Skip over navigation

إقرأ للكاتب
    الإسلام يصنع الحياةلماذا نتدبر القرآن ؟(1_6)للوقاية والعلاجيا أهلنا في تونس.. تهنئة وتذكرةكرم النبي _صلى الله عليه وسلم_
إقرأ ايضا
    رضيت بالله رباًطغيان الحب بلاء *عزة المسلم في زمن الانكساروذكرهم بأيام اللهستار عاشوراء ماذا خلفه؟
حول زواج الصّغيرات!

الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر  | 1/5/1433 هـ

من المسائل الّتي فرضت نفسها، في الآونة الأخيرة: مسألةُ زواج الصّغيرات، لا تكاد تخلو صحيفةٌ يوميّة، أو موقعٌ في الشبكة العنكبوتية، من إثارةٍ لهذه المسألة، بل بلغني أنّها قد عُرضت على هيئة كبار العلماء، كما أنّ بعض المسئولين في وزارة العدل، قد تطرّق إليها، وبات السؤال مطروحاً بصددها: هل يمكن أن تُزوّج الصغيرة؟  وهل يجوز لوليِّ الأمر، -أي الحاكم- أن يمنع وليَّ الفتاة الصغيرة، من تزويجها؟

 

وهي أسئلةٌ موضوعيّةٌ، تستحقُّ الإثارة، وتداول وُجهات النّظر حولها، في ظلال القرآن الكريم والسّنة المطهرة، إذ إنّها تتعلّق بقضيّةٍ من القضايا المهمّة بالنسبة لمجتمعنا المسلم، فحبّذا لو أُثيرت، من منطلق البحث العلميّ الموضوعيّ، الّذي يستهدف تحقيق المصلحة الشرعيّة، للفرد المسلم ذكراً أو أنثى، وللمجتمع كلّه!

 

لكن، وممّا يؤسف له، أنّ الممسكين بزمام هذه القضية، والمستثيرين للأسئلة وعلامات الاستفهام بصددها، هم تلك الفئة التي يعرفها مجتمعنا جيّداً، فئةٌ لا ترقُب في عقيدته ولا في شريعته إلاً ولا ذمّة، فئةً سقطت للأسف في مستنقع التّبعية لكلّ ما هو أوربيّ، فلذا تجدهم يُعيدون النَّظر في كلِّ شيءٍ، يقولون: "استناداً إلى العقل"، والعقل بريءٌ، وإنما هي مرجعيّتهم الليبرالية، يختارونها بوعيٍ منهم، لتكون بديلاً عن أصول الشّرع، نسأل الله أن يهديهم سواء السّبيل، وليتهم يعرفون أنّ ديننا وشريعتنا، أفقٌ مفتوحٌ للاجتهاد من أجل تحقيق المصلحة، في إطار الضوابط، التي ما وُضعت ولا شُرعت إلا من أجل حماية الإنسان من الزَّيغ عن مصالحه الحقيقية.

 

من هؤلاء الليبراليّين أو أتباعهم، كاتبٌ زعم أنّ: "الزواج بالصَّغيرة أمرٌ ترفضه الإنسانيّة، فضلاً عن الدّيانات السّماوية"، مُحكّماً أهواءه الليبرالية، متناولاً أدلّة العلماء وأقوالهم في هذه المسألة، بأسلوبٍ مجافٍ للموضوعيّة، صارفاً لها عن طريقه يَمنةً ويَسرة، ليُتيح لقلمه أن يُقرّر ما تجيش به نفسُه وأهواؤه العلمانيّة، وممّا يدلّ أبلغ الدّلالة على سوء نوايا هذه الفئة، ومسلكها المجافي لقيم مجتمعنا، قوله: "ومن المخجل ما رواه البخاريّ برقم كذا وكذا بسنده، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "تزوّجني النّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ستِّ سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، ... إلى آخر الحديث الصّحيح" فتأمّلوا! يعتبرُ إيرادَ البخاريِّ لهذا الحديث القطعيّ الثّابت أمراً مخجلاً!

 

فأيُّ مسلمٍ عاقل، ذاك الّذي يُبيح لنفسه أن يتطاول، ويُثير الشّكوكَ في أصل الشّرع؟! لكنّها شرذِمّة رضعت من لبان العلمانيَّة والفكر الأوربيّ المادي، وصارت تبثُّ سمومها، عبر وسائل الإعلام، مستظلّة بمظلّة حرية الفكر، بل هي حرّيّة الكفر!

