مفهوم المساواة : المعنى والتطبيق

مفهوم المساواة

إن كلمة المساواة عامة وشاملة، وهي من المبادئ السامية، والشعارات الجميلة التي ينادي بها العلماء والمصلحون.
وأول ذكر للمساواة عند الغرب، كان من خلال إعلان الاستقلال الأمريكي في (18/5/1190هـ/4تموز من عام 1776م)، حيث أشير فيه إلى مبدأ المساواة بين الناس، بجانب ذكر بعض الحقوق، كحق الحياة وحق الحرية، ثم صدر بعد ذلك إعلان الدستور الأمريكي عام (1201هـ-1787م)، وتعرض فيه لبعض الحقوق الإنسانية، ومنها إيجاب المساواة( ).
وأما المناداة بالمساواة كنظام وتشريع، فقد ظهرت مع الثورة الفرنسية، ومناداة كتاب الثورة بذلك، أمثال : جان جاك روسو، ومونتسكيو، وديدرو.. وغيرهم، وصدرت في 13/11/1203هـ- الرابع من شهر آب عام 1789م وثيقة حقوق الإنسان والمواطن. وبدأت الوثيقة بعبارة: ( يولد الناس أحراراً ومتساوين في الحقوق )، حيث تضمنت تقرير المساواة. وقد حرص الفرنسيون على هذا الإعلان، ووضعوه في مقدمة الدستور الفرنسي الصادر في 7/3/1206هـ- الثالث من أيلول عام 1791م، ويتكون هذا الإعلان من (17) مادة، حيث تضمنت المادة الأولى حق الحرية والمساواة. كما أكدت المادة السابعة منه على حق المساواة أمام القانون، والمساواة في الحصول على الوظائف( ).
أما ميثاق الأمم المتحدة فقد جاء في مقدمته: ( أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء، والأمم كبيرها وصغيرها: من حقوق متساوية ). ونصت المادة الثانية من الميثاق على أن: ( تقوم المنظمة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها )( ).
ولقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( ) على حق المساواة بين أي إنسان وآخر في الكرامة والإخاء، وعلى أن الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة، كما أن الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بالإعلان العالمي.
فقد جاء في ديباجة هذا الإعلان: ( إن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية، والعدل والسلام في العالم ) ( ).
والمادة الأولى من هذا الإعلان العالمي نصها:
( يولد الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء )( ).
ونص المادة الثانية منه هو:
( لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع…
وفضلاً عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاً أم موضوعاً تحت الوصاية أم غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته )( ).
ونص المادة الثالثة هو:
( لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه )( ).
ونص المادة السابعة من هذا الإعلان العالمي هو:
( الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييـز ينتهـك هـذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز )( ).
وأما المادة العاشرة من هذا الإعلان فتؤكد على أن:
( لكل إنسان - على قدم المساواة التامة مع الآخرين - الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه))( ).
والمادة الحادية والعشرون تقول:
( أ - لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية).
( ب - لكل شخص - بالتساوي مع الآخرين - حق تقلد الوظائف العامة في بلده).
( ج - إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام، وعلى قدم المساواة بين الناخبين، وبالتصويت السري، أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت).
كما صدر عن الأمم المتحدة إعلان خاص للقضاء على التمييز العنصري باسم إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام (1383هـ - 1963م ( ))، ويتكون هذا الإعلان من مقدمة وإحدى عشرة مادة، ويتناول المساواة بين البشر دون تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين. وكذلك منع التمييز في ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة، والإسكان، والحقوق السياسية، وحق تولي الوظائف العامة، وحق كل إنسان في المساواة أمام القانون، وفي الأمن على شخصه وحماية الدولة له. كما أن لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني - أي العرقي -، حق التظلم من ذلك.
كما أن هذا الإعلان يشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل إثني واحد، لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري( ).
وبعد سنتين من هذا الإعلان - أي في عام (1385هـ - 1965م) – اعتمدت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصـري، وتتكون هذه الاتفاقية مـن مقدمـة وثلاثـة فصـول وخمـس
وعشريـن مادة( ). وقد أكدت هذه الاتفاقية ما ورد في الإعلان الذي سبقت الإشارة إليه( ).
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي أقرته الأمم المتحدة عام (1386هـ -1966م ( ))، يتكون من إحدى وثلاثين مادة موزعة على خمسة أجزاء - أكد على المساواة في ديباجته، وفي الفقرة الثانية من المادة الثانية منه إذ تنص على ما يلي: (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب)( ).
وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أقرته الأمم المتحدة أيضاً عام (1386هـ -1966م ( ))، أكد على المساواة في ديباجته، وفي الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة منه، حيث تنـص علـى أن:
(الناس جميعاً سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون)( ).
وكذلك تم الحديث عن المساواة في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في طهران بتاريخ (15/2/1388هـ - 13أيار/مايو 1968م)، وسمي إعلان طهران، حيث نصت الفقرة الأولى من الإعلان على (أن من الواجبات التي لا مفر منها أن يفي جميع أعضاء المجتمع الدولي بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم أمام الملأ، بالعمل والتشجيع على احترام ما للجميع من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، دونما تمييز لأي سبب كالعنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي - سياسياً وغير سياسي -)( ).
وفي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في (1413هـ- حزيران/يونيه 1993م)، الذي أطلق عليه اسم إعلان وبرنامج عمل فينا، تم التأكيد على المساواة وعدم التمييز في كثير من فقرات هذا الإعلان، فقد جاء في مقدمة هذا المؤتمر: ( إن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان.. إذ يضع في اعتباره التغييرات الكبيرة التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى نظام دولي قائم على أساس المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، واحترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والسلـم والديمقراطيـة والعـدل والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن..)( ).
وبالنظر في هذه المواد السابقة يمكن أن نقول: إن مفهوم المساواة - كحق أساسي من حقوق الإنسان بالمفهوم الغربي - يعني المساواة أمام القانون، أي من ناحية الحقوق والواجبات، والمشاركة في الامتيازات والحماية، دون تفضيل بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي - سياسياً أو غير سياسي -، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.


