعة رسائل لابن تيمية:ص 123- 125.<br />
(72)&nbsp;رواه البخاري: 3/1098. ح(2854). ط. دار بن كثير، بيروت، الثالثة 1407هـ، ت. مصطفى البغا.<br />
(73)&nbsp;ينظر بدائع الصنائع: الكاساني:7/179. وحاشية ابن عابدين:6/321،320. والذخيرة: القرافي: 3/278. وبداية المجتهد: ابن رشد: 1/359. ومواهب الجليل: ابن الحطاب: 4/594. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/ 99. والحاوي الكبير: الماوردي:14/284.ط. دار الكتب العلمية، بيروت: 1414هـ، ت. علي معوض- عادل أحمد. والمغني: ابن قدامة: 13/203. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي:3/93،92.<br />
(74)&nbsp;ينظر مغني المحتاج: الشربيني: 6/99. وروضة الطالبين: النووي: ص 1829. الحاوي الكبير: الماوردي: 14 /284. وتكملة المجموع شرح المهذب للشيرازي: المطيعي:21/201،191،190. ط. دار عالم الكتب، الرياض: 1423هـ. <br />
(75)&nbsp;ينظر المغني: ابن قدامة:13/208. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي:3/93،92. والإقناع: الحجاوي: 2/128،127. <br />
(76)&nbsp;ينظر روضة الطالبين: النووي: ص 1829.<br />
(77)&nbsp;ينظر بدائع الصنائع: الكاساني:7 /179. والمبسوط: السرخسي:10/7. وحاشية ابن عابدين:6/321. وفتح القدير: ابن الهمام:6/49.<br />
(78)&nbsp;ينظر المغني: ابن قدامة: 13/208.<br />
(79)&nbsp;ينظر بداية المجتهد: ابن رشد: 1/346. ومواهب الجليل: ابن حطاب: 4/593.والذخيرة: القرافي: 3/278. والاستذكار ابن عبد البر: 3/242. <br />
(80)&nbsp;رواه البخاري: 3/1151.ح(2987) ط. دار بن كثير، بيروت، الثالثة 1407هـ، ت. مصطفى البغا.<br />
(81)&nbsp;ينظر المغني: ابن قدامة: 13/209.<br />
(82)&nbsp;ينظر المغني:ابن قدامة:13/204،203.<br />
(83)&nbsp;كما في حديث بريدة الذي سيأتي - إن شاء الله -.<br />
(84)&nbsp;كما تقدم قريباً.<br />
(85)&nbsp;ينظر أحكام أهل الذمة: ابن القيم:1/ 89. ط. رمادي للنشر، الدمام، الأولى: 1418هـ، ت.يوسف البكري&ndash;شاكر العاروري.وزاد المعاد: ابن القيم: 3/154. ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، الثامنة والعشرون: 1415هـ، ت. شعيب الأرناؤوط &ndash; عبد القادر الأرناؤوط.&nbsp; ويَستدل من قال أن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع بحديثٍ ورد عن علي-رضي الله عنه- في ذلك حيث قال: &quot; أنا أعلم الناس بالمجوس، كان لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سَكِرَ فوقع على إبنته أو أخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحد، فامتنع منهم، ودعا أهـل مملكته وقال: تعلمون ديناً خيراً من دين آدم؟ وقد أنكح بنيه بناته، فأنا على دين آدم!! قال: فتابعه قوم وقاتلوا الذين يخالفونه حتى قتلهم فأصبحوا وقد أُسريَ بكتابهم، ورفع العلم الذي في صدورهم، فهم أهل كتاب،وقد أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر &ndash; وأراه قال: وعمر &ndash; منهم الجزية &quot;.فهذا الحديث رواه الإمام الشافعي في الأم: 4/ 173، وفي مسنده:1/170. والبيهقي في السنن الكبرى: 9/188. كلاهما من طريق ابن عيينه عن أبي سعد سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصم قال: قال فروة بن نوفل وذكر عن علي القصة. يقول ابن خزيمة - رحمه الله -: &quot;وَهِمَ فيه ابن عيينه فقال: نصر بن عاصم، وإنما هو عيسى بن عاصم قال: وكنت أظن أن الخطأ من الإمام الشافعي إلى أن وجدت غيره تابعه عليه &quot;, وقال الإمام الشافعي: &quot; وحديث علي هذا متصل وبه نأخذ&quot; إلا أن فيه أبو سعد سعيد بن المرزبان، وقد ضعفه البخاري وغيره، وقال يحيى القطان: &quot; لا أستحل الرواية عنه&quot; وأيضاً في السند انقطاع؛ لأن الإمام الشافعي ظن أن الرواية متقنة وأنها عن نصر بن عاصم وقد سمع من علي وليس كذلك وإنما هي عن عيسى بن عاصم وهو لم يلق علياً ولم يسمع منه وضعف الحديث ابن القيم. ينظر زاد المعاد: ابن القيم: 3/154. وتلخيص الحبير: ابن حجر: 3/175. ط. المدينة المنورة، 1384هـ، ت. عبد الله هاشم اليماني المدني. ونصب الراية:الزيلعي:3/449.