الانتفاع بالنجاسات - كالميتة أو الخنزير وغيرها - له صور عدة: منها الاستصباح بها أو دهن السفن أو التداوي بها بالتلطخ بها بدون أكل ولا شرب ونحو ذلك. وهذا الانتفاع محل خلاف بين العلماء.
اختيار ابن تيمية:-
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز الانتفاع بشحوم الميتة عموماً للحاجة خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [1].