التأصيل الشرعي لحاجة البشر للسياحة
2 شعبان 1432
اللجنة العلمية

تبين مما سبق أن السياحة من الحاجات الملازمة للبشر، الملائمة للطبيعة التي فطر الله الناسَ عليها، فهي عارض أكيد لكثير من الناس إما لأداء عبادة كالحج والعمرة أو استشفاء أو استطلاع واستكشاف أو تجارة وتسوق أو ترفيه وتسلية أو تواصل أو تغيير للبيئة، وغير ذلك من الأغراض المشروعة المباحة.

 

وعلى هذا فالسياحة من المصالح المعتبرة شرعاً، والشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً(10)، والسفر للسياحة مشروع في الجملة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) (المزمل: من الآية20)، وقوله: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ) (الملك: من الآية15)، وسافر النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة والجهاد والحج والعمرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سافروا تصحوا، واغزوا تستغنوا".

 

ومنذ خلق الله البشر وهم في تنقل وارتحال، وقد يسر الله لهم سبل ذلك وامتن عليهم فقال سبحانه: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) (الإسراء:70).
ويقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات:13).
والتعارف بين الشعوب والأمم لا يتم إلا بالمعاشرة والخلطة والتقارب، والسياحة وسيلة لذلك وطريق لتحقيقه(11).

 

ومن خلالها يقوم المسلم بواجب الدعوة إلى دين الله عز وجل وتعليمه قولاً وعملاً وسلوكاً وقد تكلم العلماء عن فوائد المخالطة وآفات العزلة وذكروا من الفوائد: التعليم والتعلم، والانتفاع بالكسب والمعاملة وتحصيل الرزق، والنفع للناس ومساعدتهم على قضاء حوائجهم وتأديب النفس بتحمل الأذى والترويح عنها بالمؤانسة، ونيل الثواب بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وغير ذلك(12). وهذا كله يتحقق في السياحة.

 

وقد جاءت الشريعة ببيان أحكام السفر وفضله ورخصه على أتم وجه وأكمله وهذا كله مما يؤكد مشروعية السياحة في الجملة وسيأتي مزيد تفصيل عند الكلام على أغراض السياحة وأثرها في مشروعيتها بحول الله تعالى.
والمقصود أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام(13).

 

أحدها: أن تكون ضرورية
بمعنى أنه لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين فالشريعة تهدف إلى حفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والنسل والمال والعقل وهي مراعاة في كل ملة، وقد تكون السياحة بمفهومها الواسع – حيث وردت بمعنى الهجرة – من هذا الباب، كما لو كانت هرباً من أذى عام أو خاص في أمور الدين أو الدنيا، كما قال إبراهيم عليه السلام لما خاف من قومه: (إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى) (العنكبوت: من الآية26)، وقال: (إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ) (الصافات: من الآية99).

 

وسافر سفيان الثوري رحمه الله بسبب غلاء الأسعار إلى حيث رخصها(14).
وقد أدركت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه عشرة آلاف من الصحابة لم يشترك فيها أربعون منهم فمنهم من هرب إلى بلد آخر ومنهم من لزم بيته(15).

 

فالسياحة هنا من المصالح الضرورية التي تهدف إلى المحافظة على مقصود الشرع في الخلق وذلك في حفظ هذه الأحوال الخمسة وهي من أقوى المراتب في المصالح فكل ما تضمن حفظ هذه الأحوال فهو مصلحة وكل ما يفوتها فهو مفسدة ودفعه مصلحة وحفظ هذه الضروريات يحقق مقصد الشارع من تشريع الأحكام وهو تحقيق مصالح العباد في دينهم ودنياهم(16).
أما السياحة المعاصرة – التي هي محور بحثنا – فليست من هذا القسم غالباً.

 

والقسم الثاني: أن تكون حاجية:
أي يُفْتَقَرُ إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراعَ دخل على المكلفين – في الجملة – الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة والسياحة قد تكون من المصالح الحاجية وهذا كثير كما تقدم، في المطلب السابق.

 

والقسم الثالث: أن تكون تحسينية:
ومعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدلّسات التي تأنفها العقول الراجحات.
والسياحة قد تكون من المصالح التحسينية التي يتحقق بها هذا المقصد كما في سياحة اللهو والترفيه عن النفس وهو الغالب في إطلاق السياحة المعاصر.
وعلى هذا فالسياحة عموماً قد تكون من المصالح الضرورية أو الحاجية أو التحسينية(17).
والسياحة المعاصرة من المصالح الحاجية أو التحسينية في الغالب.
ومن مقاصد الشريعة تحقيق هذه المصالح وتحصيلها، ودفع ما يقابلها من المفاسد.