المطلب الثاني : علاقة مفهوم المساواة بالمرأة:
لقد نصت مواثيق وإعلانات ومؤتمرات الأمم المتحدة على قضية مساواة المرأة بالرجل دون أي تمييز، بل عقدت اتفاقيات موضوعها الرئيس والوحيد مساواة المرأة بالرجل، مثل: اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة عام (1371هـ-1952م)، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة عام (1387هـ -1967م)، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام (1399هـ –1979م).
فإذا نظرنا إلى ميثاق الأمم المتحدة ( ) الصادر عام (1364هـ -1945م)، فإنه يؤكد على مبدأ عدم التفرقة بين الناس بسبب الجنس، وجعل للرجال والنساء حقوقاً متساوية، كما ورد في نصوص مادتيها الأولى والثامنة، حيث نصت المادة الثامنة على ما يلي: (لا تفرض الأمم المتحدة قيوداً تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأي صفة، وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية).
كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام (1367هـ -1948م) أكد في مادته الثانية على أن (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر)( ).

وجاء في المادة السادسة عشرة منه: (للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله)( ).
ولقد جاء في الاتفاقية التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحقوق السياسية للمرأة عام (1371هـ -1952م) - سالفة الذكر- ما يلي:
(إن الأطراف المتعاقدة، رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، واعترافاً منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد، فقد اتفقت على الأحكام التالية:
المادة الأولى: للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تُساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.
المادة الثانية: للنساء الأهلية في أن يُنتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تُساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.
المادة الثالثة: للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز)( ).
وبالنظر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - المتفق عليه - نجد أن المادة الثالثة من هذا العهد تنص على ما يلي: (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد)( ). ومن الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد:
- حق العمل: ويشمل، ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وكذلك الأجر المنصف والمكافأة المتساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجراً يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل، وكذلك تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة أعلى، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة( ).
- الحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية( ).
- الحق في تكوين الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ومنحها أكبر قدر من الحماية والمساعدة، خصوصاً في مجال نهوضهـا بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم، ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه( ).

- حق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، ويشمل ذلك: خفض معدل المواليد وموتى الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً، الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها( ).
- حق كل فرد في التربية والتعليم، ووجوب توجيه التربية إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها، وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وكذلك وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم( ).
وكذلك نصت المادة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - السالف الذكر - الصادر عام (1386هـ -1966م ( ))، على ما يلي: (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد)( ).
ثم كان إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، الذي أصدرته الأمم المتحدة عام (1387هـ -1967م ( )).

