حول أحكام الإجارة

ناقش المجلس موضوع عقد الإجارة الواردة على المنافع، سواء كانت منافع أعيان أو أشخاص (خدمات وعمل) من خلال بحوث مقدمة إلى المجلس، وقرر ما يلي:
أولاً: إن عقد الإجارة الواردة على منافع الأعيان (المساكن، المحلات، المعدات، وسائل النقل) يمكن الاستفادة منه من خلال:
أ – الإجارة التشغيلية.
ب – الإجارة التمويلية، وذلك من خلال عقد الإجارة مع الوعد بالتمليك (الإجارة المنتهية بالتمليك).
ج – الصكوك الإسلامية الخاصة بالإجارة، حيث تعتبر من أكثر أنواع الصكوك مرونة وضبطاً.
ثانياً: عقد الإجارة الواردة على العمل والخدمات (إجارة الأشخاص) يمكن الاستفادة منه من خلال:
أ – تمويل الخِدمات التعليمية، حيث يتم الاتفاق بين المؤسسة المالية الممولة لهذه الخِدمات، ومؤسسات التعليم (الجامعة، المعهد، المركز)، على تحديد الخِدمة التعليمية من خلال الأوصاف الدقيقة والثمن والزمن، وما يتعلق بها.
ثم تقوم المؤسسة المالية بتقديم هذه الخدمة عن طريق المرابحة في المنافع.
ويجوز أن يبدأ الاتفاق بين طالب الخدمة والمؤسسة المالية الممولة، يتم الاتفاق بينهما وبين مؤسسة التعليم.
ب – تمويل الخِدمات الصحية بإحدى الطريقتين السابقتين.
ثالثاً: يجوز أن تكون الإجارة واردة في الحالات السابقة على عين معينة، أو موصوفة في الذمة، وعلى خدمة معينة أو موصوفة في الذمة، ما دامت الأوصاف تؤدي إلى الضبط وعدم النزاع والخلاف.
رابعاً: يجوز إبرام عقود الإجارة لعدة أشخاص على منفعة معينة لشيء واحد، ومدة محددة، دون تعيين زمن معين لشخص معين، بل يحق لكل منهم استيفاء المنفعة في الزمن الذي يتم تخصيصه له عند الاستخدام تبعاً للعرف (Time Sharing)، وهذه الحالة تعود في الفقه الإسلامي إلى المهايأة الزمنية في استيفاء منفعة العين المؤجرة.
خامساً: يجوز التأجير من الباطن إذا لم يمنع المستأجرَ من ذلك العقد أو القانون السائد في البلد.
سادساً: يشترط لصحة عقد الإجارة ما يلي:
1 – أن يكون للعاقدين أهلية الأداء.
2 – أن تكون صيغة العقد (القول والكتابة) تتوافر فيها شروط التوافق والتواصل.
3 – أن تكون الأجرة محددة معلومة لا تبقى معها جهالة مؤدية إلى النزاع، ويجوز ربطها بمؤشر معلوم (مثل لايبور) بأن يتفق الطرفان على أن الأجرة المتغيرة مرتبطة بلايبور زائداً أو ناقصاً.
ويجوز كذلك تحديد الأجرة في الإجارة الواردة على العمل بمبلغ يومي أو شهري أو سنوي، وربطه ربطاً قياسياً بمؤشر التضخم الذي تصدره الدولة في كل فترة.
4 – أن تكون المنفعة معلومة، إما بتعيين محل العقد (العين أو الشخص)، أو أن تكون الإجارة واردة على عين موصوفة في الذمة، وفي هذه الحالة يجب أن تكون الصفات تحقق العلم النافي للجهالة المؤدية للنزاع.
5 – أن تكون المنفعة غير محرمة شرعاً.
6 – أن تكون مقدوراً على استيفائها.
7 – أن تحدد، إما بالزمن، أو بإنجاز العمل.
سابعاً: لا مانع شرعاً من إجارة المشاع للشريك، ومن كون الأجرة ببعض الناتج من عمل الأجير، كتأجير السيارة بنصف أجرتها المحصلة.
ثامناً: لا مانع شرعاً من توقيت عقد الإجارة، بأن يتم العقد ويربط التأجير بمدة لاحقة، كأن يقول: أجرتك بيتي، أو سيارتي، بعد ستة أشهر، تبدأ من يوم كذا ولمدة كذا.
تاسعاً: لا مانع شرعاً من تعليق الإجارة بنوعين من العمل، بأن يقول: إن أكملتَ هذا العمل في شهر فلك ألف، مثلاً، وإن أكملته في شهرين فلك نصفه، أو أن يقول: إن أكملت هذا العمل بالمواصفات المحددة فلك ألف، وإن أكملته بمواصفات أخرى فلك نصفه، مثلاً.
عاشراً: أوجبت الشريعة التزامات على رب العمل وعلى العامل:
واجبات رب العمل:
1 – دفع الأجرة حسب الاتفاق، أو بعد فراغ العمل: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
2 – تزويد العامل بمستلزمات عمله حسب الاتفاق.
3 – عدم تكليفه بما لا يطيقه.
4 – منحه الإجازات حسب الاتفاق أو حسب ما ينص عليه قانون العمل.
5 – توفير الخِدمات الصحية والتأمين الصحي، ونحو ذلك، حسب الاتفاق، أو حسب ما ينص عليه قانون العمل.
6 – الالتزام بقوانين العمل ولوائحه الملزمة في الدولة.
واجبات العامل:
1 – إنجاز العمل على الوجه المطلوب المتفق عليه.
2 – عدم الغياب عن العمل أثناء فترة العمل إلا بإجازة من صاحب العمل، أو لعذر طارئ مشروع.
3 – الحِفاظ على ما تحت رعايته من آلات وأدوات ومعدات وأعمال.
4 - الالتزام بأخلاقيات الأمانة وعدم نشر أسرار العمل والإتقان والإخلاص.
5 – الالتزام بقوانين العمل ولوائحه الخاصة بالعامل في الدولة التي يعمل فيها.
حادي عشر: عقد الإجارة ملزِم للطرفين، لا ينفسخ إلا في الحالات التالية:
1 – توافق الطرفين على الفسخ (الإقالة).
2 – الإخلال بالالتزامات الناتجة عن العقد.
3 – ظهور عيب مؤثر في العين المستأجرة أو مانع في الأجير.
4 - الظروف القاهرة.
ثاني عشر: عقد الإجارة ينتهي بما يلي:
1 – انتهاء مدة العقد، أو العمل.
2 – موت العامل المعيَّن.
3 – فوات محل المنفعة.
------------------
قرار 3/18