 

والقول الصحيح في هذه المسألة، والمجمع عليه، والّذي لا مرية فيه: أنّ تزويج الصغيرة التي بلغت تسع سنواتٍ من عمرها، أمرٌ جائزٌ، لا خلاف فيه بين الفقهاء، اللهمّ إلا ما نقله ابن حزمٍ عن ابن شبرمة، ممّا لا مستند له، ولم يثبت أنّه سابقٌ لإجماع العلماء في هذه المسألة. وبين يديَّ فتوى سابقة للجنة الدائمة، وهي الفتوى رقم (647) تقرّر هذا القولَ، وتُبيّن أن ّمستنده: الكتاب والسنة والإجماع.

 

أمّا الكتاب فقوله تعالى من سورة الطلاق: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} قالوا: وهذه يدخل فيها الآيِسة، والصغيرة التي لم تحض، فهذا دليلٌ واضحٌ على الجواز، لأنّ سياق الآية يتعلّق بعدّة الطلاق، وإنّما يكون الطلاق بعد زواج، فهذا كما قال العلماء: "استنباطٌ حَسَن" ذهب إليه ابنُ حجر وغيرُه من العلماء.

 

أمّا السُّنة فحديث عائشة، الّذي أشرنا إليه سابقاً، وهو واضحٌ في دلالته على المقصود وضوحَ الشّمس، ولننتبه إلى أنّ هذا الحديث لا يقول بالوجوب، وإنّما يقول بالجواز، إذا رأى وليُّ أمر الصّغيرة مصلحةً في تزويجها، ووجد لها الكفء المناسب لها، بحسب اجتهاده، وذلك كلّه كما ذهب العلماء، استثناءً من القاعدة العامّة في أنّ الفتاة البكر تُستأمر عند زواجها.

 

أمّا الإجماع،  فقد قال ابنُ عبد البر: "أجمع العلماء على أنّ للأب أن يزوّج ابنته الصّغيرة"، وكذلك قال ابن حجر: "والبكر الصغيرة يُزوّجها أبوها اتّفاقاً إلا من شذّ"، والمقصود بهذه الإشارة -كما ألمحنا- ابن حزم وابن شبرمة.

 

وهناك مسألة مهمّة، وهي أنّ العلماء قد فرّقوا في هذا الأمر بين العقد والدّخول، فإنهم وإن كانوا أجازوا تزويج الأب ابنته الصغيرة، أجازوا له أن يشترطَ عدم الدخول بها إلا إذا بلغت كذا، والقاعدة التي ذهب إليها العلماء في هذا الصّدد، هي أن يكون مثلُها يوطأ، فيجوز التّزويج إذن لمصلحةٍ معتبرة، حتّى إذا لم تبلغ البكرُ تسع سنوات، لكن لا يُدخل بها إلا إن كانت تُطيق الوطء، والملاحظ أنّ إطاقة الفتيات وكذا حيضهنَّ، يتفاوت بحسب الخلقة والصفات، فقد قيل إنّ الفتاة في القطب المتجمد الجنوبي، لا تحيض إلا عند سنّ الحادية والعشرين، وذكر الإمام الشافعيّ أنّ بعض الفتيات في اليمن وتهامة تحيض منذ سنّ التاسعة، وقال: "رأيتُ في صنعاء جدّةً، بنتَ إحدى وعشرين سنة، حاضت ابنة تسع، وولدت ابنة عشر، وحاضت البنتُ ابنة تسع، وولدت ابنة عشر".

 

ومن ناحيةٍ أخرى، يُلحظ أنّ معظمَ الّذين انبرَوا بأقلامهم، للكلام في هذه القضية، يرون أنّ الصّغيرة هي التي لم تبلغ ثماني عشرة عاماً، وهو فوق سنُّ البلوغ عند كثير من العلماء، وفي ذلك من المفاسد ما فيه، ومن عدم تقدير حال الفتياتِ اللّواتي دون هذه السّنّ، وقد جاشت في أنفسهنّ الرَّغبة، وتطلّع أولياؤهنّ لإعفافهنّ وتحصينهنّ بالزَّواج.

 

ومن كابر وعاند وجادل في هذا فدونه إحصائيات الغرب شهادتها تقطع حجته، فحالات حمل الصغيرات مثبتة مسجلة، وبعضهن في المرحلة الابتدائية! والعجيب أنه إن طُلقت بنت اثنتي عشرة سنة في اليمن أقاموا الدنيا وما أقعدوها كما حصل قبل مدة، وجعلوه اضهاداً للمرأة، أما إذا أنجب ابن عشر سنين في الغرب عهرا –كما أعلن ذلك في عدد من وسائل الإعلام العالمية- احتفلوا: بأصغر أب، وتكفلت دولهم بالعناية والمهمات! تلك هي حالهم وذلك هو ديننا ولكن المنافقين لا يفقهون!