وقد كان هذا الإعلان بمقدمته ومواده الإحدى عشرة، يتحدث عن ضرورة مساواة المرأة بالرجل مساواة تامة دون أي تمييز في جميع ميادين الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
فمما جاء في مقدمة الإعلان: (إن الجمعية العامة.. إذ يقلقها استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد المرأة، رغم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ورغم التقدم المحرز في ميدان المساواة في الحقوق.
وإذ ترى أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع، ويحول دون اشتراك المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويمثل عقبة تعترض الإنماء التام لطاقات المرأة على خدمة بلدها وخدمة الإنسانية.
وإذ ترى أن من الضروري كفالة الاعتراف العالمي، في القانون وفي الواقع، بمبدأ تساوي الرجل والمرأة، تعلن رسمياً الإعلان التالي…)( ).
ثم ذكرت مواد هذا الإعلان، حيث ذكرت المادة الأولى أن التمييز ضد المرأة يمثل إجحافاً أساسياً، ويكون إهانة للكرامة الإنسانية. وأما المادة الثانية فتحدثت عن اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي تشكـل تمييـزاً ضد المـرأة، ومـن ذلك النـص علـى مبـدأ تساوي الحقوق في الدستور، وأن يصار إلى تصديق الصكوك الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، المتعلقة بالقضاء على

التمييز ضد المرأة، والانضمام إليها وتنفيذها على وجه التمام. والمادة الثالثة تنص على اتخاذ جميع التدابير لتوعية الرأي العام نحو القضاء على النعرات وإلغاء جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة على فكرة نقص المرأة. والمادة الرابعة أشارت إلى بعض الحقوق التي تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، مثل: حقها في التصويت في جميع الانتخابات، وفي ترشيح نفسها لجميع الهيئات المنبثقة عن الانتخابات العامة، وكذلك حقها في تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة. والمادة الخامسة أشارت أيضاً إلى حق المرأة في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، مثل الرجل سواء بسواء. والمادة السادسة تحدثت عن كفالة تمتع المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني، مثل: حق التملك وإدارة الممتلكات والتصرف بها ووراثتها، وحق التمتع بالأهلية القانونية وممارستها على قدم المساواة، ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل، فيما يتعلق بالتشريع المنظم لتنقل الأشخاص.
وكذلك تأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركز، مثل: أن يكون للمرأة حق اختيار الزوج بملء حريتها، وعدم التزوج إلا برضاها التام، وأن تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق أثناء قيام الزواج وعند حله، وأن يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولادهما. وأما المادة السابعة فتنادي بإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة. والمادة الثامنة تنادي بمكافحة جميع أنواع الاتجار بالمرأة واستغلال بغائها.

وأما المادة التاسعة فتتحدث عن كفالة تمتع الفتيات والنساء، متزوجات أو غير متزوجات، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم على جميع مستوياته، ومن ذلك: التساوي في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، بما في ذلك الجامعات والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية، والدراسة فيها. وكذلك التساوي في المناهج الدراسية المختارة، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية، سواء كان التدريس مختلطاً أو غير مختلط. والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى. وكذلك التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم. وإمكانية الحصول على المعلومات التربوية التي تساعد على كفالة صحة الأسرة ورفاهها. وأما المادة العاشرة فتتحدث عن كفالة تمتع المرأة، متزوجة أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومن ذلك: الحق في تلقي التدريب المهني، وفي العمل، وفي حرية اختيار المهنة ونوع العمل، وفي نيل الترقية في المهنة والعمل، دون تمييز بسبب الحالة الاجتماعية أو أي سبب آخر، والحق في تقاضي مكافأة مساوية لمكافأة الرجل، والتمتع بمعاملة متساوية عن العمل ذي القيمة المتساوية. وحق التمتع بالإجازات المدفوعة الأجر، وبالاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة، أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل. وكذلك حق تقاضي التعويضات العائلية على قدم المساواة مع الرجل. وكذلك تتخذ التدابير اللازمة لمنع فصلها في حالة الزواج أو الحمل، وإعطائها إجازة أمومة مأجورة مع ضمان عودتها إلى عملها السابق، وكذلك توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لها بما في ذلك خدمات الحضانة. وختمـت هـذه المادة بعبـارة ( لا تعتبـر تدابيـر تمييـزيـة تلـك التدابير التي تتخذ لحماية المرأة، في بعض أنواع الأعمال، لأسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي).
ويختم هذا الإعلان بالمادة الحادية عشرة التي تنص على وجوب وضع مبدأ تساوي حقوق الرجل والمرأة موضع التنفيذ في جميع الدول وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان( ).
وفي (إعلان طهران) عام (1388هـ -1968م)، الخاص بحقوق الإنسان تمت الدعوة للقضاء على التمييز ضد المرأة، فقد جاء في هذا الإعلان ما يلي:
(وأنه يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم، إذ إن إبقاء المرأة في وضع دون وضع الرجل يناقض ميثاق الأمم المتحدة كما يناقض أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل لإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ضروري لتقدم الإنسانية)( ).
ثم كان بعد ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة( )، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام (1399هـ –1979م). وقد كانت هذه الاتفاقية تأكيداً للإعلان السابق في عام (1387هـ -1967م)، بل كان في هذه الاتفاقية زيادة إيضاح لمستلزمات المساواة بين المرأة والرجل، والتأكيد على حماية حقوق المرأة ومساواتها بالرجل بقوة القوانين والأنظمة والدساتير.