 

فإن المصالح المعتبرة شرعاً خالصة غير مشوبة بشيء من المفاسد لا قليلاً ولا كثيراً، وإن توهم أنها مشوبة، فليست في الحقيقة الشرعية كذلك، والطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها(18).
والسياحة من العادات، والأصل في العادات بالنسبة إلى المكلف الالتفات إلى المعاني والأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني(19)، وعلى هذا فالسياحة وإن كانت مشروعة في الجملة لكون الأصل في الأشياء الإباحة، ولما تقدم من الأدلة على مشروعيتها إلا أنها تختلف باختلاف الغرض منها وتفاوت المصالح والمفاسد فيها وسيأتي مزيد بيان لهذا عند الكلام على أغراض السياحة وأثرها في المشروعية بحول الله تعالى.
ولما كان الغالب في السياحة حسب المفهوم العصري طلب المتعة واللهو والترويح عن النفس والأهل فإنه يحسن بيان موقف الشريعة من ذلك فإن في جنس الإنسان جانباً آخر لا بد من مراعاته، وحاجة غير حاجته إلى الجد لا بد من إشباعها، وإلا كانت النتيجة هي الفشل التام، والإحباط النفسي والكسل والملل الضار بحياة الفرد وعبادته لربه ونشاطه في ذلك وهذا الجانب هو الاستجمام والترويح والترفيه من خلال السياحة.

 

فالمواظبة على الحزم والجد شاقة على النفس، لأنها جبلت على حب المراوحة بين الأشياء، والتحول من عمل لآخر(20).
ولذا لما قال حنظلة رضي الله عنه: نافق حنظلة يا رسول الله، قال له صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال حنظلة: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنها رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراً، فقال صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة" قالها ثلاثاً(21).

 

وقوله: "عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، أي: عالجنا معايشنا وحظوظنا واشتغلنا بها، والضيعات جمع ضيعة وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة وروي عانسنا ومعناه لاعبنا وروي بالشين المعجمة ومعناه عانقنا(22).
وذكر ابن القيم رحمه الله بأن الحصول على قسط كاف من الاستجمام والراحة لإزالة التعب والإرهاق، وتجديد النشاط والقدرة على العلم وتقوية طاقة الحركة أمر ضروري للإنسان، ولا بد من العدل في ذلك وهو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط(23).
والشريعة الإسلامية بأصولها وفروعها تعامل الإنسان على أساس مراعاة غرائزه النفسية وحاجاته الجسدية، فكفلت له القدر الكافي لإشباعها مع وضع الأطر وتحديد الضوابط لتصريفها وإمتاعها، وفي هذا إقرار واعتراف بحق البدن في أخذ نصيبه من الراحة والاستجمام، وحق الروح في أن تنال حظها من الترويح والتلطف ليقوى كل منهما على متابعة الطريق إلى الآخرة بلطف وثبات.
فالإسلام دين الفطرة يتعامل مع النفس البشرية بما يلائم فطرتها السوية، ويواكبها بدون انفلات أو كبت فالتوازن صبغته، والسماحة منهجه(24).

 

وقد مارس النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته البشرية جوانب متعددة من ألوان الترفيه واللهو والترويح المباح فكان يخرج ويداعب ويسابق.
قال جابر بن سمرة رضي الله عنه لما سئل: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: "نعم كان طويل الصمت، وكان أصحابه يتناشدون الشعر عنده ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون، فيبتسم معهم إذا ضحكوا"(25).
وأذن صلى الله عليه وسلم للحبشة أن يلعبوا بسهامهم وحرابهم على عادتهم في مسجده الشريف، وأذن لعائشة رضي الله عنها أن تنظر إليهم وهو يقول: "دونكم يا بني أرفدة"(26).
وأباح للنساء الغناء المباح وضرب الدف في الأعراس والأعياد(27)، وكذا أصحابه رضوان الله عليهم فقد كانوا يمثلون أنموذج المسلم المتوازن في حياته بين حاجات الروح ومطالب الجسد.
يقول أحدهم: "لم يكن أصحاب رسول الله مُتَحزقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم، ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه"(28).

 

وهذا يوضح بأن الدين الإسلامي دين السماحة واليسر، فقد رفع الله سبحانه عن أمتنا ما كان على الأمم السابقة من مشقة التكاليف فديننا يعدو إلى عدم المغالاة في الدين والإفراط المؤدي إلى الملل والإجهاد المؤدي إلى الانقطاع والفتور، فالتشدد يتنافى مع روح الإسلام كما قال سبحانه: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: من الآية185) فليس بدين شعوذة ولا رهبنة ولا تعقيد بل دين حياة وسعادة وغذاء للجسم والروح فالعبادة غذاء الأرواح وبالترفيه الاستعانة على ذلك(29).
وعلى هذا فالسياحة لأجل الترفيه والترويح عن النفس والأهل أمر مشروع تقتضيه الفطرة السليمة وتقره الطباع المستقيمة، وأحكام الشريعة السمحة.

