دليلك إلى مسائل الصيام (2)
26 شعبان 1428
مجموعة من المشايخ الفضلاء

عرضنا في الجزء الأول مائة مسألة من فقه الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين وترجيحات المحققين في الصيام، ونعرض في الجزء الثاني تتمة المسائل المائتين:
مسألة 101: إن فعل شيئاً من ذلك وهو نائم لم يفسد صومه.
مسألة 102: من فعل المفطر مكرهاً بالوعيد.
القول الأول: لا يفطر.
(اختاره ابن عثيمين6/387)
القول الثاني: يفطر.
احتمال.

مسألة 103: الملجأ إلى فعله لا يفطر.
مسألة 104: إذا دخل حلقه غبار من غير قصد، كغبار الطريق ونخل الدقيق، أو الذبابة تدخل حلقه، أو يُرش عليه الماء فيدخل مسامعه أو حلقه، أو يُلقى في ماء فيصل إلى جوفه، أو يُدخل حقله بغير اختياره، أو تُداوى جائفته أو مأمومته بغير اختياره، أو يُحجم كرهاً، أو تقبله امرأةٌ بغير اختياره فيُنزل، وما أشبه ذلك، لا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافاً.
مسألة 105: إن قطَّر في إحليله دهناً.
القول الأول: لم يفطر.
وهو المذهب وقول أبي حنيفة، (وابن تيمية الفتاوى25/234) (وابن عثيمين 6/371)
القول الثاني: يفطر.
وهو قول الشافعي.

مسألة 106: إذا أصبح وفي فمه شيء من الطعام فلا يخلو من حالين:
أ‌- أن يكون يسيراً لا يمكنه لفظه فيبتلعه: لا يفطر به، قال ابن المنذر: أجمع على ذلك أهل العلم.
ب‌- أن يكون كثيراً يمكنه لفظه:
1- فإن لفظه فلا شيء عليه.
2- كذلك إن دخل حقله بغير اختياره: فلا شيء عليه.
3- وإن ابتلعه عامداً:
القول الأول: فسد صومه.
وهو قول الأكثرين.
القول الثاني: لا يفسد.
وهو قول أبي حنيفة.

مسألة 107: المضمضة والاستنشاق لا تفطر بغير خلاف، سواء كان في طهارة أو غيرها.
مسألة 108: فإن تمضمض أواستنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف:
القول الأول: لا شيء عليه.
رُوي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم ، وهو المذهب، وقول الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه (واللجنة 10/276) (وابن عثيمين19/289).
القول الثاني: يفطر.
وهو قول مالك وأبي حنيفة.

مسألة 109: إن زاد على الثلاث أو بالغ في الاستنشاق والمضمضة فقد فعل مكروهاً، فإن دخل الماء إلى حلقه:
القول الأول: يفطر.
وهو وجه في المذهب.
القول الثاني: لا يفطر.
وهو الوجه الآخر (واختيار ابن عثيمين 6/393)

مسألة 110: المضمضة لغير طهارة إن كانت لحاجة كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه حكمه حكم المضمضة للطهارة (108,107) فإن كان عبثاً أو تمضمض من أجل العطش كُره.
مسألة 111: ولا بأس أن يصب الماء على رأسه من الحر والعطش، وأن يغتسل، أما الغوص في الماء فإذا خاف أن يدخل في مسامعه كُره، وإذا لم يخف جاز، فإن دخل في مسامعه في الغسل المشروع من غير قصد ولا إسراف لم يفطر، فإن غاص في الماء أو أسرف أو كان عابثاً فمكروه، وفي الفطر به وجهان. (اللجنة 10/277, 282).
مسألة 112: إذا أكل وهو يشك في طلوع الفجر ولم يتبيَّن له الحال.
القول الأول: لا قضاء عليه.
روي معناه عن أبي بكر وابن عمر وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم ، ونص عليه أحمد، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي (وابن تيمية.الفتاوى 25/216) (واللجنة 10/285) (وابن باز15/291) (وابن عثيمين 6/394)
القول الثاني: يجب عليه القضاء.
وهو قول مالك.

مسألة 113: إن أكل شاكاً في غروب الشمس فعليه القضاء إذا لم يتبيَّن.
مسألة 114: من أكل معتقداً أنه ليل فبان نهاراً، وذلك أن يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب وأن الفجر لم يطلع وقد طلع.
القول الأول: يجب عليه القضاء.
وهو قول أكثر أهل العلم (واللجنة10/285, 290) (وابن باز15/290)
القول الثاني: لا قضاء عليه.
حُكي عن عروة ومجاهد والحسن وإسحاق (واختاره ابن تيمية.الإنصاف 7/440), الفتاوى25/216) (وابن عثيمين 6/398).

مسألة 115: إذا أجنب في الليل ولم يغتسل حتى أصبح.
القول الأول: يجوز له تأخير الغسل حتى يصبح ويتم صومه.
وهو قول علي وابن مسعود وزيد وأبي الدرداء وأبي ذر وابن عمر وابن عباس وعائشة وأم سلمة ورجع إليه أبو هريرة رضي الله عنهم ، وهو المذهب، وقول مالك والشافعي في أهل الحجاز، والثوري وأبي حنيفة في أهل العراق، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، وإسحاق وأبي عبيد وأهل الظاهر (واللجنة 10/274،327) (وابن باز 15/277) (وابن عثيمين.الفتاوى19/278)
القول الثاني: يتم صومه ويقضي.
حُكي عن الحسن وسالم بن عبد الله.
القول الثالث: يقضي في الفرض دون التطوع.
وهو قول النخعي.
القول الرابع: إن علم بجنابته في رمضان فلم يغتسل حتى أصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم فهو صائم.
وهو قول عروة وطاووس.

مسألة 116: وحكم المرأة إذا انقطع حيضها من الليل وأخرت الغسل حتى أصبحت.
القول الأول: حكم الجنب: يصح صومها إذا نوت من الليل بعد انقطاع الحيض.
وهو المذهب (واللجنة10/327) (وابن باز 15/277)
القول الثاني: تقضي سواء فرطت في الاغتسال أو لم تفرط.
وهو قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي وعبد الملك بن الماجشون.

مسألة 117: من جامع في نهار رمضان في الفرج، فأنزل أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل عامداً فسد صومه بغير خلافٍ علمناه.
مسألة 118: هل يجب على من فعل ذلك القضاء؟
القول الأول: نعم.
وهو قول أكثر أهل العلم (واللجنة 10/302) (وابن باز15/302) (وابن عثيمين 6/400)
القول الثاني: لا يجب القضاء على من لزمته الكفارة.
وهو أحد قولي الشافعي
القول الثالث: إن كفّر بالصيام فلا قضاء عليه.
حُكي عن الشافعي.

مسألة 119: إن جامع في غير صوم رمضان عامداً أفسده، ويجب عليه القضاء إن كان واجباً، بغير خلافٍ علمناه.
مسألة 120: مَن جامع في الفرج في رمضان عامداً:
القول الأول: تجب عليه الكفارة أنزل أو لم ينزل.
وهو قول عامة أهل العلم (واللجنة 10/302، 306) (وابن باز 15/301) (وابن عثيمين 6/400)
القول الثاني: لا كفارة عليه.
وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير.

مسألة 121: حكم من جامع ناسياً:
القول الأول: حكمه حكم العامد فيما تقدم: فساد الصوم - لزوم القضاء - وجوب الكفارة. نص عليه أحمد، وهو ظاهر المذهب، وقول عطاء وابن الماجشون.
القول الثاني: يجب عليه القضاء دون الكفارة.
وهي رواية عن أحمد وقول مالك(1) والأوزاعي والليث.
القول الثالث: كل أمرٍ غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، أي: لا قضاء ولا كفارة على من جامع ناسياً
وهي رواية عن أحمد، وقول الحسن ومجاهد والثوري والشافعي وأصحاب الرأي (وابن تيمية.الإنصاف 7/443،الفتاوى 25/226) (واللجنة10/307) (وابن عثيمين 6/404).
القول الرابع: التوقف.
وهي رواية عن أحمد، قال: أجبُنُ أن أقول فيه شيئاً، من رواية أبي داود.