ط. دار الحديث،مصر، 1357هـ، ت. محمد يوسف البنوري. ثم إن صحت الرواية فإن المراد: أنَّ أسلافهم كانوا أهل كتاب لإخباره بأن ذلك نزع من صدورهم فإذاً ليسوا أهل كتاب. ينظر أحكام القرآن: الجصاص: 4/285. <br />
(86)&nbsp;تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ابن سعدي: ص 194.<br />
(87)&nbsp;فتح الباري: ابن حجر: 6/ 319.<br />
(88)&nbsp;ينظر حاشية ابن عابدين:6/321. وفتح القدير: ابن الهمام: 6/ 49. <br />
(89)&nbsp;ينظر بدائع الصنائع: الكاساني: 7 / 179.<br />
(90)&nbsp;مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود كانت في السنة الأولى للهجرة. ينظر في ذلك البداية والنهاية: ابن كثير: 3/ 238-240.ط. دار المعرفة، بيروت، الخامسة: 1420هـ، ت. عبد الرحمن اللادقي &ndash; محمد غازي بيضون.<br />
(91)&nbsp;ينظر أحكام أهل الذمة: ابن القيم: 1/ 90. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 19/21،20.<br />
(92)&nbsp;الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أمضي الأسلمي، أسلم حين مر به النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً بالغميم، وقيل: أسلم بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، سكن البصرة لما فتحت وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة عشر غزوة، مات سنة ثلاثٍ وستين في خلافة يزيد بن معاوية. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة:ابن حجر:برقم(671).ط.بيت الأفكار الدولية،ت.حسان عبد المنان.وأسد الغابة: ابن الأثير: برقم (398). ط. بيت الأفكار الدولية والإستيعاب: ابن عبد البر: برقم (219).ط.بيت الأفكار الدولية.<br />
(93)&nbsp;تَغُلُّوا: بضم العين المعجمة وتشديد اللام، أي لا تخونوا في الغنيمة.ينظر عون المعبود: العظيم أبادي:7/196. ط. دار الكتب العلمية، بيروت<br />
(94)&nbsp;تغدِروا: &quot;بكسر الدال المهملة، أي لا تنقضوا عهدكم&quot;.المرجع نفسه.<br />
(95)&nbsp;تُمَثِلوا: من مَثَّل يمثل به إذا قطع أطرافهُ، ويقال: مُثِّلَ بالقتيل إذا قطع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه. ينظر المرجع السابق. وسبل السلام: محمد الصنعاني: 7/254.ط. دار ابن الجوزي،ت. محمد صبحي الحلاق.<br />
(96)&nbsp;رواه مسلم: 3/1357. ط. دار إحياء التراث، بيروت، ت. محمد فؤاد عبد الباقي.<br />
(97)&nbsp;ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 19/23،22.<br />
(98)&nbsp;أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري، صحابي جليل، أمين هذه الأمة، أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، أحد العشرة السابقين إلى الإسلام، شهد بدراً وما بعدها وهو الذي انتزع الحلقتين من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت ثنيته، بعثه أبو بكر على جيش الشام، وأمره عمر بن الخطاب على خالد بن الوليد، مات في طاعون عمواس بالشام سنة ثمان عشرة، وكان عمره ثمانياً وخمسين سنةً وقيل إحدى وأربعين سنة. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر: برقم: (4594). وأسد الغابة: ابن الأثير: (2707).<br />