 

وينبغي في ختام هذه الوقفة، أن نقرّر ما ذهب إليه الفقهاء، من أنّه: إذا قام سببٌ معتبرٌ يمنع تزويج الصّغيرة، فلا يجوز أن تُزوّج، كما أن مَن كانت دون تسع سنين؛ فلا ينبغي أن يدخل بها ولا يحسن أن تزوج إلا إذا قام سبب معتبر لتزويجها، مثاله: مسلمٌ يعيش في بلدٍ من بلاد الكفر، عنده بنتٌ وليس له أهلٌ في تلك البلاد، وقد وجد لبنته مسلماً كفؤاً، ويخشى أن لا يتيسّر له مثلُ هذا الزّوج، في تلك البيئة، فهذا يجوز له أن يُزوّجها، وأن يشترط على هذا الزوج أن لا يدخل بها، إلا بعد سنّ كذا، أو عندما تكون مُطيقةً للوطء، وهو شرطٌ معتبرٌ، فلا تحلُّ هذه الصّغيرة له، إلا بتحقيق هذا الشرط، والله أسأل أن يبصر المسلمين بدينهم، وأن يعف أولادهم، وأن يعصمهم من أسباب المعصية، والله المستعان.


طباعة | الى مشرف النافذه | ارسل الصفحة   Tweet

  