مسألة 122: لا فرق فيما سبق بين كون الفرج قُبُلاً أو دُبُراً، من ذكر أو أنثى.
وهو المذهب وقول الشافعي (وابن عثيمين 6/400)
القول الثاني: لا كفارة بالوطء في الدبر.
وهو قول أبي حنيفة في أشهر الروايتين.

مسألة 123: حكم الوطء في رمضان في حق المرأة كحكمه في حق الرجل من حيث إفساد الصوم ووجوب القضاء، بغير خلاف نعلمه في المذهب، ولا يجب على المرأة كفارة مع العذر.
(واللجنة 10/302)

مسألة 124: هل يجب على المرأة الكفارة مع عدم العذر كالرضا؟
القول الأول: يجب عليها.
وهي رواية في المذهب، اختارها أبو بكر، وقول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر وأحد قولي الشافعي (وابن باز15/302) (وابن عثيمين 6/402)
القول الثاني: لا كفارة عليها.
وهي الرواية الأخرى في المذهب، وقول الحسن، والقول الآخر للشافعي.

مسألة 125: حكم المرأة إذا أُكرهت على الجماع.
القول الأول: لا كفارة عليها، روايةً واحدةً في المذهب، وعليها القضاء في ظاهر المذهب. وهو قول الحسن والثوري وأصحاب الرأي.
القول الثاني: عليها القضاء والكفارة.
وهو قول مالك.
القول الثالث: إن كان الإكراه بوعيدٍ حتى فعلت فعليها القضاء بلا كفارة، وإن كان إلجاءً لم تفطر.
وهو قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر، ومقتضى الرواية الأولى عن أحمد(2).
القول الرابع: لا قضاء عليها ولا كفارة.
(ابن تيمية.الإنصاف7/445لاقضاء)(واختيار ابن باز15/302،307) (وابن عثيمين.الفتاوى19/339)

مسألة 126: حكم المرأة إذا جُومعت نائمة.
القول الأول: عليها القضاء بلا كفارة.
قياس المذهب وقول مالك.
القول الثاني: لم تفطر.
وهو قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر ومقتضى الرواية عن أحمد.

مسألة 127: إن جَامَعَتِ المرأة ناسية:
القول الأول: عليها القضاء دون الكفارة.
قاله أبو الخطاب.
القول الثاني: لا يلزمها القضاء ولا الكفارة.
احتمال (واختيار ابن تيميةالإنصاف7/443، الفتاوى25/226) (وابن عثيمين6/404)

مسألة 128: إن أُكره الرجل فجامع:
فسد صومه على الصحيح.
أ‌- الكفارة:
القول الأول: تجب عليه.
وهي رواية في المذهب، اختارها القاضي أبو يعلى.
القول الثاني: لا تجب عليه.
وهي الرواية الأخرى ومذهب الشافعي.
من الإكراه: إن كان نائماً فانتشر فاستدخلته امرأته أو غلبته على نفسه في حال يقظته فقال ابن عقيل: لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو ظاهر قول أحمد ومذهب الشافعي (واختاره ابن عثيمين 6/404)

مسألة 129: إن تساحقت امرأتان فسد صومهما إن أنزلتا، فإن أنزلت إحداهما فسد صومها وحدها دون الأخرى، وفي لزوم الكفارة وجهان، والصحيح أنه لا كفارة عليهما، (واختاره ابن عثيمين 6/412).
مسألة 130: إن أنزل المجبوب بالمساحقة فحكمه حكم المجامع دون الفرج إذا أنزل: مسألة (132,131).
مسألة 131: إذا جامع فيما دون الفرج عامداً فأنزل فسد صومه بغير خلاف علمناه.
مسألة 132: هل تجب عليه الكفارة؟
القول الأول: نعم.
وهي رواية عن أحمد، وبها قال مالك وعطاء والحسن وابن المبارك وإسحاق، واختارها الخرقي والقاضي أبو يعلى.
القول الثاني: لا.
وهي الرواية الأخرى عن أحمد، ومذهب أبي حنيفة والشافعي(وابن عثيمين 6/401).

مسألة 133: هل تجب الكفارة بوطء البهيمية؟
القول الأول: نعم.
ذكر أبو بكر ذلك عن أحمد، نقلها عنه ابن منصور.
القول الثاني: لا.
ذكره أبو الخطاب.

مسألة 134: إن قَبَّل أو لمس فأنزل:
أ‌- فسد صومه.
ب‌- الكفارة:
القول الأول: لا تجب.
وهي أصح الروايتين في المذهب، اختارها الخرقي، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة(وابن عثيمين.الفتاوى19/283).
القول الثاني: تجب.
رواية عن أحمد نقلها حنبل.

مسألة 135: إن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ورُدَّت شهادته:
القول الأول: عليه القضاء والكفارة.
وهو المذهب وقول الشافعي.
القول الثاني: لا تجب الكفارة.
وهو قول أبي حنيفة (واختار ابن تيمية أنه لا يلزمه شيء من الأحكام الرمضانية. الإنصاف7/458).

مسألة 136: أحوال تكرر الجماع من الصائم:
‌أ- إن جامع في يومين ولم يكفِّر فهل تلزمه كفارتان أو كفارة؟
القول الأول: تُجْزِئه كفارة واحدة.
وهو وجه في المذهب، وظاهر كلام الخرقي واختيار أبي بكر، وذهب إليه الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي (قال ابن عثيمين: له حظ من النظر ولا تنبغي الفتيا به 6/407)
القول الثاني: يلزمه كفارتان.
وهو الوجه الآخر في المذهب اختاره القاضي, وهو قول مالك والليث والشافعي وابن المنذر، وروي عن عطاء ومكحول (اختيار اللجنة10/320) (وابن باز 15/304)
‌ب- إن كان في يومٍ واحدٍ أجزأته كفارةً واحدة بغير خلاف.
‌ج- إن جامع ثم كفر ثم جامع في يومٍ ثانٍ فعليه كفارة ثانية بغير خلافٍ نعلمه.
‌د- إن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم واحد:
القول الأول: فعليه كفارة ثانية.
نص عليه أحمد.
القول الثاني: لا شيء عليه بذلك الجماع.
وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي (قال ابن عثيمين:له وجه من النظر6/407)

مسألة 137: إذا بلغ صبيٌّ أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهُرت حائض أو نفساء أو قَدِم المسافر مفطراً في نهار رمضان فقد ذكرنا في وجوب الإمساك عليهم روايتين، فإن قلنا بوجوب الإمساك وجبت الكفارة على المجامع منهم، وإن قلنا بعدم وجوبه فلا شيء على المجامع منهم.
مسألة 138: إن نوى الصوم في مرضه أو سفره أو صغره ثم زال عذره أو وجب عليه الصيام في أثناء النهار.
القول الأول: لم يجز له الفطر، وعليه الكفارة إن وطئ.
وهو المذهب روايةً واحدةً ووجه عند بعض الشافعية.
القول الثاني: في المسافر خاصّةً له الفطر، وهو الوجه الآخر عند بعض الشافعية.

مسألة 139: إذا جامع في أول النهار ثم مَرِض أو جُنَّ أو كانت امرأةً فحاضت أو نَفِسَت في أثناء النهار.
القول الأول: لم تسقط الكفارة.
وهو المذهب، وقال به مالك والليث وابن الماجشون وإسحاق وهو قول للشافعي.
القول الثاني: لا كفارة عليهم.
وهو قول أصحاب الرأي وقول للشافعي.