فقد جاء في مقدمة هذه الاتفاقية: (إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل، وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره)( ).
وجاء في المادة الأولى من هذه الاتفاقية -فيما يخص التمييز ضد المرأة-: (يعني مصطلح [التمييز ضد المرأة] أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل)( ).
وقد شجبت الدول في المادة الثانية جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعهدت بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ.

وكذلك تعهدت بفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي، واتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة( ).
وجاء في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية: (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
أ - تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.
ب - كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين، على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات).
ونصت المادة السادسة على مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغائها ( ).
وتحدثت المادة السابعة من هذه الاتفاقية عن مساواة المرأة للرجل في الحقوق السياسية، فذكرت الحقوق السياسية المشار إليهـا في إعلان طهـران

(1386هـ -1966م)، وزادت عليها: المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية. وكذلك المشاركة في أي منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
وكذلك نصت المادة الثامنة على أن تعطى المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولـي والاشتـراك في أعمـال المنظمات الدولية( ).
وتحدثت المادة العاشرة عن حقوق المرأة، المساوية لحقوق الرجل، في ميدان التربية، فبالإضافة إلى ما ذُكر من حقوق في ميدان التربية والتعليم في إعلان طهران عام (1386هـ -1966م)، فقد نُص على بعض التدابير اللازم اتخاذها في هذا المجال، مثل:
(- القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.
- خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان.
- التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.
- إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة( ).

وأما المادة الثالثة عشرة فأكدت اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، لا سيما:
(أ - الحق في الاستحقاقات العائلية.
ب - الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.
ج - الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية، وفي جميع جوانب الحياة الثقافية)( ).
ونصت المادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية على ما يلي:
(1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3- تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة وملغاة.
4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم)( ).

وأما المادة السادسة عشرة فتضمنت المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحقوق الزواج والعلاقات العائلية، فمن ذلك:
(أ- نفس الحق في عقد الزواج.
ب- نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
ج- نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، وما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني.
د- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل)( ).
وفي تقرير المؤتمر العالمي عن البيئة والتنمية، المنعقد في (ريودي جانيرو) بالبرازيل عام (1412هـ -1992م)، تحت إشراف الأمم المتحدة، تم التأكيد أيضاً على مسألة المساواة بين المرأة والرجل، ومما ورد في هذا المؤتمر: (وضع وتنفيذ سياسات حكومية ومبادئ توجيهية وطنية واستراتيجيات وخطط واضحة لتحقيق المساواة في جميع جوانب المجتمع، بما في ذلك النهوض بمحو أمية المرأة، وتعليمها وتدريبها، وتغذيتها، وصحتها، ومساهمتها في مواقف صنع القرار الرئيسية، وفي السيطرة على البيئة ولا سيما فيما يتصل بوصولها إلى الموارد، عن طريق تسهيل الوصول الأفضل إلى جميع أنواع الائتمان ولا سيما في القطاع غير الرسمي، واتخاذ تدابير نحو تأمين حصول المرأة على حقوق الملكية، وكذلك على المدخلات والعناصر الزراعية)( ).