أحد الناس (زائر) — 25/03/2012
قد لا يحسن البعض الدفاع عن الحق لكن هذا لا يعني أن الحق باطل. الآية تقول: "إذا بلغوا النكاح" وهذا معناه أن هناك حد معين أو قرائن لهذا البلوغ لم يبحثها العلماء من قبل، وهي محل نظر واجتهاد. وبعيدا عن هذا فإن تزويج الصغيرة دون الواحد والعشرين، وهي السن التي انتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يزوج بنتيه أم كلثوم وفاطمة،وفي المجتمع أكثر من مليون امرأة أيم وقد جاوزن الثلاثين من عمرهن، جريمة بحق هؤلاء الفتيات وبحق المجتمع كله. ما الفائدة من تزويج بنت في العاشرة من عمرها كي تنضم لقافلة الأيامى في سن الخامسة والعشرين. هذه جريمة بكل المقاييس الدينية والدنيوية. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل.
غير مسجل (زائر) — 25/03/2012
جزاك الله خيرا على هذا البيان الساطع وأعظم لك الأجر
علي محمد (زائر) — 26/03/2012
لماذا يعد زواج الصغيرات هذه الأيام جريمة في نظر بعض الناس أتوقع أن الجواب هنا http://www.youtube.com/watch?v=WcbguOBaVck&list=PL539C6D1DD0595067&featu...
بعض الناس (زائر) — 27/03/2012
إلى الأخ ( أحد الناس ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأ مقال الشيخ جيدا وتأمله طويلا وحرر المسألة تحريرا علميا شرعيا ثم أعد النظر فيما رميت إليه وأشرت إليه في تعليقك ثم تأمل النقطتين جيدا ثم اكتب تعليقك . وفقنا الله وإياك للصواب والهدى والفقه الفقه .
صديق (زائر) — 28/03/2012
نعم اتفق معك فى ان العلمانيين يلون الحقائق ويتصيدون لنا ولكن لماذا نتيح لهم نحن ذلك ، استحلفك بالله اذا كانت لديك فتاه لم تبلغ العشرين اتزوجها لرجل يبلغ السبعين من عمره انا لدى بنات وبمشيئة الله لن افعلها الرسول صلى الله عليه وسلم له وضع خاص هو لم يتزوج بالنساء لشهوه والا لماذا تزوج ام المؤمنين خديجه ضرى الله عنها وهى تكبره - فزواجه بام المؤمنين عائشه رضى الله عنها وعن امهات المؤمنين جميعا لها وضع خاص على سبيل المثال فى تغير الزمان الصاحبى اسامه بن زيد قاد جيش المسلمين وعمره 16 سنه افى زماننا هذا من يفعل اويقدر على ذلك زيجات الصغيرات فى هذا الزمان تصحبها ابتزازات وشهوات دون مراعاة لاحتياجات الفتيات هذا والله من وراء القصد
بعض الناس (زائر) — 29/03/2012
إلى الأخ ( صديق ) البحث في أصل المسألة شرعا هل يجوز أو لا يجوز ؟ واكلام المثار حولها إعلاميا له اتجاه آخر . مثلا تقول لو كان عندك فتاة تبلغ من العمر عشرين هل تزوجها لابن السبعين ؟ لو جئنا من حيث الجواز الشرعي وهل عندنا دليل يمنع ذلك فلا أظن أحدا سيتجرأ بالتحريم أبدا . هذا من حيث الجواز وعدمه . أما بخصوص كل مسألة بعينها فإن موازنة الأمور تعود لكل حالة ولكل وقت وهذاليس بخصوص الصغيرات بل حتى في الكبيرات بل حتى لو تقدم لهذه الفتاة بنت العشرين شابا بعمرها فإن المسألة تحتاج رؤية ودراسة ومشاورة ليس لأنه لا يجوز ولكن للبحث عن الأنسب وهنا الفرق . ولكن تصور يأتي كاتب ويسخر بما رواه البخاري في صحيحه وما أجمعت الأمة على قبوله ثم نخلط المسائل ببعضها . ومثل ذلك مثل مسألة إحياء أموات الأراضي فالأصل في الشرع أنه جائز وأن من أحيا مواتا فهي له فهذا هو الأصل ولكن نظرا لتفاوت قدرات الناس اليوم فالبعض أخذ يحيي مئات الكيلوات من الأراضي والبعض ما يستطيع أن يحيي بالأمتار فقد منعت الجهات المختصة ذلك لحالات استثنائية فقط . فنأتي للزواج ونقول الأصل الجواز وأنه لا شيء في ذلك بضوابطه المعروفة ولكن يبقى النظر في المصالح والمفاسد بل إن بعض القبائل تمنع الزواج من غير القبيلة نفسها فينبغي أن نفرق بين أصل المسألة شرعا وبين الظروف المحيطة بالمسألة المعينة عند وقوعها وهذا ليس في الزواج بل في أمور كثيرة .
غير مسجل (زائر) — 10/04/2012
"والائي لم يحضن" هي في المرأة التي لم تحض لرضاع أو لسبب آخر. والذين يضيفون إلى الآية كلمة "بعد" حتى يستدلوا بها على مشروعية الزواج بالصغيرة قبل البلوغ ويستقيم لهم ما يشتهون، لست أدري كيف يحكمون؟!!!
غير مسجل (زائر) — 31/10/2012
شرط الزواج في الفقه هو الإطاقة... يتقدم الزوج الخاطب بطلب لدى المدعي العام الراجع له بالنظر يذكر فيه أنه يرغب في الزواج من ( فلانة ) ولكونها قاصرة وأسرته تحتاجها أو أنه لم يسبق له الزواج ..إلخ.. لذل فهو يرغب من جناب المدعي العام الإذن له في الزواج من المذكورة مع التعليل الكامل... ويمكن أن يقوم بذلك ولي الفتاة أو هي نفسها... المدعي العام ينظر في الآتي: ـ هل هذا الطلب من قبيل التستر عن جرم اغتصاب؟ ـ هل هذا الطلب ناشئ عن تهديد لولي الفتاة؟ تتم تحقيقات جادة ويحيل بعدها وكيل النيابة الملف للمحكمة تقوم المحكمة بتسخير طبي لإجراء فحص شامل للفتاة أهمه شرط الإطاقة : ـ هل تطيق هذه الفتاة الحياة الزوجية؟ تقوم المحكمة بعمل تحقيق اجتماعي : ـ هل أن زواج الفتاة مع توفر شرط الإطاقة أصلح لها؟ فإذا توفرت الأسباب وتم دربطها بالمسببات ووجد القاضي أن هذه الفتاة مثلا يتيمة ولا عائل لها أو أن والدها عاجز عن العمل ( ظروف وملابسات كثيرة ) فإن القاضي يأذن بكتابة عقد النكاح ... الدنيا ليست سائبة... شكرا لتفهمكم