مسألة 140: إن تبين أن اليوم من شوال فلا كفارة عليه.
مسألة 141: إن جامع في نهار رمضان ثم سافر في أثناء النهار لم تسقط الكفارة.
مسألة 142: إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع.
القول الأول: عليه القضاء والكفارة.
وهو المذهب وبه قال مالك والشافعي (وابن باز 15/301).
القول الثاني: عليه القضاء دون الكفارة.
وهو قول أبي حنيفة.

مسألة 143: إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال مع أول طلوعه.
القول الأول: عليه الكفارة.
قاله ابن حامد والقاضي أبو يعلى.
القول الثاني: لا قضاء عليه ولا كفارة.
قاله أبو حفص العكبري، وهو قول أبي حنيفة والشافعي(وابن تيمية.الإنصاف7/467) (وابن عثيمين6/412)
القول الثالث: يبطل صومه ولا كفارة عليه.
وهو قول مالك.
قال شيخنا (ابن قدامة): وهذه المسألة تقرب من الاستحالة، إذ لا يكاد يُعلَم أول طلوع الفجر على وجهٍ يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع، فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها(3).

مسألة 144: من جامع يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طلع.
القول الأول: عليه القضاء والكفارة.
وهو المذهب (واختيار اللجنة10/317)
القول الثاني: لا كفارة عليه، ولو علم في أثناء الوطء فاستدام.
وهو قول بعض الشافعية.
القول الثالث: لا قضاء عليه ولا كفارة.
(ابن تيمية.الفتاوى25/264).

مسالة 145: إن نوى الصوم في سفره ثم أفطر بالجماع، فهل عليه كفارة؟
القول الأول: نعم.
وهي رواية اختارها القاضي أبو يعلى.
القول الثاني: لا.
وهي الرواية الصحيحة واختارها شيخنا (ابن قدامة)، وهو مذهب الشافعي (وابن عثيمين 6/405)

مسألة 146: ومتى أفطر المسافر فله فعلُ جميع ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع وغيره (وأفتت به اللجنة 10/203، 316).
مسألة 147: وإن كان مريضاً يباح له الفطر فهو كالمسافر.
مسألة 148: إذا جامع في غير صوم رمضان.
القول الأول: لم تجب عليه الكفارة.
وهو قول جمهور العلماء(واللجنة10/319, 323) (وابن باز15/309) (وابن عثيمين 6/410)
القول الثاني: تجب على من وطئ في قضاء رمضان.
وهو قول قتادة.

مسألة 149: هل تجب الكفارة بإفساد الصوم بغير الجماع؟
القول الأول: لا تجب.
وهو المذهب، (واختيار اللجنة10/301) (وابن عثيمين6/410).
القول الثاني: في المحتجم إن كان عالماً بالنهي فعليه الكفارة.
رواية عن أحمد.
القول الثالث: على المحتجم الكفارة.
وهو قول عطاء.
القول الرابع: تجب بكل ما كان هتكاً للصوم إلا الردة.
وهو قول مالك.
القول الخامس: أن الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع.
حكي عن عطاء والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق.
القول السادس: كل ما يتغذى به أو يتداوى به، ومنه الأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع وهو قول أبي حنيفة.

مسألة 150: ما الكفارة؟
القول الأول: كفارة الوطء في رمضان مرتبة: عتق رقبة، فإن عجز عنه انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن عجز انتقل إلى إطعام ستين مسكيناً.
وهو ظاهر المذهب، وقول أكثر العلماء، منهم الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي (واللجنة10/308) (وابن باز15/301) (وابن عثيمين6/412).
القول الثاني: أنها على التخيير بين هذه الثلاثة.
وهي رواية عن أحمد ورواية عن مالك.
القول الثالث: إطعام ستين مسكيناً فقط.
وهي رواية عن مالك.

مسألة 151: إن لم يشرع في الصيام حتى وجد الرقبة لزمه العتق، وإن شرع في الصوم قبل القدرة على الإعتاق ثم قدر عليه:
القول الأول: لم يلزمه الخروج إلى العتق إلا أن يشاء فيجزئُه.
وهو المذهب، وبه قال الشافعي.
القول الثاني: يلزمه العتق.
وهو قول أبي حنيفة.

مسألة 152: قال شيخنا (ابن قدامة): لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في دخول الإطعام في كفارة الوطء في رمضان في الجملة أ.هـ(4). وما مقدار الإطعام؟
القول الأول: 15 صاعاً من البُر لكل مسكين مُدٌّ، وهو ربع الصاع، أو 30 صاعاً من التمر أو الشعير لكل مسكين نصف صاع، ومن غيره صاعٌ لكل مسكين.
وهو المذهب(5).
القول الثاني: 15 صاعاً، أي يطعم مدّاً لكل مسكين من أي الأنواع شاء.
وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه، وعطاء والأوزاعي، والشافعي.
القول الثالث: 30 صاعاً لكل مسكين نصف صاع، أي:كيلو ونصف من قوت البلد
(اللجنة10/310) (وابن باز 15/301)

مسألة 153: العاجز عن الكفارة - العتق والصيام والإطعام -.
القول الأول: تسقط عنه الكفارة.
وهو ظاهر المذهب، وقول الأوزاعي وقولٌ للشافعي(واللجنة10/153) (وابن عثيمين6/418).
القول الثاني: أنها لا تسقط.
وهي رواية عن أحمد، وقول الزهري، وقياس مذهب أبي حنيفة، وقول الثوري وأبي ثور وأحد قولي الشافعي.

مسألة 154: الاعتبار بالعجز حال الوجوب، وهو حالة الوطء.
مسألة 155: من أفطر متعمداً بغير الجماع فعليه التوبة، وهل يلزمه القضاء(6)؟
القول الأول: نعم.
(اللجنة10/355) (وابن باز15/283) (وابن عثيمين.الفتاوى19/89).
القول الثاني: لا.
(ابن تيمية.الإنصاف7/505،الفتاوى25/225ولو بالجماع)

مسألة 156: المفطرات المعاصرة(7).
 الداخلة إلى بدن الصائم.
(1) عبر الفم:
- بخاخ الربو:
القول الأول: لا يفطر ولا يفسد الصوم.
وهو قول المشايخ/ابن باز (15/265)، وابن عثيمين (الفتاوى19/209 – 210), وابن جبرين (فتاوى الصيام ص49), ود. الصِّدِّيق الضرير ود. محمد خياط (مجلة المجمع ع10 ج2 ص287, 381).
القول الثاني: يفطر, ولا يجوز تناوله في نهار رمضان إلا عند الحاجة للمريض ويقضي ذلك اليوم.
وهو قول د. فضل حسن عباس (التبيان والإتحاف في أحكام الصيام والاعتكاف ص115 ط الفرقان) والشيخ/ محمد المختار السلامي ود.محمد الألفي والشيخ/ محمد تقي الدين العثماني ود.وهبة الزحيلي (مجلة المجمع ع10 ج2 ص65, 67, 364, 378).
- الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية:
لا تفطر الصائم؛ لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف، بل تُمتص في الفم، وليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما.
- المنظار:
سواءٌ كان لاستخراج عينة أو لتصوير في المعدة أو غير ذلك.
• تحرير محل النزاع:
إذا كان على المنظار مادة دهنية مغذية لتسهيل دخول المنظار وخروجه فإنه يفطر بلا خلاف، فإن لم تكن مغذية ففيه الخلاف المبني على اشتراط أن يكون الداخل إلى الجوف مغذياً؛ ليكون في معنى الأكل والشرب الذي منع منه الشارع أو عدم اشتراط ذلك، وهذا الخلاف متصور فيما لو لم يكن على المنظار مادة، وهذا نادر إلا أن يُسقى المريض مشروباً قبل إدخاله فيفطر بلا إشكال.
• أما المسألة التي بني عليها الخلاف(8):
القول الأول: من أدخل شيئاً إلى جوفه أفطر، ولو كان غير مغذي ولا معتاد، ولو لم يتحلل وينماع ما دام قاصداً.
وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة (المجموع 6/317, الشرح الكبير 7/410, شرح الزرقاني على خليل 1/207, بداية المجتهد 2/153, شرح منتهى الإرادات 1/448).
القول الثاني: كذلك مع اشتراط استقراره، أي: لا يبقى طرف منه في الخارج.
وهو مذهب الأحناف (تبيين الحقائق للزيلعي 1/326).
القول الثالث: لا يفطر مما دخل المعدة إلا ما كان طعاماً أو شراباً.
وهو مذهب الحسن بن صالح بن حي وبعض المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية (الفروع 3/46, مجموع الفتاوى 20/528).
فعلى القول الأول يفطر دخول المنظار مطلقاً، وهو مقتضى كلام كثير من المعاصرين (فقه الصيام, د. محمد حسن هيتو ص76, التبيان والإتحاف د. فضل حسن عباس ص93).
وعلى الثاني لا يفطر مطلقاً، وعلى الثالث لا يفطر إذا لم يكن عليه مادة مغذية، وهذا ما اختاره الشيخ/ محمد بخيت المطيعي, بالباء الموحدة، مفتي مصر (نقله السبكي في الدين الخالص 8/457) والشيخ/ ابن عثمين (6/383).