(99)&nbsp;العلاء بن الحضرمي من الصحابة الكرام اسمه عبد الله بن عماد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن عويف الحضرمي، كان له عدة أخوة منهم عمرو بن الحضرمي، وهو أول قتيل من المشركين في بدر، وماله أول مالٍ خُمس، وبسببه كانت وقعة بدر، واستعمله النبي -صلى الله عليه وسلم- على البحرين وأقره أبو بكر ثم عمر. مات سنة أربع عشرة وقيل سنة إحدى وعشرين للهجرة.ينظر الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر: (6367). وأسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير: (3745). <br />
(100)&nbsp;رواه البخاري: 3/152. ح(2988) ط. دار ابن كثير، بيروت، الثالثة 1407هـ، ت. مصطفى البغا.<br />
(101)&nbsp;تقدم تخريجه. <br />
(102)&nbsp;الإجماع: ابن المنذر: ص 26.<br />
(103)&nbsp;ينظر زاد المعاد: ابن القيم: 3/154.<br />
(104)&nbsp;ينظر أحكام أهل الذمة: ابن القيم:1/90،89. مجموع فتاوى شيخ الإسلام:19/23.<br />
(105)&nbsp;ينظر الموضع السابق من زاد المعاد.<br />
(106)&nbsp;ينظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ابن سعدي: ص 294.<br />
(107)&nbsp;وهم أصحاب القول الأول والثاني، ينظر ص 31. <br />
(108)&nbsp;ينظر الحاوي الكبير: الماوردي:14/285.<br />
(109)&nbsp;ينظر أحكام أهل الذمة: ابن القيم: 1/89. وسبل السلام: الصنعاني: 7/256.<br />
(110)&nbsp;بما سبق ذكره من حمل لفظ (عدوَّك) على أهل الكتاب.ينظر سبل السلام: الصنعاني:7/256.<br />
(111)&nbsp;تفسير القرآن العظيم: ابن كثير:4/132. ط. دار طيبة، الرياض، الأولى: 1418هـ، ت. سامي السلامة.<br />
(112)&nbsp;كما في مطلب الحماية الدينية للمدني الحربي، في مسألة أخذ الجزية من غير أهل الكتاب، في الحاشية.<br />
(113)&nbsp;ينظر الشرح الممتع: ابن عثيمين:8/58. ط. دار ابن الجوزي، عنيزة، الأولى: 1425هـ.<br />
(114)&nbsp;ينظر المغني: ابن قدامة: 12/291، 292.<br />
(115)&nbsp;تنظر مادة (رَدَدَ) في لسان العرب:ابن منظور:3/174. ومادة (رَدَّه) في القاموس المحيط:الفيروز آبادي:ص 282.<br />
(116)&nbsp;المغني: ابن قدامة: 12/264. وينظر بدائع الصنائع: الكاساني: 7/217.<br />
(117)&nbsp;ينظر بداية المجتهد: ابن رشد: 2/823.وبدائع الصنائع:الكاساني:7/218.والمغني:ابن قدامة: 12/264. ومطالب أولي النهى: مصطفى الرحيباني: 6/275. ط. المكتب الإسلامي، دمشق، 1961م.<br />
(118)&nbsp;ينظر المدخل للفقه الإسلامي: محمد سلام مدكور:ص 760،759. ط. دار النهضة العربية، 1960م. وأيضاً قد يكون قتله؛ لأنَّ كفرَ هذا الشخص لا ينم عن إنسان عاقل حيث إنّ كفره أقبح من كفر غيره بعد أن اطلع على محاسن الإسلام ولا يمكن لأي عاقل أن يفضل على الإسلام غيره وما هذا إلا شؤم طبعه وسوء اختياره فيقع اليأس عن فلاحه ولهذا شرع قتله إذا لم يتب وفي هذا تخليص للمسلمين من شره وكذلك للكافر الأصلي حتى لا يحجمه عن الإسلام وهذا الحكم القاسي هو لحماية هذا المبدأ وهو (حرية التدين)؛ لأن الإسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه إلا إذا حصل له الإقناع التام والرضا الكامل بأنَّه حق فيعلن إسلامه، ويدخل تحت لوائه، فإن ارتد بعد ذلك فلا يخلو من حالين إما أنه دخل في الإسلام رياءً ونفاقاً فهو ممن يتلاعبون بالعقائد والمقدسات، ويستحق القتل بعد إعلانه الكفر والارتداد، وإما لوسوسة الشياطين من الإنس والجن فيُبَين له الأمر ويستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل؛ لأنَّه عَبث بالمقدسات والعقائد، وخرج على نظام الدولة التي تحميه. ينظر بدائع الصنائع: الكاساني: 7/179. وحقوق الإنسان في الإسلام: محمد الزحيلي: ص 181،180. <br />