وكذلك جاء في هذا المؤتمر: (تنفيذ برامج للتشجيع على تخفيف عبء العمل الثقيل الذي تقوم به النساء في المنزل وخارجه، عن طريق إنشاء مزيد من دور الحضانة ورياض الأطفال بواسطة الحكومات والسلطات المحلية وأصحاب الأعمال والمنظمات ذات الصلة الأخرى، وتقاسم الأعمال المنزلية بين الرجال والنساء بالتساوي، وتشجيع توفير تكنولوجيات سليمة بيئياً يتم تصميمها وتطويرها وتحسينها بالتشاور مع المرأة..)( ).
وفي تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ( ) عام (1413هـ -1993م)، أو ما يسمى إعلان وبرنامج عمل فينا تم التأكيد على حقوق المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في مجالات الحياة المختلفة. فمما جاء في هذا الإعلان:
(تشكل حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة جزءاً من حقوق الإنسان العالمية. لا ينفصل ولا يقبل التصرف ولا التجزئة، وإن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، هما من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية..)( ).
(ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على استئصال جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الخفية منها والعلنية على السواء. وينبغي للأمم المتحدة أن تشجع على بلوغ هدف التصديق العالمي من قبل جميع الدول على اتفاقية القضاء على جميع

أشكال التمييز ضد المرأة بحلول عام (1420هـ -2000م)، وينبغي تشجيع إيجاد سبل ووسائل لمعالجة العدد الكبير جداً من التحفظات التي أبديت على الاتفاقية. وينبغي للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في جملة أمور، أن تواصل استعراضها للتحفظات على الاتفاقية. وتحث الدول على سحب التحفظات التي تخالف موضوع الاتفاقية والغرض منها، أو التي تخالف في غير هذا الوجه قانون المعاهدات الدولي)( ).
وأيضاً في تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، أو ما يسمى إعلان كوبنهاجن للتنمية الاجتماعية المنعقد في (كوبنهاجن) بالدانمرك (5-11/10/1415هـ/ 6-12 آذار مارس عام 1995م)، تحت إشراف الأمم المتحدة، تم التأكيد على قضية مساواة المرأة بالرجل. فقد جاء في المرفق الأول من إعلان كوبنهاجن: (.. ونعترف بأنه لن يتسنى ضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون مشاركة المرأة فيهما مشاركة تامة، وبأن المساواة والعدل بين الناس رجالاً ونساء من أولويات المجتمع الدولي، ومن ثم يجب أن يكونا محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية)( ).
وكذلك ورد في تقرير هذا المؤتمر: (تشجيع احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية، ومراعاة تلك الحقوق والحريات وحمايتها على الصعيد العالمي، وتشجيع الممارسة الفعلية للحقوق وأداء المسؤوليات على جميع مستويات المجتمع، وتشجيع المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل، وحماية حقوق الأطفال والشباب، وتشجيه تعزيز التكامل الاجتماعي، والمجتمع المدني) ( ).


ومما جاء في تقرير هذا المؤتمر - أيضاً -: ( نلتزم بتشجيع الاحترام الكامل لكرامة الإنسان، وبتحقيق المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل، وبالاعتراف بمشاركة المرأة وبأدوارها القيادية في الحياة السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفي التنمية، وتعزيز هذه المشاركة وهذه الأدوار)( ).
وفي تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان، الذي أقيم بالمكسيك مكسيكو (10-19/11/1404هـ/ 6-14 آب/ أغسطس عام 1984م)، وهو المؤتمر الثاني المختص بالسكان الذي أقامته الأمم المتحدة، كانت هناك إشارات إلى مسألة مساواة المرأة بالرجل، فمما ورد ذكره في هذا المؤتمر:
(تؤكد خطة العمل العالمية للسكان - فضلاً عن غيرها من الصكوك الدولية الهامة وعلى وجه الخصوص خطة عمل مكسيكو لعام (1395هـ -1975م)، وبرنامج عمل كوبنهاجن لعقد الأمم المتحدة للمرأة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -، على الطابع الملح لتحقيق الدمج التام للمرأة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل، وإلغاء أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة)( ).
(وبالنظر إلى بطء التقدم الذي أحرز منذ عام (1394هـ -1974م)، في مجال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، يظل توسيع دور المرأة وتحسين مركزها من الأهداف التي ينبغي السعي إلى تحقيقها بوصفها غايات في حد ذاتها. إن تحقيق المساواة الحقيقية فيما يتعلق بالفرص والمسؤوليات والحقـوق من شأنه أن