(2) عبر الأنف:
- القطرة:
القول الأول: لا يفطر.
وهو قول المشايخ/ هيثم خياط وعجيل النشمي (مجلة المجمع ع10 ج2 ص399, 385).
القول الثاني: تفطر.
وهو قول المشايخ / ابن باز (15/261 قال: إن وجد طعمها في حلقة) وابن عثيمين (الفتاوى 19/206 قال: إذا وصلت إلى المعدة) ومحمد المختار السلامي ود.محمد الألفي (مجلة المجمع ع10 ج2 ص81).
- غاز الأكسجين:
لا يعتبر مفطراً، فهو كما لو تنفس الهواء الطبيعي.
- بخاخ الأنف:
مثل بخاخ الربو (ص48).
- التخدير عن طريق الأنف:
بشم مادة غازية تؤثر على الأعصاب: فلا يعد مفطراً؛ لأنها لا جرم لها ولا تحمل مواد غذائية. (اللجنة 10/176).
ويأتي – إن شاء الله – تأثير التخدير بالطرق الأخرى على الصيام.

(3) عبر الأذن:
- القطرة:
اختلف الفقهاء في كون الأذن منفذاً للجوف أو لا, وعلى كلا القولين بيَّن الطب الحديث أنه ليس بين الأذن وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائع إلا في حالة وجود خرق في طبلة الأذن، فإذا أزيلت اتصل الأذن بالبلعوم عن طريق قناة استاكيوس، وتكون كالأنف (تشريح وظائف أعضاء جسم الإنسان د.محمود وهاني البرعي ص365, نقله د.محمد الألفي. مجلة المجمع ع10 ج2 ص84).
- غسول الأذن:
حكمه حكم القطرة، فإذا أزيلت القطرة وكان السائل يحتوي على قدر كبير من الماء فهذا مفطر، وإن كان الغسول بمواد طبية ليس فيها ماء ففيها الخلاف السابق في دخول غير المغذي إلى الجوف.

(4) عبر العين:
بناء المسائل على: هل العين منفذ للجوف أو لا؟
القول الأول: لا منفذ بين العين وبين الجوف أو الدماغ، وبناءً عليه ما يوضع على العين ليس بمفطر
وهو مذهب الأحناف والشافعية (فتح القدير 2/257, المجموع 6/315) وقد انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم التفطير بالكحل (مجموع الفتاوى 25/242).
القول الثاني: أنه منفذ، فمتى وجد طعمه في حلقه فقد أفطر.
وهو مذهب المالكية والحنابلة (التاج والإكليل 3/347, الفروع3/46).
و الطب الحديث أثبت أن هناك قناة تصل بين العين والأنف ثم البلعوم، والضابط عند الفقهاء المتقدمين هو كون العين منفذاً أو لا، والصواب -؛ لما سبق- مع المالكية والحنابلة، إلا أنه يبقى في مسألة قطرة العين اعتبارات أخرى.
الخلاف في قطرة العين:
القول الأول: لا تفطر.
وهو قول المشايخ/ابن باز (15/260) وابن عثيمين (الفتاوى19/206) ود. فضل عباس (التبيان والإتحاف ص110) ود. محمد حسن هيتو (فقه الصيام ص14 ط البشائر الإسلامية) ود.وهبة الزحيلي, ود.الصديق الضرير, والشيخ/عجيل النشمي ود.علي السالوس (مجلة المجتمع ع10 ح2 ص378, 381, 385, 392) ومحي الدين مستو (الصيام فقهه وأسراره ص101. ط القلم) ومحمد بشير الشقفة (أحكام الصيام ص75 ط. بدون), واللجنة (10/250).
القول الثاني: تفطر.
و قال به الشيخ/محمد المختار السلامي ود.محمد الألفي (مجلة المجمع ع10, ج2 ص39, 82).

(5) ما يدخل عن طريق الجلد - امتصاصاً أو نفوذاً -:
- الحقنة العلاجية: وهي نوعان:
1/ الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية:
لم أر خلافاً بين المعاصرين أن الحقنة الجلدية أو العضلية لا تفطر(9).
ذهب إلى ذلك المشايخ/ابن باز (15/257 وقال: لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن) وابن عثيمين (الفتاوى 19/221, 220) ومحمد بخيت (الدين الخالص للسبكي 8/457) ومحمد شلتوت (الفتاوى ص136) ود. فضل عباس (التبيان والإتحاف ص109) ود.محمد هيتو (فقه الصيام ص87) ومحمد بشير الشقفة (أحكام الصيام ص76) وهو من قرارات المجمع الفقهي (مجلة المجمع ع10 ج2 ص464) واللجنة الدائمة (10/176, 250).

2/الحقنة الوريدية المغذية:
القول الأول: تفطر.
وهو قول المشايخ/ عبد الرحمن السعدي (نقله الشيخ/ابن عثيمين في مجموع فتاواه 19/219) وابن باز (15/258) وابن عثيمين (الفتاوى 19/219, 220) ومحمد بشير الشقفة (أحكام الصيام ص76) وهو من قرارات المجمع الفقهي (مجلة المجمع ع10 ج2 ص464) واللجنة الدائمة للإفتاء (10/252).
القول الثاني: لا تفطر.
وهو قول المشايخ/محمد بخيت (الدين الخالص للسبكي 8/457) ومحمد شلتوت (الفتاوى ص136) وسيد سابق (فقه السنة 3/244).
- الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية:
في داخل الجلد أوعية دموية, فما يوضع على أسطح الجلد يمتص عن طريق الشعيرات الدموية امتصاصاً بطيئاً جداً، وإذا كانت الحقن المباشرة العلاجية لا تفطر فهذه من باب أولى, بل حكى بعض المعاصرين الإجماع على ذلك (الدين الخالص للسبكي 8/457) وهو من قرارات المجمع الفقهي (مجلة المجمع ع10 ج2 ص289).
نقل الشيخ د.سعد الخثلان عن اللجنة قولها بأنها تفطر بلصقات النيكوتين(10). (فقه النوازل.شريط4)
- إدخال القنطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين للتصوير أو العلاج أو غيرهما:
وليس أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يصل إلى الجوف فهو أولى بعدم التفطير الإبر الوريدية، وهذا ما قرره المجمع الفقهي.
- تنظير البطن:
وهو إدخال منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن إلى التجويف البطني؛ لإجراء عملية جراحية أو تشخيص أو سحب البييضات في عملية التلقيح الصناعي (طفل الأنابيب أو أخذ عينات أو غير ذلك).
و يمكن إلحاقها بمسألة مداواة الجائفة، وتقدمت (مسألة85)، وعدم التفطير بهذا المنظار هو ما قرره المجمع الفقهي (ع10 ج2 ص378).
- الغسيل الكُلوي:
وله طريقتان:
• الأولى: الكلية الصناعية: يسحب الدم إلى هذا الجهاز ويقوم بتصفيته وإعادته عن طريق الوريد، ويضاف إلى الدم عادة أملاح وسكريات ومواد كيميائية.
• الثانية: الغشاء البريتواني: يُدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة فوق السرة ثم يدخل عادة (2ل) من السوائل المحتوية على سكر الجلوكوز، وتبقى فترة ثم تسحب من البطن، وتكرر هذه العملية في اليوم عدة مرات، ويتم في أثنائها تبادل السكر والأملاح الموجودة في الدم عن طريق البريتوان.
وفي حكمه أقوال:
القول الأول: أنه مفطر.
وهو قول سماحة الشيخ/عبدالعزيز بن باز (15/275), ود.وهبة الزحيلي (مجلة المجمع ع10 ج2 ص378), واللجنة الدائمة(10/190).
القول الثاني: لا يفطر.
وهو قول د.محمد الخياط (مجلة المجمع ع10 ج2ص390).
القول الثالث: إذا كان في ذلك تزويد للدم بمواد مغذية فإنه مفطر, وإلا فلا.
وهو مقتضى القول الأول، وذكره الشيخ/د.سعد الخثلان (فقه النوازل, الشريط الرابع) واختاره الشيخ/د. أحمد الخليل.