غير مسجل (زائر) — 16/12/2012
ولم الافتراض أن الصغيرة لا يتزوجها إلا سبعيني أو ستيني؟ هذا موضوع وذاك موضوع آخر. ما المشكلة في أن تزوج بنت الثالثة عشرة من ابن الثالثة والعشرين ما داما راغبين في ذلك وعندهما وسيلة تكفل لهما العيش الكريم؟ أما موضوع زواج الصغيرة أو العشرينية او حتى الثلاثينية ممن لا يكاد يعتمد على نفسه من الكبر فذاك موضوع آخر.
غير مسجل (زائر) — 27/12/2012
يا اخي.. من شروط الزواج للعاقلة القبول و لا يجوز إجبارها .. فكيف يحلل الله زواج الصغيرة؟؟؟ المقصود بالآية 4 سورة الطلاق, النساء اللائي لم يحضن قط.. لأن الله لم يقول "والصغيرات اللائي لم يحضن " بل قال "النساء", مثلا الفتاة "العاقل" التي لم تحض بعد و هي بنت العشرين أو الثمانية عشر أو قد ثبت علميا أن بعض النساء لايحضن أبدا و لكنهن صالحات للزواج أو من إستئصل رحمها و تلك لم يذكر لها عدة إلا في تلك الآية و لذا قال المولى "ثلا ثة أشهر" و ليس كما قال في سورة البقرة الآية 228 "... ثلاثة قروء" و القروء هي الحيضات أو الطهر.. لقد خلق الله العقل للتفكير و القلب للاختيار و الإفتاء ... هل تعلم ما هي عواقب زواج الصغيرة النفسية و الجسدية ؟؟ كيف تكلف بالطهر و ما شابه و هي لا تفقه شيء؟؟ كيف يحلل الله هذا و هو الرءوف الرحيم؟؟ هدانا الله و إياكم و الله أعلم
غير مسجل (زائر) — 28/12/2012
بسم الله الرحمن الرحيم الَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ( 4 ) ..... سورة الطلاق اعتقد ان المقصود من السماح بالزوج من التي لم تحيض هي البنت في دائرة ( الاستثناء ) التي تبلغ مثلا سن الحيض مثلا تسعة سنوات واكبر من هذا السن كمثلا انها بلغت العشرين ولم تحيض , فهذا يعتبر ( استثناء ) لانها لم تحيض في وقتها الطبيعي كبقاي البنات في السن الطبيعي للبلوغ ما بين التاسعة اعوام والواحد والعشرين عاما وليس المقصود في الايه بزواج الطفله فلم ينص الله في الايه رقم 4 من سورة الطلاق بزواج الطفله . وقد كتب الاستاذ الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر في الفقره العاشرة في اخر السطر السادس واول السطر السابع ((((( فقد قيل إنّ الفتاة في القطب المتجمد الجنوبي، لا تحيض إلا عند سنّ الحادية والعشرين ))))) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كريم داود (زائر) — 28/12/2012
بسم الله الرحمن الرحيم الَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ( 4 ) ..... سورة الطلاق اعتقد ان المقصود من السماح بالزوج من التي لم تحيض هي البنت في دائرة ( الاستثناء ) التي تبلغ مثلا سن الحيض مثلا تسعة سنوات واكبر من هذا السن كمثلا انها بلغت العشرين ولم تحيض , فهذا يعتبر ( استثناء ) لانها لم تحيض في وقتها الطبيعي كبقاي البنات في السن الطبيعي للبلوغ ما بين التاسعة اعوام والواحد والعشرين عاما وليس المقصود في الايه بزواج الطفله فلم ينص الله في الايه رقم 4 من سورة الطلاق بزواج الطفله . وقد كتب الاستاذ الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر في الفقره العاشرة في اخر السطر السادس واول السطر السابع ((((( فقد قيل إنّ الفتاة في القطب المتجمد الجنوبي، لا تحيض إلا عند سنّ الحادية والعشرين ))))) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نورا (زائر) — 15/01/2013
السلام عليكم وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا " ( الطلاق : 4 ) . لا أعتقد أن المقصود فيه السماح بزواج الصغيرات دون سن الحيض لأنه سبحانه ذكر كلمة " من نسائكم " قبلها و لم يقل من صغيراتكم أو من طفلاتكم ولو كان يقصد الفتيات الصغار لذكر ذلك صراحة .. كما أننا نعلم أنه لا عدة بدون جماع ولو كان المقصود بكلمة " واللاتي لم يحضن " الصغيرات " اللاتي لم يتم الدخول بهن فكيف يستقيم ذلك مع وجوب العدة عليهن كما تنص الآية ؟؟؟

  

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><br>

تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق

 

 

 

 

  • اتصل بنا
  • |
  • عن الموقع
  • |
  • أرسل سؤالك

جميع الحقوق محفوظة لموقع المسلم © 1432 هـ