يكفل اشتراك المرأة الكامل مع الرجل في جميع جوانب اتخاذ القرارات فيما يتعلق بقضايا السكان والتنمية التي تؤثر على أسرتها، ومجتمعها المحلي، وبلدها)( ).
(وتشكل قدرة المرأة على التحكم في خصوبتها أساساً هاماً للتمتع بحقوق أخرى، كما أن ضمان تساوي فرص المرأة الاجتماعية-الاقتصادية مع الرجل وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة يمكن المرأة من تحمل مسؤولية أكبر فيما يتعلق بحياتها التناسلية. وتراعي التوصيات التالية الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لضمان كون المرأة تستطيع أن تمارس، على نحو فعال، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في جميع مجالات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا سيما تلك الحقوق المتصلة بصورة مباشرة جداً بالاهتمامات السكانية)( ).
وفي تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقدته هيئة الأمم المتحدة بالقاهرة بمصر (30/3- 8/4/1415هـ/ (5-13 أيلول/سبتمبر 1994م) - وهو المؤتمر الثالث المعني بالسكان الذي تقيمه الأمم المتحدة -، كان الاهتمام بالحديث فيه عن مساواة المرأة بالرجل مساواة تامة اهتماماً كبيراً؛ بل كانت هذه القضية أحد مبادئ هذا المؤتمر. فقد نص المبدأ الرابع من هذه المبادئ على ما يأتي:
(إن تعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وكفالة قدرة المرأة على السيطرة على خصوبتها أمور تمثل حجر الزاوية في البرامج المتعلقة بالسكان والتنمية. وحقـوق الإنسان

الخاصة بالمرأة والطفلة هي جزء من حقوق الإنسان العالمية غير قابل للتصرف ولا للفصل ولا للتجزئة. واشتراك المرأة اشتراكاً كاملاً وعلى قدم المساواة في الحياة المدنية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، على كل من الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي، وإزالة جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، هما من الأهداف التي تحظى بالأولوية لدى المجتمع الدولي).
كما نص المبدأ الثامن على ما يلي:
(لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة البدنية والعقلية. وعلى الدول أن تتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل -على أساس المساواة بين الرجل والمرأة- حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية بما فيها الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية التي تشمل تنظيم الأسرة والصحة الجنسية…)( ).
كما أن هذا المؤتمر عقد فصلاً كاملاً، وهو الفصل الرابع، عن مساواة المرأة بالرجل، وكان عنوان هذا الفصل (المساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة).
أما المؤتمرات العالمية التي أقامتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بالمرأة فقد تحدثت بإسهاب عن قضية المساواة، بل كانت هذه القضية -بالإضافة إلى قضية التنمية والسلم- هي شعار الخطة العالمية لعقد الأمم المتحدة للمرأة التي أقرت في المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة الذي أقيم في المكسيك عام (1395هـ –1975م)، وهو المؤتمر العالمي الأول عن المرأة.

وفي منتصف عقد المرأة، الذي أقرته الأمم المتحدة، أي في عام (1400هـ -1980م) أقيم المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم في كوبنهاجن بالدانمرك (2-18 من شهر رمضان المبارك 14-30 تموز/يوليه). وقد فسرت المساواة بين المرأة والرجل في هذا المؤتمر بما يلي:
(تفسر المساواة هنا على أنها لا تعني فقط المساواة القانونية، والقضاء على التمييز القانوني، ولكنها تعني أيضاً المساواة في الحقوق والمسؤوليات والفرص المتعلقة باشتراك المرأة في التنمية، بوصفها مستفيدة وبوصفها فاعلة نشطة على حد السواء. وقضية عدم المساواة، بوصفها تمس السواد الأعظم من النساء في العالم، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلة التخلف التي يعود وجودها أساساً إلى نظام اقتصادي عالمي مجحف. وتحقيق المساواة يستلزم المساواة في فرص الحصول على الموارد وسلطة الاشتراك على قدم المساواة وبفعالية في توزيعها وفي اتخاذ القرارات على شتى المستويات. ومن ثم يجب التسليم بأن تحقيق المساواة للنساء اللواتي طالما تضررن قد يتطلب القيام بأنشطة تعويضية لتصحيح المظالم المتراكمة. ولا بد من إعادة تأكيد المسؤولية المشتركة التي يتحملها الرجل والمرأة من أجل رفاهية الأسرة على العموم، ورعاية الأطفال على الخصوص)( ).
وفي تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم الذي أقيم في نيروبي بكينيا (27/10-9/11/1405هـ/15-26 تموز/يوليه 1985م)، كان الحديث عن تأكيد مساواة المرأة بالرجل. فقد جاء في هذا المؤتمر:
(من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، ينبغي للحكومات أن تكفل لكل من المرأة والرجل، المساواة أمام القانون، وتوفير تسهيلات من أجل المساواة في الفرص التعليمية والتدريب، والمساواة في ظروف العمالة، بما في ذلك المكافآت، والضمان الاجتماعي المناسب. وينبغي للحكومات أن تعترف بحق الرجل والمرأة في العمل في ظروف متساوية، واتخاذ تدابير لتنفيذ ذلك؛ بغض النظر عن الحالة الزواجية، والمساواة بينهما في فرص الوصول إلى مجموع الأنشطة الاقتصادية كلها. وتتحمل الدولة أيضاً مسؤولية تهيئة الظروف التي من شأنها تعزيز تنفيذ القواعد القانونية التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، ولا سيما تهيئة الفرصة أمام جميع الأفراد لتلقي تعليماً عاماً وأولياً بالمجان، وتعليماً ثانوياً إلزامياً في نهاية الأمر، وكذلك المساواة في ظروف العمل، وحماية الأمومة)( ).
و مما ورد في تقرير هذا المؤتمر - أيضاً -، حول مساواة المرأة بالرجل:
(ينبغي أن تزال إزالة تامة العقبات التي تعترض تحقيق المساواة بالنسبة للمرأة، التي تتسبب فيها القوالب النمطية الجامدة والتصورات والمواقف تجاه المرأة. وتتطلب إزالة هذه الحواجز، بالإضافة إلى التشريع، تعليم السكان في مجموعهم من خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية ومنابر الأحزاب السياسية والعمل التنفيذي)( ).