(6) ما يدخل الجسم عن طريق المهبل:
- الغسول المهبلي (دوش مهبلي).
- التحاميل (اللبوس).
- المنظار المهبلي.
- أصبع الفحص الطبي.
و القول فيها مبني على الخلاف في دخول شيء للمهبل هل يعد مفطراً؟
القول الأول: لا.
وهو مذهب المالكية والحنابلة (المدونة 1/177, مواهب الجليل 2/422. شرح منتهى الإرادات 1/489) (اللجنة 10/173) وأثبت الطب الحديث أنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوفها, وهذا يؤيد هذا القول.
القول الثاني: نعم.
وهو مذهب الأحناف والشافعية (رد المحتار 2/101, بدائع الصنائع 2/93, حاشيتا قليوبي وعميرة 2/73).

(7) ما يدخل الجسم عن طريق فتحة الشرج:
- الحقنة الشرجية: والخلاف فيها على أقوال:
القول الأول: تفطر.
و عليه المذاهب الأربعة (الهداية 1/125, شرح الدردير 1/258, المجموع 6/361, كشاف القناع 2/318).
القول الثاني: لا تفطر.
وهو قول بعض المالكية ومذهب الظاهرية (مواهب الجليل 2/424, المحلى 6/203) واختيار ابن تيمية (حقيقة الصيام ص37, 55, مجموع الفتاوى 25/ 233-234).
القول الثالث: التفصيل: إذا كانت الحقنة بمواد غذائية أو ماء يمكن أن يمتص فتكون مفطرة وإذا كانت بدواء ليس فيها غذاء ولا ماء فلا تفطر؛ لأنه فتحة الشرج (الدبر) متصلة بالمستقيم, والمستقيم متصل بالقولون (الأمعاء الغليظة), ويتم امتصاص معظم الغذاء في الأمعاء الدقيقة, وقد يمتص في الغليظة الماء وقليل من الأملاح والجلكوز.
وهو قول فضيلة الشيخ/ابن عثيمين (فتاوى الحرم, وظاهر كلامه في ابن عثيمين في الشرح الممتع 6/381 عدم التفطير مطلقاً) ود. فضل حسن عباس (التبيان والإتحاف ص112).
- التحاميل (اللبوس):
والغرض الطبي منها متنوع, مثل: تخفيف آلام البواسير – خفض درجة الحرارة.. إلخ.
وفيها قولان:
القول الأول: لا تفطر.
وهو مذهب المالكية (شرح الزرقاني 2/204) واختيار شيخ الإسلام (المرجع السابق) وفضيلة الشيخ/ابن عثيمين (مسائل في الصيام ص54) والشيخ/ محمود شلتوت (الفتاوى ص136, 137 ط دار الشروق) ود.محمد الألفي (مجلة المجمع ع10 ج2 ص88).
القول الثاني: أنها تفطر.
وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة (المراجع السابقة) وقال به الشيخ/حسن أيوب (فقه العبادات 189 دار التوزيع والنشر), وعبد الحميد طهماز (أحكام الصيام ص57), ومحي الدين مستو (الصيام فقهه وأسراره ص101, 102 ط. دار القلم).
- المنظار الشرجي أو أصبع الفحص الطبي:
لا يفطر، وهو أولى بذلك من تنظير البطيء.

(8) ما يدخل عبر مجرى البول:
- إدخال القنطرة أو المنظار أو إدخال دواء أو محلول لغسل المثانة. أو مادة تساعد على وضوح الأشعة:
وهو ملحقة بمسألة إذا أدخل إحليله مائعاً أو دهناً هل يفطر؟
القول الأول: لا.
وهو مذهب الأحناف والمالكية والحنابلة (البحر الرائق 2/301, المدونة 1/177, كشاف القناع 2/321, المغني 4/360, والمجمع الفقهي ع10 ج2 ص454) وقد بين علم التشريح أنه ليس بين المثانة والمعدة منفذ والجسم لا يمكن أن يتغذى بما يدخل عبر مسلك، وهو يؤيد هذا القول.
القول الثاني: نعم.
وهو قول أبي يوسف والصحيح عند الشافعية (البحر الرائق 2/301, تبيين الحقائق 1/330, المجموع 6/314).

(9) التخدير (البنج):
وله ثلاثة أنواع:
‌أ- عن طريق الأنف: سبق.
ب- التخدير الجاف: وهو نوع من العلاج الصيني، حيث يتم إدخال إبر مصمتة جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد، فتستحث نوعاً من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي داخل الجسم، وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس: وهو لا يؤثر على الصيام؛ لعدم دخول أي مادة إلى الجوف، وغالباً ما يكون التخدير به موضعياً.
ج- التخدير بالحقن: وقد يكون موضعياً كالحقن في العضل أو في اللثة مثلاً، وقد يكون كلياً، حيث يحقن بعقار سريع المفعول فينام في ثوانٍ، ثم يدخل أنبوب عبر الأنف ويتنفس عن طريق آلة، كما يتم إدخال غازات تؤدي لفقدان الوعي، وقد يكون مع المخدر إبرة للتغذية:فأما التخدير الموضعي فلا يفطر؛ لعدم دخول شيء للجوف، وأما التخدير الكلي ففيه أمران: أ. فقدان الوعي (كما في مسألة55، 56، 59) ودخول مائع إلى البدن عن طريق الوريد, وسبق في الحقنة العلاجية الوريدية عدم التفطير به.
 المفطرات المعاصرة الخارجة من البدن:
- التبرع بالدم: تُلحق بالخلاف في الحجامة، ويضاف القول بالتفصيل: إن كان الدم يسيراً عرفاً فلا يجب القضاء وإلا قضى خروجاً من الخلاف, وهو قول اللجنة في أخذ الدم (10/263) والتبرع لا يكون باليسير عرفاً فيلحق بالحجامة.
- أخذ الدم للتحليل: ليس هناك دليل في إفساد الصوم بالدم القليل فلا يلحق بالحجامة, وهو قول اللجنة (10/263).

باب ما يُكره وما يُستحب وحكمُ القضاء.
مسألة 157: لا يُفطرُ ابتلاع الريق إذا لم يجمعه بغير خلافٍ نعلمه (وبه أفتت اللجنة 10/270).
مسألة 158: يكره للصائم جمعُ ريقه وابتلاعه، فإن فَعَلَ قصداً:
القول الأول: لم يفطره.
وهو أصحّ الوجهين في المذهب (واللجنة 10/329) (وابن باز15/313) (وابن عثيمين6/422ولا يكره).
القول الثاني: يفطره.
وهو الوجه الثاني.