(119)&nbsp;اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب عام 1949. موسوعة القانون الدولي: عيسى رباح: 6/123.<br />
(120)&nbsp;ينظر حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي: العشماوي: ص 383.<br />
(121)&nbsp;موسوعة القانون الدولي: عيسى رباح:6/131.<br />
(122)&nbsp;رجال الدين: هذا المصطلح حادث لا يوجد في معاجم المسلمين ما يسمى بـ (رجال الدين) وإنما تسربت بواسطة المذاهب المادية، وخاصة: العلمانية ولا يوجد في الإسلام رجل دين لا يفهم في أمور المعاش لانقطاعه في أمور الدين، وإنما كل مسلم رجل دين ودنيا، واستخدمت هذا اللفظ هنا بناء على ما ورد في القانون الدولي. ينظر معجم المناهي اللفظية: بكر أبو زيد: ص 280.<br />
(123)&nbsp;الاتفاقية الدولية في شأن الحقوق المدنية والسياسية عام 1966م المادة (18). ينظر موسوعة حقوق الإنسان: محمد وفيق: 1/ 26،27.<br />
(124)&nbsp;الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية عام 1950م. ينظر موسوعة حقوق الإنسان: محمد وفيق: 1/58،57.<br />
(125)&nbsp;ينظر تفسير الطبري:6/274. ط. دار الكتب العلمية، الأولى: 1407هـ.وأحكام القرآن: الجصاص:4/99.<br />
(126)&nbsp;ينظر حقوق الإنسان في الإسلام: محمد الزحيلي: ص 181.ط. دار الكلم ا لطيب، دمشق، الثالثة: 1424هـ.<br />
(127)&nbsp;وذلك لقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (آل عمران:85).<br />
(128)&nbsp;ينظر المرجع نفسه: ص 182.<br />
(129)&nbsp;ينظر هذا الخبر في صحيفة الجزيرة، يوم الجمعة 19/4/1426هـ، العدد(11929)، الصادرة عن موسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، الرياض. وصحيفة الوطن، يوم الجمعة 19/4/1426هـ، العدد(1701)، الصادرة عن مؤسسة عسير للصحافة والنشر.<br />
(130)&nbsp;نقلاً من موقع (الإسلام اليوم) على شبكة الانترنت، والمشرف عليه الشيخ سلمان العودة، تحت مقال بعنوان (تدنيس القرآن على يد الأمريكان.. الجريمة وأبعادها)، لسامح جاد / القاهرة، في 8/4/1426هـ.<br />
(131)&nbsp;المصدر السابق.<br />
(132)&nbsp;العدد السابق ذكره في صحيفة الجزيرة.<br />
(133)&nbsp;نقلاً من موقع (الإسلام اليوم) على شبكة الانترنت، والمشرف عليه الشيخ سلمان العودة، تحت مقالٍ بعنوان: (انتهاكات بلا حدود...من غوانتانامو إلى بغداد)، لضحى الحداد / بغداد، في 8/4/1426هـ<br />
(134)&nbsp;نقلاً من تقرير أعدَّه: أحمد عبد السلام بموقع (إسلام أون لاين) على شبكة الانترنت. بعد مرور عامين على احتلال العراق.<br />
(135)&nbsp;ينظر المقال السابق من موقع (الإسلام اليوم).<br />
(136)&nbsp;ينظر السير: الشيباني: ص 249. والمبسوط: السرخسي:10/29. وبدائع الصنائع: الكاساني: 7/163.وفتح القدير: ابن الهمام: 5/452. وتبيين الحقائق: الزيلعي: 3/245.وحاشية ابن عابدين: 6/213. والمدونة: الإمام مالك بن أنس:3/6. والاستذكار: ابن عبد البر:5/24. وشرح الزرقاني على الموطأ:3/11،10. وبداية المجتهد: ابن رشد:1/341. والثمر الداني: صالح الآبي الأزهري: ص 414. ط. المكتبة الثقافية، بيروت. ومواهب الجليل: ابن الحطاب:4/543. وإعانة الطالبين: الدمياطي: 4/201. والإقناع: الشربيني:2/559. والمهذب: الشيرازي: 2/233. وروضة الطالبين: النووي:ص 1802 وحواشي الشرواني:9/247. ط. دار الفكر، بيروت.ومغني المحتاج: الشربيني:6/65. والمغني: ابن قدامة:175-176. والإقناع: الحجاوي: 2/73. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/18. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:28/354.والإقناع: ابن المنذر: 2/463.والمحلَّى: ابن حزم:7/214.<br />