 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس اللهو إلا في ثلاثة: تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه بقوسه" وفي رواية: "كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله"(30)، فإنه قد يوهم حرمة أي نوع خارج عن هذه الثلاثة.
وفي رواية: "كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله وتعلم السباحة"(31).
فهذا قد يفهم منه أن جميع أنواع اللهو والترفيه عن النفس بالسياحة وغيرها محرم إلا هذه الخصال، وقد اختلف المحدثون والفقهاء في هذا الحديث.

 

وخلاصة جواب أهل العلم عن الحديث لا يخرج عن أربعة أمور هي:
1 – أن معنى لفظة "باطل": ما لا ثواب فيه ولا إثم.
2 – أن ما عدا ما ذكر ليس محرماً لكن منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم.
3 – أن هذا المباح قد يكون مكروهاً في حق من هو قادر على تصريف وقته فيما هو مستحب.
4 – إذا كان المباح تعقبه فائدة أخروية فهو من هذه الثلاثة(32).
ولا شك أن للنية أثر بالغ في تحويل العمل من عادة إلى عبادة كما في الحديث: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه"(33).

 

فمن نوى بسياحته تجديد النشاط والاستعانة بذلك على عبادة الله سبحانه أو نوى بسياحته الجمع بين الترفيه والترويح وعمل آخر من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه من دعوة أو تعليم أو تأديب وغير ذلك فإن سياحته ترتقي من دائرة الإباحة إلى الندب والعبادة، ومما يقع فيه كثير من الناس الغلو في تحريم السياحة الترفيهية من باب الزهد والبعد عن الشبه وهذا أمر في غاية الخطورة فإن أصل الدين أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله ليس لأحد أن يخرج عن ذلك ولا يجوز أن يقال هذا مستحب أو مشروع أو مكروه أو محرم إلا بدليل شرعي وتحريم الحلال من أصول الضلال فمعظم الضلال في الأرض إنما نشأ من أصلين:
أ – اتخاذ دين لم يشرعه الله.
ب – تحريم ما لم يحرمه الله.
ولذا قرر علماء الأمة أن أعمال الخلق تنقسم إلى قسمين: عبادات وعادات والأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله(34).
فتبين بهذا أن جنس السياحة مشروع غير محرم ولكن ليس كل أفراده مباحة بل يتفاوت ذلك بحسب الغرض من السياحة والموازنة بين المصالح والمفاسد فيها.
والناس مختلفون وهم في الإيمان والعمل على درجات، فمنهم الذي يكون منشغلاً بما هو أفضل من السياحة بدافع مجرد الترويح فهذا لا ينبغي له أن يفعل من المباحات ومنها هذه السياحة إلا ما يستعين به على الطاعة.
وهذا سبيل المقربين السابقين الذين يتقربون إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض ولا يزالون على ذلك فالأفضل في حقهم ترك السياحة لمجرد النزهة لانشغاله بما هو أفضل ما لم يحتج لذلك للاستعانة به على الطاعة وتجديد النشاط وتقوية الهمة.
وإلا ففضول المباح التي لا تعين على الطاعة عدمها خير من وجودها لإشغالها عن الطاعة المتحققة عند عدمها.
ومن الناس من يكون منشغلاً بما هو أقل مرتبة من السياحة الترفيهية إن لم يكن في دائرة المنهيات فسياحة مثل هذا وفق الضوابط الشرعية تسهم في نقله من درجة إلى درجة أعلى وهذا مقصد شرعي فالمباحات إذا شغلت عما دونها أو عن المعاصي فهي مقصودة مطلوبة وإن كان الاشتغال بالطاعات خير منها(35).