مسألة 159: إن خرج ريقه إلى ثوبه أو بين أصابعه أو بين شفتيه ثم عاد فابتلعه أو بلع ريقه غيره أفطر.
مسألة160: لو ترك في فمه حصاة أو درهماً - مثلاً - فأخرجه وعليه بلّة من الريق ثم أعاده في فيه:
القول الأول: التفصيل: إن كان ما عليه من الريق كثيراً فابتلعه أفطر، وإن كان يسيراً لم يفطر بابتلاع ريقه
وهو المذهب.
القول الثاني: يفطر.
قاله بعض أصحابنا.

مسألة 161: لو أخرج لسانه وعليه بلة ثم عاد فأدخله وابتلع ريقه لم يفطر.
مسألة 162: إن ابتلع النخامة(11):
القول الأول: أفطر.
نص عليه أحمد (ابن باز 15/313)
القول الثاني: لا فطر بالنخامة مطلقاً.
(وهو اختيار ابن عثيمين 6/424)

مسألة 163: إذا ابتلع النخاعة (12):
القول الأول: يفطر.
وهو المذهب ومذهب الشافعي (وابن باز 15/313)
القول الثاني: لا يفطر.
وهي رواية عن أحمد (واختيار ابن عثيمين 6/424).

مسألة 164: إن سال فمه دماً أو أخرج قَلْس(13) أو قيءٌ فابتلعه أفطر وإن كان يسيراً، وعفي عن الريق لعدم إمكان التحرز منه فبقي ما عداه على الأصل.
مسألة 165: ذوق الطعام.
القول الأول: يُكره, فإن وجد طعمه في حلقه أفطر.
وهو المذهب.
القول الثاني: يكره من غير حاجة ولا بأس مع الحاجة.
وهو قول ابن عقيل، ورخص فيه ابن عباس رضي الله عنهم ، وإبراهيم وجاء نحوه عن الحسن من فعله، (واختيار ابن تيمية.الفتاوى25/266) (وابن عثيمين6/425).
القول الثالث: لا حرج.
(اللجنة 10/332).

مسألة 166: ولا بأس بالسواك للصائم قبل الزوال، وفي كراهيته بعده روايتان:
القول الأول: يكره.
روي عن عمر رضي الله عنه, وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور.
القول الثاني: لا يكره.
روعي عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهو قول النخعي وابن سيرين وعروة ومالك وأصحاب الرأي
(وابن تيمية25/266) (وابن القيم2/60) (واللجنة10/328) (وابن باز15/261) (وابن عثيمين1/151).

مسألة 167: هل يكره للصائم السواك بعود رطب.
القول الأول: نعم.
وهي رواية عن أحمد وقول قتادة والشعبي وإسحاق ومالك في رواية.
القول الثاني: لا.
يروى عن علي وابن عمر رضي الله عنهم وعروة ومجاهد وهو قول الثوري وأبي حنيفة(وابن عثيمين1/ 150).

مسألة 168: مضغ العلك للصائم.
العلك ضربان:
أ‌- ما يتحلل منه أجزاء، وهو الرديء الذي يتحلل بالمضغ: لا يجوز مضغه إلا أن لا يبلع ريقه، فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شيء أفطر به.
ب‌- القوي الذي يصلب بالمضغ ولا يتحلل:
القول الأول: يكره مضغه ولا يحرم.
وممن كرهه الشعبي والنخعي ومحمد بن علي والشافعي وأصحاب الرأي، ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك مطلقاً.
القول الثاني: مرخص في مضغه.
وهو قول عائشة-رضي الله عنها- وعطاء (وابن عثيمين، لكن لا يمضغه أمام الناس 6/425)

مسألة 169: إن وجد طعمه في حلقه.
القول الأول: يفطره.
وهو وجه في المذهب.
القول الثاني: لا يفطره.
وهو الوجه الثاني.

مسألة 170: حكم القُبلة للصائم: لا يخلو من ثلاثة أقسام:
أ‌- أن يكون ذا شهوةٍ مفرطةٍ يغلب على ظنه أنه إذا قَبَّل أنزل أو أمذى: فهذا تحرم عليه القُبلة.
ب‌- أن يكون ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك: فيكره له.
القول الثاني: عدم الكراهة.
(اختاره ابن عثيمين6/428).
جـ- أن يكون ممن لا تحرِّك القبلة شهوته، كالشيخ الكبير:
القول الأول: لا تكره له.
وهي رواية في المذهب ومذهب أبي حنيفة والشافعي(واللجنة10/308) (وابن باز15/314)
(وابن عثيمين6/428).
القول الثاني: يكره.
وهي الرواية الأخرى في المذهب.

مسألة 171: يجب على الصائم أن ينزِّه صومه عن الكذب والغيبة والشتم، فإن شُتِم استُحب أن يقول: إني صائم. ولا يعمل عملاً يجرح به صومه. (ويتأكد التحريم في حقه ولكن لا يفطر به.اللجنة10/282)(وتنقص أجره.ابن عثيمين.الفتاوى19/359)(ويجهر بها في رمضان وغيره.ابن تيمية.الإنصاف7/487).
مسألة 172: يستحب تعجيل الإفطار في قول أكثر أهل العلم.
مسألة 173: لا نعلم خلافاً بين العلماء في استحباب السحور.
مسألة 174: يستحب تأخير السحور، وإذا شكّ في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم، وعطاء والأوزاعي وأحمد، فأما الجماع فلا يستحب تأخيره.
مسألة 175: كل ما حصل من أكلٍ أو شربٍ حصل به فضيلة السحور، و(نعم سحور المؤمن التمر)(14).
مسألة 176: يستحب أن يفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى الماء.
مسألة 177: روى ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: (اللهم لك صُمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم)(15)، وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)(16).
مسألة 178: يستحب تفطير الصائم (قال ابن تيمية: مراده بتفطيره أن يُشبِعه.الإنصاف7/495).
مسألة 179: لا نعلم خلافاً في استحباب التتابع في قضاء رمضان، وهل يجب؟
القول الأول: لا يجب.
وهو قول ابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وابن عمر وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأبي قلابة ومجاهد وأهل المدينة ومالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وغيرهم(واللجنة10/346) (وابن باز15/352) (وابن عثيمين6/441).
القول الثاني: وجوب التتابع.
حكي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم والنخعي والشعبي.
القول الثالث: يجب ولا يشترط.
قاله داود.

مسألة 180: من عليه صومٌ من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر (وأفتت به اللجنة10/338).
مسألة 181: إذا أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر لعذر فليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر:
القول الأول: عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم.
يروى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم ، وهو المذهب، ويروى عن مجاهد وسعيد بن جبير، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق (وابن باز15/346).
القول الثاني: لا فدية عليه.
وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة (وابن عثيمين6/446).

مسألة 182: إن أخره لعذرٍ حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فديةٍ مع القضاء.
مسألة 183: من مات وعليه صيام من رمضان قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذرٍ من مرضٍ أو سفرٍ أو عجزٍ عن الصوم.
القول الأول: لاشيء عليه.
وهو قول أكثر أهل العلم (واللجنة10/368) (وابن باز15/363) (وابن عثيمين.الفتاوى19/389)
القول الثاني: يجب الإطعام عنه.
وحكي عن طاووس وقتادة (وابن تيمية.الفتاوى25/269و لو تبرع إنسان بالصوم عنه توجه جوازه.الإنصاف7/367،502)

مسألة 184: إذا أخّر قضاء رمضان مع إمكان القضاء فمات.
القول الأول: أُطعم عنه لكل يومٍٍ مسكينٌ.
وهو قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم ، وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي وابن عُليّة وأبي عبيدٍ في الصحيح عنهم.
القول الثاني: يُصام عنه.
وهو قول أبي ثورٍ والشافعي، (واللجنة10/328) (ابن باز15/368، وابن عثيمين6/451 واختارا أنه يُصام عنه فإن لم يُصم يُطعم عنه عن كل يوم مسكيناً).