(137)&nbsp;عقد الأمان هو &quot;رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله مع العزم عليه مع استقراره تحت حكم الاسلام مُدةً ما&quot; ينظر الفواكه الدواني: أحمد بن غنيم النفراوي:1/399.ط. دار الفكر، بيروت، 1415هـ.<br />
(138)&nbsp;ينظر المبسوط: السرخسي: 10/92. وروضة الطالبين: النووي: ص 1803. والمغني: ابن قدامة: 13/79. وزاد المعاد: ابن القيم: 2/193،140.والمبدع: ابن مفلح: 3/393.<br />
(139)&nbsp;ينظر حاشية ابن عابدين: 6/213. وتبيين الحقائق: الزيلعي: 3/ 245. ومواهب الجليل: ابن الحطاب: 4/543. ومطالب أولي النهى: الرحيباني:2/517. والمهذب: الشيرازي: 2/ 233. وإعانة الطالبين: الدمياطي: 4/ 201. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/18. والإقناع: الحجاوي: 2/73. ط. دار عالم الكتب، الرياض، الثانية: 1419هـ، ت.عبد الله التركي.<br />
(140)&nbsp;هو التابعي الجليل الحسن بن أبي الحسن يسار الإمام شيخ الإسلام أبو سعيد البصري، يقال: مولى جميل بن قطبة وقيل جابر بن عبد الله وقيل: أبو اليسر، وأمه خيرة مولاة أم سلمة، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، نشأ بالمدينة وحفظ القرآن في خلافة عثمان &ndash; رضي الله عنه كان ذكياً، شجاعاً، سيد أهل زمانه علماً وعملاً، شيخ أهل البصرة ومُحدِّثها إلا أنه مدلس فلا بد من تصريحه بالرواية، فقيه النفس، كبير ذا شأن، عديم النظير، مليح التذكير بليغ الموعظة، مات سنة عشر ومائة وله ثمان وثمانون سنة، رحمه الله تعالى. ينظر سير أعلام النبلاء: الذهبي: 4/563.وتذكرة الحفاظ: الذهبي: 1/72. وتهذيب التهذيب: ابن حجر: 1/541. ط. دار المعرفة، بيروت، الأولى: 1417هـ ت. خليل مأمون شيحا. وطبقات الحفاظ: السيوطي: ص 28.<br />
(141)&nbsp;ينظر تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: 1/524.<br />
(142)&nbsp;هو الصحابي الجليل عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث وقيل: بخمس، والأول أصح دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، فكان يلقب بحبر العرب، وحبر الأمة، وترجمان القرآن، وغزا مع عبد الله بن أبي السرح إفريقية، توفي بالطائف سنة تسع وستين وقيل: سبعين. رضي الله عنه. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر برقم: (5423) وتهذيب التهذيب: ابن حجر:3/170. وأسد الغابة: ابن الأثير: (3037).<br />
(143)&nbsp;هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أبو حفص المدني ثم الدمشقي، أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، الخليفة الزاهد الراشد أشجُّ بني أمية، ولد بالمدينة زَمَن يزيد، ونشأ في مصر حين ولاية أبيه عليها. كان إماماً، فقيهاً، مجتهداً، عارفاً بالسنن، كبير الشأن، ثبتاً، حجةً، حافظاً، قانتاً لله، أواهاً منيباً. بعدله وزهده يضرب المثل قيل: إن عمر بن الخطاب قال: &quot; إن من ولدي رجلاً بوجهه شتَر &ndash; وهو أثر حافر دابة &ndash; يملأ الأرض عدلاً &quot; توفي بدير سمعان وقبره هناك، في رجب سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة سوى ستة أشهر،رحمه الله تعالى. ينظر تذكرة الحفاظ: الذهبي:1/118. وسير أعلام النبلاء:الذهبي:5/114.وتهذيب التهذيب:ابن حجر:4/286. <br />
(144)&nbsp;ينظر أحكام القرآن: الجصاص: 1/320. والجامع لأحكام القرآن: القرطبي: 2/345. <br />
(145)&nbsp;المرجعان السابقان.<br />