ـــــــــــــــــــــــــــ

(*) مستفاد من رسالة السياحة في الإسلام، أحكامها وضوابطها وآثارها وواقعها المعاصر في المملكة العربية السعودية إعداد عبد الله بن إبراهيم بن صالح الخضيري 

(10) ينظر: الموافقات، للشاطبي (2/6) بتصرف.
(11) ينظر: أثر السياحة على اقتصاديات المملكة، ناصر الطيار، ص (33-34)، بتصرف.
(12) ينظر: إحياء علوم الدين، للغزالي (2/236).
(13) ينظر: الموافقات، للشاطبي (2/8-11)، بتصرف.
(14) ينظر: إحياء علوم الدين، للغزالي _2/1091).
(15) ينظر: العزلة، للخطابي، تحقيق ياسين السواس ص (61-100).
(16) ينظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، تغير الأحكام بتغير الأزمان، حسين الترتوري، العدد 59، ص193، بتصرف.
(17) ينظر: الموافقات، للشاطبي (2/8-11) بتصرف.
(18) ينظر: المصدر السابق، ص 27، بتصرف.
(19) ينظر: المصدر السابق، ص 300، بتصرف.
(20) ينظر: الأحكام الشرعية للملاهي والقضايا الترفيهية، إبراهيم المزروعي، ص 11-12، قضايا اللهو والترفيه بين الحاجة النفسية والضوابط الشرعية، ما دون رشيد، ص 111-140، مجلة الدعوة، العدد 1752، إهدار المال في السياحة كفر بالنعمة، لإبراهيم الخضيري، ص 24، بتصرف.
(21) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة.. (1154) رقم (2750)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ينظر: تحفة الأحوذي، للمباركفوري (7/218).
(22) ينظر: شرح صحيح مسلم، للنووي، راجعه خليل الميس (18/72-73)، بتصرف.
(23) ينظر: الفوائد، لابن القيم (ص198-200)، بتصرف.
(24) ينظر: الأحكام الشرعية للملاهي والقضايا الترفيهية، إبراهم المزروعي، ص 11-12، قضايا اللهو والترفيه، ما دون رشيد 121، بتصرف.
(25) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، ص (782) رقم (286).
(26) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب الحراب والدرق يوم العيد (ص74) رقم (949) ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (ص816) رقم (19)، وقوله: "دونكم" قال ابن حجر في الفتح (2/511): (بالنصب على الظرفية بمعنى الإغراء والمغرى به محذوف وهو لعبهم بالحراب وفيه إذن وتنهيض لهم وتنشيط. قوله: "يا بني أرفده"... قيل هو لقب للحبشة وقيل هو اسم جنس لهم، وقيل اسم جدهم الأكبر وقيل المعنى يا بني الإماء).
(27) ينظر: صحيح البخاري، أول كتاب العيدين، ص(74-75)، كتاب النكاح، باب ضرب الدف في النكاح، ص(445) رقم 5147، جامع الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح ص(1756) رقم 1088 وما بعده، وللاستزادة ينظر: كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة، وتحريم آلات الطرب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
(28) القائل: أبو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه، والأثر أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب الكبر ص(190) رقم (555) وابن أبي شيبة في مصنفه (8/523-524) وحسنه الحافظ في الفتح (10/556/557)، وحسنه الألباني في تعليقه على الأدب المفرد وقال: "متحزقين: أي متقبضين ومجتمعين وقيل للجماعة حزقة لانضمام بعضهم إلى بعض، وقوله (متماوتين: يقال تماوت الرجل إذا ظهر من نفسه التخافت والتضاعف من العبادة والزهد والصوم، حماليق عينيه: جمع حملاق العين وهو ما يسوده الكحل من باطن أجفانها وهو كناية عن فتح العينين والنظر بنظر شديد ص 190.
(29) ينظر: السياحة في الإسلام، عبد الباري داود، ص (99-107)، بتصرف.
(30) أخرجه الترمذي كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله (ص1820) رقم (637) وابن ماجه في كتاب الجهاد، باب الرمي في سبيل الله (2646) رقم (2811، والنسائي في كتاب الخيل والسبق والرمي باب تأديب الرجل فرسه (ص324) رقم (3608)، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (2/410-411) في سنده اضطراب قال الألباني في تخريجه لفقه السبرة، ص 221: (وبيانه: أنه رواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي إسلام عن خالد بن زيد عن عقبة وبه أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وأحمد وخالفه يحيى بن أبي كثير فقال: حدثنا أبو سلام عبد الله الأزرق عن عقبة بن عامر أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وقال الترمذي: حديث حسن (3/6).
(31) حديث صحيح تقدم تخريجه في الهامش السابق، وهو أصح من الرواية الأولى.
(32) ينظر: قضايا اللهو والترفيه، ما دون رشيد، ص 140 والأحكام الشرعية للملاهي والقضايا الترفيهية، للمزروعي ص 15، بتصرف.
(33) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ص1) رقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" (ص1019) رقم 1907).
(34) ينظر: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، د/ عبد الرحمن اللويحق، ص 400-401، بتصرف.
(35) ينظر: الدعوة إلى الله تعالى في المواقع السياحية، للأحمد، ص 187-189، بتصرف، وهو استنباط لما قرره النووي في المجموع في كلامه عن المباحات.