مسألة 185: إن مات المفرِّط بعد أن أدركه رمضان آخر.
القول الأول: لم يجب عليه أكثر من إطعام مسكين لكل يوم.
نص عليه أحمد.
القول الثاني: يطعم عن كل يوم مسكينان.
قاله أبو الخطاب.

مسألة 186: اختلفت الرواية عن أحمد في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرضٍ، فنقل عنه حنبل أنه لا يجوز، وروي عنه أنه يجوز له التطوع، ويُخرَّج في التطوع بالصلاة في حق من عليه القضاء مثل الصوم، بل عدم الصحة في الصلاة أولى؛ لأنها تجب على الفور بخلاف الصوم. (وأفتت اللجنة أنه لا يصوم فإن صام صح 10/399,402).
مسألة 187: حكم قضاء رمضان في عشر ذي الحجة(17).
القول الأول: لا يكره.
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وهي رواية عن أحمد، وقول سعيد بن المسيب والشافعي وإسحاق (ومن فتاوى اللجنة جواز صوم يوم عرفة عن رمضان إذا نوى القضاء(10/ 347,398)
القول الثاني: يكره.
روي عن علي رضي الله عنه وعن الحسن والزهري، وهي الرواية الثانية عن أحمد. قال شيخنا (ابن قدامة): ويَقْوَى عندي أن هاتين الروايتين فرعٌ على إباحة التطوع قبل القضاء، أما على رواية التحريم فيكون صومها تطوعاً قبل الفرض محرماً، وذلك أبلغ من الكراهة، والله أعلم(18).

مسألة 188: من مات وعليه صوم نذر.
القول الأول: إن صامه عنه وليه أجزأ عنه.
وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم ، والمذهب، وقول الليث وأبي عبيد وأبي ثور(وابن تيمية.الإنصاف7/508) (وابن باز15/373).
القول الثاني: يطعم عنه.
وهو قول مالك والليث والأوزاعي والثوري وابن عُليّة.

مسألة 189: لا يجب على الولي فعله، لكن يستحب له أن يصوم عنه لتفريغ ذمته (وبه أفتت اللجنة10/373) ولا يختصّ ذلك بالولي، بل كل من قضى عنه وصام عنه أجزأ.
مسألة 190: من مات وعليه اعتكاف واجب، ولا يجب الاعتكاف إلا بالنذر، فإن قضاه عنه وليُّه أجزأ(19).

باب صوم التطوع
مسألة 191: ما يستحب صيامه(20):
1-صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام داود، وأفضل الصيام.
2-صيام ثلاثة أيام من كل شهر لا نعلم فيه خلافاً. ويستحب أن تكون:
3-صيام أيام البيض 13-14-15.
4-صيام الإثنين والخميس.
5-صيام ست من شوال:
القول الأول: استحبابه.
عند كثير من أهل العلم، روي عن كعب الأحبار والشعبي وميمون بن مهران والشافعي، وهو المذهب(وابن القيم2/63) (واللجنة10/390) (وابن باز15/390).
القول الثاني: كراهته.
وهو قول مالك.
إذا ثبت هذا فلا فرق بين كونها متتابعة أو متفرقة، في أول الشهر أو في آخره.
1-صيام يوم عاشوراء، واختُلف فيه:
القول الأول: يوم العاشر من محرم.
وهو قول سعيد بن المسيب والحسن(وابن القيم2/73).
القول الثاني: التاسع منه.
روي عن ابن عباس رضي الله عنهم (من تأمل مجموع الروايات عنه تبين له أنه اكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو العاشر وأرشده إلى صيام التاسع معه. ابن القيم.2/72).
ويستحب صيام التاسع والعاشر، نصّ عليه أحمد، وهو قول إسحاق، قال أحمد: فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام. وإنما يفعل ذلك ليحصل له التاسع والعاشر يقيناً.
وهل كان صومه واجبا؟
القول الأول: لم يكن واجباً.
ذهب إليه القاضي أبو يعلى، وقال: هذا قياس المذهب.
القول الثاني: إنه كان مفروضاً ثم نُسخ.
روي عن أحمد (واختاره ابن تيمية.الإنصاف7/528،الفتاوى 25/311) (وابن القيم2/68)
2-صيام يوم عرفة، ولا نعلم خلافاً في أنه اليوم التاسع من ذي الحجة، وهل يستحب صيام لمن كان بعرفة؟
القول الأول: لا.
وهو قول أكثر أهل العلم، (وابن تيمية وابن القيم2/74) (واللجنة10/393) (وابن عثيمين6/471).
القول الثاني: لا بأس.
كانت عائشة وابن الزبير رضي الله عنهم يصومانه وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يُضعِف عن الدعاء، وقال عطاء: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف، وقال ابن عمر رضي الله عنهم : حججتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه.
القول الثالث: لا يجوز صيامه
(اختيار ابن باز15/405)
3-أيام عشر ذي الحجة، ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها.
4-وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم.
5-والإكثار من صيام شعبان(21).

مسألة 192: ما يكره صيامه:
1-إفراد رجب.
روي عن عمر وابنه وابن عباس وأبي بكرة رضي الله عنهم وأحمد.
2-إفراد يوم الجمعة إلا أن يوافق عادة، مثل مَن صوم يوماً ويفطر يوماً.
وهو المذهب ونصُّ أحمد (وابن القيم2/81) (وابن عثيمين.الفتاوى20/51فإن لم يقصد تخصيص الجمعة لم يكره6/477)
القول الثاني: التحريم
(اختاره ابن تيمية.الإنصاف7/531-532) (ابن باز15/407).
القول الثاني: لا يكره.
وهو قول أبي حنيفة ومالك (وابن تيمية.الإنصاف7/532).
3-يوم السبت إلا أن يصوم معه غيره أو يوافق عادةً (واختار ابن تيمية عدم الكراهة.الإنصاف7/532)
4-يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مُصْحِيَة ولم يروا الهلال إلا أن يوافق صوماً كان يصومه. (واختار ابن عثيمين التحريم6/479).
5-يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم (واختار ابن تيمية التحريم. الإنصاف7/536).

مسألة 193: الوصال: أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام بأكل وشرب(22).
حكمه:
القول الأول: مكروه غير محرم.
وهو قول أكثر أهل العلم.
القول الثاني: الجواز.
روي عن ابن الزبير رضي الله عنهم من فعله.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا: إنك تواصل فقال: (إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى) متفق عليه(23).
وهذا يقتضي اختصاصه، ومعنى " أطعم وأسقى ":
القول الأول: أني أُعان على الصيام ويغنِيه الله تعالى عن الشراب والطعام.
احتمال، وهو أظهر. (ابن القيم2/32-33)
القول الثاني: إني أطعم حقيقةً وأُسقى حقيقةً؛ حملاً للفظ على ظاهره.
احتمال.
القول الثالث: الوصال حرام.
وهو ظاهر قول الشافعي.
القول الرابع: أن الوصال يجوز من السحر إلى السحر.
(اختاره ابن القيم 2/36).
6-مما يكره صومه: صوم الدهر، وفيه وعيد شديد.
قال أحمد: إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق رجوتُ أن لا يكون بـذلك بأسٌ، ورُوي نحو هذا عن مالك، وهو قول الشافعي؛ لأن جماعةً من الصحابة كانوا يسردون الصومَ منهم أبو طلحة رضي الله عنه(قال ابن تيمية: الصواب قول من جعله تركاً للأولى أو كرهه.الإنصاف7/516)(وابن القيم2/77).
قال شيخنا (ابن قدامة): ويَقْوَى عندي أن صوم الدهر مكروهٌ وإن لم يصم هذه الأيام فإن صامها فقد فعل محرماً(24).
7- استقبال رمضان، أي: تقدمه بصوم يومٍ أو يومين.