(146)&nbsp;ينظر أحكام القرآن:أبو بكر بن العربي:1/144. ط. دار الفكر، بيروت، ت. محمد عبد القادر عطا. وزاد المسير:عبد الرحمن بن الجوزي:1/197. ط. المكتب الإسلامي، بيروت، الثالثة: 1404هـ. <br />
(147)&nbsp;ينظر المغني: ابن قدامة: 13/177. وبداية المجتهد: ابن رشد: 1 / 342. والمبدع: ابن مفلح: 3/322. ومطالب أولي النهى: الرحيباني: 2/517. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/18.<br />
(148)&nbsp;هو الصحابي الكريم عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي، أسلم مع أبيه وهاجر، وعُرض على النبي صلى الله عليه وسلم ببدر فاستصغره، ثم بأحد فكذلك، ثم بالخندق فأجازه وهو يومئذٍ ابن خمس عشرة سنة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: &quot;نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل&quot; فكان بعد لا ينام من الليل إلا القليل، وكان شديد التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكى، قال فيه ابن مسعود: &quot;إن أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا لعبد الله بن عمر&quot;، وقال ابن المسيّب:&quot; مات يوم مات وما في الأرض أحب إليّ أن ألقى الله بمثل عمله منه&quot;، وأفتى الناس ستين سنة، وشهد فتح مصر، وما مات حتى أعتق ألف نفس أو أزيد، مات سنة اثنتين أو ثلاثٍ وسبعين وله سبعاً وثمانين سنة. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر: برقم (5495). وأسد الغابة: ابن الأثير: برقم (3082). وتهذيب التهذيب: ابن حجر: 3/201.<br />
(149)&nbsp;رواه البخاري: 3/1098. ح(2851) ط. دار بن كثير، بيروت، الثالثة 1407هـ، ت. مصطفى البغا. ومسلم: 3/1364. ح(1744). ط. دار إحياء التراث، بيروت، ت. محمد فؤاد عبد الباقي. <br />
(150)&nbsp;سبل السلام: الصنعاني: 7/254. عون المعبود: العظيم آبادي: 7/196. ط. دار الكتب العلمية، بيروت. <br />
(151)&nbsp;ينظر مسند الإمام أحمد: 2/115،100،76،23،22،21. ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الثانية: 1414هـ.وسنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، وباب في قتل النساء:3/53، 3/37. ط. دار الفكر، ت. محمد محيي الدين عبد الحميد. وسنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الغارة والبيات، وباب قتل النساء والصبيان:3/379 &ndash; 381.ط. دار المعرفة، بيروت، الأولى: 1416هـ، ت. خليل مأمون شيحا. وسنن الدارمي، كتاب السير، باب النهي عن قتل النساء والصبيان: 2/671. وموطأ الإمام مالك، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو: 1/575-578. ط. دار الغرب الإسلامي، الثانية: 1417هـ ت.بشار عواد معروف.ومصنف ابن أبي شيبة،كتاب الجهاد،باب من ينهى عن قتله في دار الحرب: 12/381- 388. ط. مكتبة الرشد، الرياض، الأولى: 1409هـ، ت. كمال الحوت.<br />
(152)&nbsp;ينظر بدائع الصنائع: الكاساني:7/163. وبداية المجتهد: ابن رشد: 1/342. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/65 والمغني: ابن قدامة: 13/178،177،175.<br />
(153)&nbsp;تبيين الحقائق: الزيلعي: 3/245. والمهذب: الشيرازي: 2/233. وإعانة الطالبين: الدمياطي:4/201. ومغني المحتاج: الشربيني:6/65. والإقناع: الشربيني: 2/559. والمبدع: ابن مفلح:3/322. وشرح منتهى الإرادات:البهوتي: 3/18.ومطالب أولي النهى:الرحيباني:2/517. والمحلَّى: ابن حزم:7/296.<br />