وفي تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي أقيم في بكين بالصين (9-20/4/1416هـ/ 4-15 أيلول/سبتمبر) 1995م)، كان الحديث عن مساواة المرأة بالرجل بشكل موسع، وكان التأكيد على هذه القضية في أكثر فصول هذا المؤتمر ومباحثه الفرعية، كتطبيق عملي للموضوعات المتعلقة بحياة المرأة. ففي الفصل الأول من هذا المؤتمر، الذي كان عنوانه: ( بيان المهمة )، ورد التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة في أول فقرة منه، حيث كان نصها: (منهاج العمل هو جدول أعمال لتمكين المرأة. وهو يهدف إلى التعجيل بتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة مشاركة فعالة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة من خلال حصولها على نصيبها الكامل والمنصف في صنع القرارات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذا يعني أيضاً إقرار مبدأ تقاسم السلطة والمسؤولية بين المرأة والرجل في البيت وفي مواقع العمل وفي المجتمعات الوطنية والدولية بصورتها الأعم. والمساواة بين المرأة والرجل هي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان، وشرط لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي أيضاً مطلب ضروري وأساسي لتحقيق المساواة والتنمية والسلم. وتحقيق تحول في الشراكة بين المرأة والرجل بحيث يجعلها قائمة على المساواة بينهما، هو شرط لتحقيق تنمية مستدامة يكون محورها الإنسان).
وجاء - أيضاً - في هذا الفصل: (ويؤكد منهاج العمل أن النساء لهن شواغل مشتركة لا يمكن معالجتها إلا بالعمل معاً وبالمشاركة مع الرجال من أجل بلوغ الهدف المشترك المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم…)( ).

وفي الفصل الثاني الذي عنوانه (الإطار العالمي) جاءت الإشارة إلى قضية المساواة، ومن ذلك: (…وقد أمكن بالفعل تحقيق إنجازات مهمة في سبيل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. واتجه كثير من الحكومات إلى سن تشريعات تبتغي تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وأنشأت آليات وطنية تكفل استيعاب المنظورات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في شتى قطاعات المجتمع).
وجاء - أيضاً - في الفصل الثاني: (ومنذ عام (1395هـ- 1975م)، تزايدت المعارف المتصلة بمركز كل من المرأة والرجل، وما زالت تسهم في زيادة الأعمال التي تهدف إلى تحسين المساواة بينهما. وأمكن في عدة بلدان تحقيق تغيرات مهمة في العلاقة بين الرجل والمرأة، خاصة حيثما تحقق تقدم كبير في تعليم المرأة، وحدثت زيادة مهمة في مشاركتها في قوة العمل المأجور. ويجري بصورة تدريجية تجاوز حدود تقسيم العمل بين الجنسين إلى أدوار إنتاجية وأدوار إنجابية، وبدأت النساء يدخلن تدريجياً في مجالات العمل التي كانت حكراً في السابق على الرجال، كما بدأ الرجال يقبلون تدريجياً القيام بمسؤولية أكبر تدخل في نطاق المهام المنزلية)( ).
وفي الفصل الثالث (مجالات الاهتمامات الحاسمة)، وبالرغم من قصر الفصل إلا أن الحديث كان منصباً في أكثره على مبدأ مساواة المرأة بالرجل، ففي الفقرة الأولى من هذا الفصل كان الحديث عن هذا المبدأ، كما يلي: (إن النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل هما مسألة متصلة بحقوق الإنسان وشرط للعدالة الاجتماعية، وينبغي ألا ينظر إليهما بشكل منعزل على أنهما من المسائل الخاصة بالمرأة. فهي السبيل الوحيد لبناء مجتمع قابل للاستمرار وعادل ومتقدم.

وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل شرطان أساسيان لتحقيق الأمن السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، والبيئي لدى جميع الشعوب)( ).
وجاء أيضاً في الفصل الثالث من تقرير مؤتمر بكين: (وبغية تحقيق هذا الهدف - أي النهوض بالمرأة - فإن الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، مدعوون إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية في مجالات الاهتمام الحاسمة التالية:
- عدم المساواة في فرص التعليم والتدريب ذات النوعية الجيدة على جميع المستويات وعدم كفايتها.
- أوجه عدم المساواة في الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها.
- عدم المساواة في الهياكل والسياسات الاقتصادية، وفي جميع أشكال الأنشطة الإنتاجية، وفي الوصول إلى الموارد.
- عدم المساواة بين المرأة والرجل في اقتسام السلطة وصنع القرار على جميع المستويات.
- عدم احترام ما للمرأة من حقوق الإنسان، وقصور الترويج لهذه الحقوق وحمايتها.
- التصوير النمطي للمرأة، وعدم المساواة في وصولها إلى جميع نظم الاتصال والمشاركة فيها، ولا سيما في وسائط الإعلام.
- عدم المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية وفي حماية البيئة.
- التمييز المستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقها)( ).

وفي الفصل الرابع من هذا المؤتمر، وعنوانه (الأهداف والإجراءات الاستراتيجية)، وهو أكبر فصول المؤتمر، استمر الحديث عن قضية مساواة المرأة بالرجل في المجالات التي أثيرت حول المرأة.
ففي مجال (عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة) كان الحديث عن المساواة كما يلي: (ومن أجل استئصال شأفة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة لا بد من إتاحة الفرصة للمرأة والرجل للاشتراك بصورة تامة - على قدم المساواة - في وضع سياسات واستراتيجيات الاقتصاد الكلي والتنمية الاجتماعية للقضاء على الفقر)( ). وكذلك: (التعبئة من أجل حماية حق المرأة في الوصول بصورة كاملة، وعلى قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحق في الميراث وتملك الأرض والممتلكات الأخرى، والائتمانات، والموارد الطبيعية، والتكنولوجيات الملائمة)( ).
وفي مجال (تعليم المرأة وتدريبها): ( التعليم حق من حقوق الإنسان، وهو أداة أساسية في تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم. والتعليم اللاتمييزي يفيد كلاً من البنات والبنين، وهو بالتالي يساهم في نهاية المطاف في علاقة أكثر مساواة بين المرأة والرجل. وينبغي أن تكون هناك مساواة في الوصول إلى هذه الفرص، وفي الحصول على المؤهلات التعليمية إذا ما أردنا أن يزداد عدد النساء اللواتي يشكلن عناصر فاعلة للتغيير)( ).
وفي مجال (المرأة والصحة): (إن انعدام المساواة بين الرجل والمرأة وفيما بين النساء أنفسهن هو العائق الرئيسي أمام بلوغ المرأة أعلى المستويـات الممكنة

من الصحة في مختلف المناطق الجغرافية، والطبقات الاجتماعية، والجماعات الأصلية والعرقية. وقد شددت النساء، في المحافل الوطنية والدولية، على أن المساواة، بما في ذلك المشاركة في المسؤوليات الأسرية، والتنمية والسلم، هي شروط لازمة لتمتع المرأة بالقدر الأمثل من الصحة طول دورة حياتها)( ).
وفي مجال (مواقع السلطة وصنع القرار): (الالتزام بتحديد هدف التوازن بين الجنسين في الهيئات واللجان الحكومية، وكذا في الكيانات الإدارية العامة، وفي النظام القضائي، بما في ذلك، في جملة أمور، وضع أهداف محددة وتنفيذ تدابير بما يحقق زيادة ملموسة في عدد النساء بغرض الوصول إلى تمثيل متساو بين المرأة والرجل في كل المناصب الحكومية والإدارية العامة باتخاذ تدابير إيجابية إذا دعا الحال)( )