مسألة 194: ما يحرم صومه:
1-يومي العيدين:
اتفق أهل العلم على أن صوم يومي العيدين محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة (وأفتت به اللجنة10/214).
أما صومهما عن النذر المعين ففيه خلاف
2-أيام التشريق منهي عن صومها، وهي 11-12-13 من شهر ذي الحجة، وما حكم صيامها:
أ‌. تطوعاً:
القول الأول: لا يحل.
وهو قول أكثر أهل العلم منهم (ابن باز15/408) (وابن عثيمين6/481)
القول الثاني: يحل.
روي عن ابن الزبير رضي الله عنهم من فعله، ونحوه عن ابن عمر وأبي طلحة والأسود بن يزيد النخعي رضي الله عنهم .
ب‌. عن الفرض:
القول الأول: لا يجوز.
وهي رواية في المذهب.
القول الثاني: يجوز.
وهي الرواية الثانية.
ورخص في صيامها لمن لم يجد الهدي، روي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم.

مسألة 195: من شرع في صومٍ أو صلاةٍ تطوعاً هل ينقلب واجباً:
القول الأول: يستحب له إتمامه ولا يلزمه، فإن أفسده فلا قضاء عليه.
روي عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وهو قول أحمد، وعليه حملت الرواية الأخرى عنه، وقول الثوري والشافعي وإسحاق (واللجنة10/388)
القول الثاني: يلزم بالشروع فيه ولا يخرج إلا بعذرٍ، فإن خرج قضى.
وهو قول النخعي وأبي حنيفة ومالك.
القول الثالث: يلزمه لكن لا قضاء عليه.
وهو قول عن مالك.

مسألة 196: سائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع ولا يجب قضاؤها إذا أفسدها إلا الحج والعمرة(25), ولا يخرج فهما بإفسادهما، ولو اعتقد أنهما واجبان ولم يكونا واجبين لم يكن له الخروج منهما، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، وروي عن أحمد أن الصلاة تلزم بالشروع فيها، ومال إليه أبو إسحاق الجوزجاني.
المسألة 197: إذا دخل في صومٍ واجبٍ كقضاء رمضان أو نذر معيَّن أو مطلقٍ أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه، وهذا لا خلاف فيه بحمد الله (وأفتت به اللجنة10/352).
مسألة 198: لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً بدون علم زوجها، بخلاف القضاء فيجب ولو لم يعلم(26) (اللجنة10/353).
مسألة 199: ليلة القدر ليلة شريفة وهل هي في شهر معين؟
القول الأول: أنها في رمضان.
وعليه أكثر أهل العلم.
القول الثاني: مَن يقم الحول يصبها. إشارة إلى أنها في السنة كلها.
وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه, وقد يكون قالها خشية اتِّكال الناس، كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه.

مسألة 200: يستحب طلبها في جميع ليالي رمضان، وفي العشر الأواخر آكد، وفي ليال الوتر آكد، قاله أحمد، والأحاديث في ذلك كثيرة صحيحة.
مسألة 201: أرجى هذه الليالي:
القول الأول: ليلة سبع وعشرين.
وهو قول أبي بن كعب (27)و ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم .
القول الثاني: ليلة ثلاث وعشرين.
روي عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه مرفوعاً(28).
القول الثالث: ليلة أربع وعشرين.
القول الرابع: ليلة إحدى وعشرين.
روي عن أبي سعيد رضي الله عنه.
وقد روي أنها ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وليلة خمس وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة تسع وعشرين وآخر ليلة فتُحمل على أنها كانت في السنة التي روى أبو سعيد رضي الله عنه خبرها ليلة إحدى وعشرين وفي السنة التي روى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه ليلة ثلاثٍ وعشرين، وفي السنة التي رأى أبي بن كعب رضي الله عنه علامتها ليلةَ سبع وعشرين، وقد تُرى علامتها في غير هذه الليالي.
القول الخامس: أنها تنتقل في ليال العشر.
قاله أبو قلابة (واللجنة10/415) (وابن باز15/426) (وابن عثيمين الفتاوى20/347).
قال بعض أهل العلم:أبهم الله تعالى هذه الليلة على الأمة؛ ليجتهدوا في طلبها ويجدّوا في العبادة في الشهر كله طمعاً في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليُكثروا من الدعاء في اليوم كله، وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء ورضاه في الطاعات ليجتهدوا في جميعها، وأخفى الأجل وقيام الساعة؛ ليجدَّ الناسُ في العمل؛ حذراً منها(في المسألة 45قولاً تجدها ملخصةً في الإنصاف7/556ومفصلةً في فتح الباري لابن حجرح1882).

مسألة 202: المشهور من علامة ليلة القدر ما ذكره أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من صبيحتها بيضاء لا شعاع لها(29)، وفي بعض الأحاديث:(بيضاء مثل الطست)، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة بَلْجةٌ سَمْحةٌ، لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس من صبيحتها لا شعاع لها(30).
مسألة 203: يستحب أن يجتهد فيها في الدعاء، ويدعو فيها بما روي عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت: يا رسول الله، إن وافقتها بم أدعو؟ قال: (قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنّا)(31)
تم بحمد الله.

______________
(1) وهو يوجب الكفارة حتى في الأكل والشرب , لكن بشرط الذكر, وهذا ناسي , والكفارة لرفع الإثم والناسي لا إثم عليه.
(2) أي أن القول الأول والأخير متفقان.
(3) المغني(4/379).
(4) المغني(4/382)
(5) أما الواجب في صدقة الفطر في المذهب فصاع عن كل إنسان من جميع أجناس المخرج , وبه قال مالك والشافعي وإسحاق (7/120).
(6) ليست في الأصل.
(7) اختصاراً من (مفطرات الصيام المعاصرة) للشيخ/د.أحمد بن محمد الخليل. موقع صيد الفوائد، وألبوم "فقه النوازل" للشيخ د. سعد الخثلان.
(8) تقدم في مسألة 84، 85.
(9) أي الشيخ/ د.أحمد الخليل.
(10) بواسطة فتوى حديثة نشرت في الصحف للجنة.
(11) تنزل من الرأس.
(12) تصعد من الجوف.
(13) ما يخرج من البطن إلى الفم وليس بقيء.
(14) رواه أبو داود , كتاب الصيام , باب من سمى السحور الغداء (ح2345).
(15) رواه الدار قطني , كتاب الصيام , باب القبلة للصائم (ح2248) , في سنده عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه , وهما ضعيفان , والابن أشد ضعفاً. قال ابن القيم ولا يثبت (زاد المعاد 2/49).
(16) رواه أبو داود , كتاب الصيام , باب القول عند الإفطار , (ح2357).
(17) المقصود التغليب ويستثنى يوم العيد.
(18) المغني4/403
(19) ذكرت تبعاً للصوم المنذور.
(20) اللجنة(10/384-385).
(21) ليست في الأصل.
(22) وأي مفطر.
(23) رواه البخاري , كتاب الصوم , باب الوصال , وغيره (ح1826) , ومسلم(ح1844).
(24) المغني 4/430
(25) والجهاد إذا حضر بين الصفين.
(26) ليست من مسائل الأصل.
(27) بل كان يجزم رضي الله عنه بالتعيين وأنها لا تنتقل عن ليلة27، رواه مسلم (ح762).
(28) رواه عنه أبو داود(ح1379،1380)و البيهقي(4/310).
(29) رواه مسلم (ح762).
(30) رواه الطبراني في الكبير (22/59ح17605) قال الهيثمي عقبه بعد ما رواه بنحوه: فيه بشر بن عون عن بكار بن تميم , وكلاهما ضعيف. (مجمع الزوائد 3/182).
(31) أخرجه الترمذي , في أبواب الدعوات , (ح 3513) , وابن ماجه , كتاب الدعاء , باب الدعاء بالعفو والعافية (ح(385) وأحمد في مسند عائشة – رضي الله عنها – من طرق (ح25898) وليس في شيء مما سبق زيادة: " كريم ".