(154)&nbsp;الصحابي الكريم نعيم بن مسعود بن عامر بن أُنيف بن ثعلبة الأشجعي يكنى أبا سلمة، أسلم ليالي الخندق، وهو الذي أوقع الخلف بين الحيين قريظة وغطفان في وقعة الخندق فخالف بعضهم بعضاً ورحلوا عن المدينة، قُتل رضي الله عنه في أول خلافة علي رضي الله عنه في وقعة الجمل. وقيل: مات في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر: برقم (9126). وأسد الغابة: ابن الأثير: برقم (5281). والاستيعاب: ابن عبد البر: برقم (2665). <br />
(155)&nbsp;رواه الإمام أحمد في المسند: 3/487. ح (16032) ط. مؤسسة قرطبة، القاهرة. وأبو داود في السنن: 3/ 83. ط. دار الفكر، ت. محمد محيي الدين عبد الحميد. والحاكم في المستدرك:3/ 54. ح (4377). ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى: 1411هـ،ت. مصطفى عبد القادر وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.والبيهقي في السنن الكبرى:9/211.ح(18556)كلهم عن نعيم بن مسعود رضي الله عنه.<br />
(156)&nbsp;ينظر المبسوط السرخسي: 10/92. وروضة الطالبين: النووي: ص 1803. والمغني: ابن قدامة: 13/79. وزاد المعاد: ابن القيم: 2/193،140.والمبدع: ابن مفلح: 3/393 والسيل الجرار: محمد الشوكاني: 4/560،561. ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى: 1405هـ، ت. محمد إبراهيم زايد.<br />
(157)&nbsp;هو الإمام شيخ الإسلام، حافظ المغرب، المحدِّث، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة، ساد أهل الزمان في الحفظ والإتقان، ولم يكن من أهل المغرب في الحديث مثله، وكان مع هذا فقيهاً بصيراً بالمعاني، وله علم في الأنساب والأخبار، كان إماماً، ديناً، ثقةً، علامة، متبحراً، صاحب سنة وإتباع، كان أولاً أثرياً ظاهرياً فيما قيل، ثم تحول مالكياً مع ميلٍ بين إلى فقه الإمام الشافعي في مسائل، ولا ينكر ذلك فقد بلغ مرتبة الاجتهاد، له تصانيف كثيرة منها: &quot; التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد &quot; و&quot; الاستذكار لمذهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار &quot; و&quot; جامع بيان العلم وفضله &quot; و&quot; الاستيعاب في معرفة أسماء الصحابة &quot; و&quot; الفرائض &quot; و&quot; الكافي في مذهب الإمام مالك &quot; وغير ذلك من الكتب النافعة. توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة وعمره خمساً وتسعين سنة وخمسة أيام رحمه الله. ينظر الصلة: ابن بشكوال: 2/ 677. وسير أعلام النبلاء: الذهبي: 18/153. وتذكرة الحفاظ: الذهبي: 2/1128.ووفيات الأعيان وأنباء الزمان:أحمد بن خلكان: 7/66.ط. دار صادر بيروت. والبداية والنهاية: ابن كثير: 12/ 568. <br />
(158)&nbsp;الاستذكار: ابن عبد البر: 5/24.ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى: 2000م، ت. سالم محمد عطا &ndash; محمد علي معوض.<br />
(159)&nbsp;محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود، الإسكندري مولداً السيواسي منتسباً، الشهير بابن همام الدين لقبُ والده العلامة، ولد عام تسعين بعد السبعمائة، كان إماماً من أئمة الحنفية، عارفاً بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق، وكان قاضي سِيواس البلد الشهير ببلاد الروم، ثم ولي قضاء الحنفية بالإسكندرية، له مؤلفات عدة منها: &quot; فتح القدير في شرح الهداية &quot; و&quot; التحرير &quot; في أصول الفقه، و&quot;المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة &quot; و&quot; زاد الفقير مختصر فروع الحنفية &quot;، رحمه الله تعالى. ينظر شذرات الذهب: ابن العماد: 7 /289. والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية:ابن أبي الوفاء القرشي: 2/ 86 في الحاشية. ط. حيدر آباد:1332هـ.والفوائد البهية في تراجم الحنفية:محمد اللكنوي:ص180.ط.مصر، 1324هـ.<br />
(160)&nbsp;فتح القدير: 5/ 452. <br />
(161)&nbsp;هو الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي، الحوراني، الشافعي، ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة، كان حافظاً للحديث وفنونه ورجاله، فقيهاً، له تصانيف كثيرة منها: &quot; شرح صحيح مسلم &quot; و&quot; رياض الصالحين &quot; و&quot; الأذكار &quot; و&quot; الأربعين &quot; و&quot; الإرشاد &quot; و&quot; التقريب &quot; و&quot; كتاب المبهمات &quot; و&quot; روضة الطالبين &quot; و&quot; المجموع شرح المهذب &quot;، توفي سنة ستٍ وسبعين وستمائة. ينظر تذكرة الحفاظ: الذهبي: ص 1470. وطبقات الحفاظ: السيوطي: ص 510. والبداية والنهاية: ابن كثير: 13 / 322.<br />
(162)&nbsp;(المنهاج) شرح صحيح مسلم: 12/275. ط. دار المعرفة، ت. خليل مأمون شيحا.<br />
(163)&nbsp;محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي، يكنى أبا القاسم، من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيها،كان فقيهاً، حافظاً، قائماً على التدريس في مختلف الفنون، صحيح الباطن، خطيباً بالمسجد الأعظم، ألف كتباً كثيرةً في فنون شتى منها &quot; كتاب وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم&quot; و&quot;القوانين الفقهية&quot; و&quot; كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول&quot; و&quot; كتاب النور المبين في قواعد عقائد الدين&quot; وغيرذلك، توفي في عام أحد وأربعين وسبعمائة، رحمه الله تعالى. ينظر الديباج المذهب ج1/ص295. ط. دار الكتب العلمية، بيروت.<br />
(164)&nbsp;القوانين الفقهية: ص 98.(بدون معلومات نشر) وينظر نحو هذا في فتح الباري: ابن حجر: 6/ 182. والمغني:ابن قدامة:13/175.<br />
(165)&nbsp;ينظر بدائع الصنائع: الكاساني: 7/ 163. والمبسوط: السرخسي:10/ 29.وفتح القدير:ابن الهمام:5/453. وبداية المجتهد: ابن رشد: 1/ 343.والتمهيد: ابن عبد البر: 11/138. ط. وزارة عُموم الأوقاف، المغرِب، 1387 هـ، ت. مصطفى العلوي &ndash; محمد البكري. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 28/354. <br />
(166)&nbsp;ينظر إحكام الأحكام: ابن دقيق: 4/ 526،525.مذيلاً بـ(العدة) حاشية الصنعاني عليه. ط. المطبعة السلفية، ت. علي الهندي.<br />
(167)&nbsp;ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 28/ 355.<br />
(168)&nbsp;نصب الراية: الزيلعي: 3/387. <br />
(169)&nbsp;ينظر تبيين الحقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي: 3/ 245. ط. دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: 1413هـ.<br />
(170)&nbsp;ينظر فتح الباري: ابن حجر: 6/182.<br />
(171)&nbsp;ينظر المرجع السابق إحكام الأحكام: 4/ 526.<br />
(172)&nbsp;ينظر الإقناع: الشربيني: 2/559. وحواشي الشرواني: 9/247. وفتح الباري: ابن حجر: 6/183،182. والكافي: ابن قدامة: 4/ 267. والمبدع: ابن مفلح: 3/322. وكشاف القناع: البهوتي: 3 / 50،49. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 28/ 354. ونصب الراية: الزيلعي: 3/ 387.<br />
(173)&nbsp;تبيين الحقائق: الزيلعي: 3/ 245. <br />
(174)&nbsp;ذكر بعض هذه التعليلات الدكتور حسن أبو غدة في كتابه: قضايا فقهية في العلاقات الدولية:225،224.<br />
(175)&nbsp;ينظر المغني: ابن قدامة: 12/79. والمبدع: ابن مفلح: 3/393. والسيل الجرار: الشوكاني: 4/560،561.<br />
(176)&nbsp;ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 28/660.<br />
</font></p>